responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 359

و لو قصد التسبيح مثلًا فغلط و سبق لسانه إلى الفاتحة فالظاهر عدم الاجتزاء به [1]. نعم لو كان قد فعل ذلك سهواً صحّ بالنيّة الإجمالية و إن كان من عادته خلاف ما وقع منه، بل و إن كان عازماً قبلُ على غيره [2]، بل الظاهر الصحّة حتى لو كان قد لاحظ أحدهما في أصل نيّة الصلاة عند التكبيرة فسها و وقع منه غيره [3].

و على كلّ حال فالظاهر عدم اعتبار اتّفاق الركعتين فيما يختاره من الفردين [4]، فله حينئذٍ القراءة في ركعة و التسبيح في اخرى، و اللّٰه أعلم.

المسألة (السادسة: من قرأ سورة من) سور (العزائم في النوافل) جاز [5]. نعم (يجب أن يسجد في موضع السجود) [6].

-


(1) لفقد النيّة الإجمالية و التفصيلية؛ ضرورة كون الواقع منه مقصوداً عدمه.

(2) لعدم منافاة العزم المذكور لذلك.

(3) إذ الظاهر أنّ نيّة ذلك لا تشخّص خطاب الصلاة به، فبمجرّد نيّتها على ما شرعت عليه يتوجّه إليه الأمر بأحدهما. و فيه بحث أومأنا إليه في الأبحاث السابقة، فالاحتياط لا ينبغي تركه.

(4) للإطلاق، بل لعلّ في بعض الأخبار ( [1]) إشعاراً به بالخصوص كما اعترف به في الذكرى ( [2]).

(5) بلا خلاف، بل النصوص ( [3]) بالخصوص منطوقاً و مفهوماً دالّة عليه كالإجماع بقسميه.

(6) كما صرّح به بعضهم ( [4])، بل لعلّ هو مراد من صرّح ( [5]) به من غير ذكر للوجوب؛ إذ الظاهر أنّه متى جاز وجب؛ لإطلاق أدلّة فوريته السالم عن المعارض بعد عدم ثبوت منافاته للنافلة أو ثبوت عدمها. و من هنا أمكن تعميم المقام لسجدة الشكر و نحوها: 1- كما يومئ إليه ما في جامع المقاصد ( [6]) و غيره. 2- و لخبر عليّ بن جعفر المروي عن كتاب مسائله لأخيه ( [7]) المتقدّم سابقاً في قراءة العزائم، فإنّه صريح في النافلة. 3- و لصحيح الحلبي و موثّق سماعة المضمر المحمولين على النافلة بالقرينة: قال في أوّلهما: سئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة؟ قال: «يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثمّ يركع و يسجد» ( [8]). و قال في ثانيهما: «من قرأ اقرأ باسم ربّك فإذا ختمها فليسجد، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب و ليركع» ( [9]). خلافاً للمحكيّ عن الخلاف ( [10]) فجوّز له السجود و عدمه. و لا ريب في ضعفه. كضعف المحكي عنه أيضاً في غيره ( [11]) من الاجتزاء بالركوع عنه؛ لقول عليّ (عليه السلام) في خبر وهب بن وهب: «إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها» ( [12]). إذ هو- مع أنّ الراوي في غاية الضعف- ظاهر في إرادة الاجتزاء عن استئناف قراءة اخرى بعد السجدة كما ستسمع استحبابه، لا فيما ذكره؛ إذ المحكي عن جميع النسخ الباء لا اللام ( [13])، لا أقلّ من الاحتمال المبطل للاستدلال.


[1] الوسائل 6: 93، ب 30 من القراءة، ح 3.

[2] الذكرى 3: 318.

[3] انظر الوسائل 6: 105، ب 40 من القراءة.

[4] السرائر 1: 218.

[5] المبسوط 1: 108.

[6] جامع المقاصد 2: 264.

[7] الوسائل 6: 106، ب 40 من القراءة، ح 4.

[8] الوسائل 6: 102، ب 37 من القراءة، ح 1.

[9] المصدر السابق: ح 2.

[10] الخلاف 1: 430.

[11] التهذيب 2: 292، ذيل الحديث 29. الاستبصار 1: 319، ذيل الحديث 2.

[12] الوسائل 6: 102، ب 37 من القراءة، ح 3.

[13] كشف اللثام 4: 43- 44.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست