responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 358

[الترتيب في التسبيحات الأربع

]: و الظاهر وجوب الترتيب في التسبيحات الأربع [1]

[بقاء التخيير بين التسبيح و القراءة بعد الشروع في أحدهما

]: و كذا الظاهر بقاء التخيير بين التسبيح و القراءة و إن شرع في أحدهما و لم يتمّه [2].

-


(1) وفاقاً للمشهور بل الجميع إلّا الشاذّ: 1- للاحتياط. 2- و لظهور الأمر بقوله فيه؛ ضرورة جزئية الصورة من المركّب، و الواو فيه لعطف أجزاء المقول بعضها على بعض لا للعطف على الأوّل بتقدير الأمر بالقول فيه كالأوّل، كي يقال: إنّ الواو فيه لمطلق الجمع. فما عن الإسكافي ( [1]) المصنف في المعتبر ( [2])- من القول بعدم وجوبه؛ للأصل- في غاية الضعف. نعم قد يقال: بناءً على التخيير بين ما تضمّنته النصوص- التي منها صحيح الحلبي ( [3]) الظاهر في فوات الترتيب في بعض الفصول- يتجه عدمه في خصوص ذلك، و ربّما أراد ذلك القائل بعدم وجوب الترتيب لا نفيه أصلًا. مع أنّه قد يقوى عدمه أيضاً ترجيحاً لغيرها عليه بالنسبة إلى ذلك، فيحمل على بيان الإشارة في الجملة إلى التسبيح المعروف التأليف، لا أنّ المراد منه بيان كيفيّة اخرى للتسبيح، فتأمّل جيّداً.

(2) لا للإطلاق؛ لإمكان دعوى ظهوره في الابتداء، بل للاستصحاب الذي لا يعارضه إطلاق النهي عن الزيادة في الصلاة لخصوصه، فيحكم عليه؛ إذ الخاصّ و إن كان استصحاباً يحكم على العامّ و إن كان كتاباً. مع أنّه قد يقال بعدم شمول النهي المزبور لمثل المقام أو يشكّ فيه؛ ضرورة ظهوره في القصد إلى الزيادة و العمد إليها حتى يكون تشريعاً محرّماً، أمّا إذا جيء به مقدّمة لتحصيل مسمّى الجزء المأمور به فعدل عنه قبل تحقّق الامتثال به فليس زيادةً منهيّاً عنها و لا تشريع؛ لوقوعه منه بقصد المقدّمية.

و ليس ما أوقعه قبل الإتمام كان مأموراً به بالخصوص كي يقال: إنّه تحقّق الامتثال فلا معنى للعدول عنه؛ لأنّ من الواضح عدم أمر أصلي بكلّ حرف من حروف الفاتحة مثلًا، بل يفعلها المكلّف تحصيلًا لمسمّى الفاتحة، و بعد تمامها تكون جزءاً من المأمور به لا قبله، و لا ما إذا عدل عنه بحيث انتفى اسم ذلك المركّب؛ إذ أجزاء المركّب من حيث التركيب لا تقوم بنفسها مع انتفاء التركيب، و إطلاق الأجزاء في مثل الحال المزبور على ضرب من التجوّز. و حينئذٍ لا يختصّ جواز العدول و إبطال ما شرع فيه من الجزء بالمقام، بل له ذلك أيضاً في التشهّد و في قراءة الفاتحة في الأوّلتين و غيرهما. و لعلّه عليه بنى من قال ببطلان القراءة خاصّة إذا فوّت الموالاة عمداً بقراءة شيء بينها أو بسكوت، كما أشرنا إليه سابقاً في المباحث المتقدّمة. نعم قد يقال باعتبار بطلان ما شرع فيه من الجزء- و خروجه عن صلاحية المقدّمية و القابلية للامتثال- بالإتمام في جواز الاستئناف؛ لسقوط الأمر المقدّمي به، و نيّة استقبال غيره لا تكفي في إبطاله؛ ضرورة عدم خروجه بذلك عن القابليّة، و لذا لو أراد العدول إليه بعد النيّة المزبورة صحّ. اللّهمّ إلّا أن يقال:

إنّ الصلاحيّة المزبورة لا تنافي استئناف مقدّمة اخرى بها تصدق أيضاً قراءة الفاتحة، و إن كان بحيث لو أتممت الاولى لصدق ذلك أيضاً، فحينئذٍ له الاستئناف و إن لم يخرج ما وقع منه عن القابليّة. لكنّ الإنصاف أنّ ذلك كلّه لا يخلو من بحث و إن كان له شواهد كثيرة فيما سبق من المباحث، فبناء ما نحن فيه على ما ذكرناه أوّلًا أولى. و لا ينافيه ما في الذكرى ( [4]) من حرمة إبطال العمل؛ لإمكان منع عمومها خصوصاً لنحو المقام.


[1] المختلف 2: 146.

[2] المعتبر 2: 190.

[3] الوسائل 6: 125، ب 51 من القراءة، ح 7.

[4] الذكرى 3: 318.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست