(و كذا) الحكم (إن قرأ غيره و هو يستمع) بل و إن سمع بناءً على وجوبها به كالاستماع [1].
و على كل حال، إن لم تكن السجدة في آخر السورة يسجد (ثمّ ينهض و يقرأ ما تخلّف منها و يركع) [2].
(و إن كان السجود في آخرها استحب له قراءة الحمد ليركع عن قراءة) [3]. [و هو الأولى].
[قراءة المعوّذتين في الصلاة
]: و لو نسي السجدة فعلها إذا ذكر [4].
المسألة (السابعة: المعوذتان من القرآن، و يجوز أن تقرأهما ([1]) في الصلاة فرضها و نفلها) [5].
[تعيين السورة بعد الحمد
]: المسألة الثامنة [6]: [و لا يجب تعيين السورة بعد الحمد قبل الشروع في البسملة].
-
(1) لما عرفت، و للإجماع- على الظاهر- على عدم الفرق بينه و بين القراءة، بل لعلّ ظاهر النصوص ذلك، و أنّ حكمه في غير النافلة كحكمه فيها.
(2) لأصالة عدم شيء آخر غير ذلك.
(3) و للخبرين السابقين [أي صحيح الحلبي و موثّقة سماعة].
و في المبسوط: «أو [يقرأ] سورة اخرى أو آية» ( [2]).
و لعلّه لعموم التعليل الوارد في النافلة التي جيء بقراءتها جالساً.
و الأولى الأوّل.
(4) لأنّ محمّد بن مسلم سأل أحدهما- في الصحيح- عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع و يسجد؟ قال: «يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم» ( [3]).
(5) نصاً و إجماعاً لا يقدح فيه خلاف ابن مسعود ( [4]) بعد انقراضه، و تصريح الصادق (عليه السلام) بخطئه أو كذبه ( [5])، و أنّه فعل ذلك من رأيه ( [6]) الذي لا ينبغي اتباعه فيه.
(6) الأكثر- كما عن البحار ( [7])، بل في الحدائق ( [8]): أنّه المشهور بين الأصحاب- على وجوب تعيين السورة بعد الحمد قبل الشروع في البسملة المشتركة بين السور المتعدّدة، فلا تتعيّن جزء من السورة الخاصّة إلّا بنيّتها، على حسب غيرها من المشتركات بين القرآن و غيره، و بين القصيدة المخصوصة و غيرها، و إلّا لزم الترجيح بلا مرجّح، أو لا تكون بعضاً من