responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 361

................

-


سورة أصلًا، و تبطل الصلاة حينئذٍ بناءً على وجوب السورة الكاملة.

و على ذلك بنوا حرمة مسّ كتابة المشترك بين القرآن و غيره مع فرض قصد الكاتب الأوّل و حرمة قراءة البسملة بقصد العزيمة في الصلاة، و على الجنب و غير ذلك من الفروع المبتنية على هذا الأصل.

و ناقشهم الأردبيلي فيه هنا و تبعه جماعة ممن تأخر عنه بأنّ نيّة الصلاة تكفي لأجزائها اتفاقاً و لو فُعلت مع الغفلة و الذهول، و يكفيه قصد فعلها في الجملة.

و اتباع البسملة بالسورة تعيين كونها جزءاً لها، و ذلك كافٍ مع عدم تسليم اشتراط ذلك التعيّن قبل القراءة.

إلى أن قال: «على أنّه منقوض بالمشتركات الكثيرة مثل التخيير بين التسبيحات و الفاتحة، بل قراءة الفاتحة، فإنّها تحتمل وجوهاً غير قراءة الصلاة، و كذا السورة و التسبيحات بل جميع الأفعال، و يؤيّده عدم وجوب تعيين القصر و الإتمام في مواضع التخيير، و عدم تعيين الواجب من الذكر مع التعدّد و احتمال كلّ واحدة الواجبة لا الاولى فقط كما قيل» ( [1]).

و فيه: أنّ من الواضح عدم مدخلية النيّة الإجمالية للصلاة في ذلك؛ ضرورة أنّها تؤثّر الاستغناء عن التعرّض لنيّة القربة و الجزئيّة في كلّ جزء جزء، إمّا للعسر و الحرج، أو لأنّ المدار في نيّة المركّبات على ذلك، حتى أنّه يعدّ- بسبب النيّة في الأوّل- أنّ كلّ جزء منه منويّ، أو لغير ذلك ممّا هو مذكور في محلّه، و هذا لا يؤثّر في المقام؛ لأنّ المقصود تعيين السورة التي يراد البسملة لها حتى تكون بعضها و تتم السورة، و لا مدخليّة لنيّة الصلاة فيه قطعاً.

و ما ذكره من النقض خارج عن البحث؛ للفرق الواضح بينهما بتأثير النيّة الإجماليّة فيه دونه.

و القصر و الإتمام ليسا من مقوّمات العمل، بل أيّ فرد جاء به المكلّف أجزأ، و ستسمع البحث إن شاء اللّٰه في أذكار الركوع، كما أنّه تقدّمت الإشارة إلى شيء منه في تكبيرة الإحرام.

و اتباع البسملة بالسورة المتعيّنة في نفسها لا يقضي بتشخيص كون البسملة منها؛ إذ المتشخّص يجدي في إثبات نفسه لا المشترك السابق عليه.

و الحكم ظاهراً بكونه قاصداً بسملة هذه السورة- تبعاً لظاهر فعله- غير مجدٍ؛ لأنّ البحث عن الواقع بعد العلم به.

اللّهمّ إلّا أن يريد بما ذكره من الاتباع المزبور.

أوّلًا: الإشارة إلى منع تشخيص نحو هذا الاشتراك بالنيّة، بل هي إنّما تعيّن المشترك في الدلالة؛ إذ بدونها يمتنع عقلًا إرادة خصوص المعنى من اللفظ، أمّا مثل هذا الاشتراك فتعيينه إنّما يحصل باتباعه بما يقضي أنّه منه، و إلّا فبدون ذلك يصدق عليه أنّه بعض من جميع ما اشترك فيه حتى لو قصد بعضيّته من خاصّ؛ ضرورة الصدق العرفي على البسملة- التي لم يقصد بها سورة خاصّة، أو قصد- أنّها بعض و جزء من كلّ سورة كالبيت المشترك بين قصائد متعدّدة؛ لأنّ المراد بصدق الجزء قبل حصول تمام المركّب قابليّة تأليف المركّب منه مع باقي أجزائه، و إلّا فليس هو جزءاً فعلًا كما في سائر المركّبات الحسّية و غيرها.

على أنّه لا فرق بحسب الظاهر بين المقام و بين الكتابة بقصد سورة خاصّة ثمّ عدل عنها إلى سورة اخرى، فإنّه لا ريب في


[1] مجمع الفائدة و البرهان 2: 249.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست