responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 357

................

-


فإيقاعه بدون ذلك تشريع محرّم كسائر الأجزاء التي اعتبر فيها بعض الأحوال. و لو قلنا باقتضاء ذلك فساد خصوص الجزء لا الصلاة اتّجه الصحّة و الاجتزاء بالأربعة الاول الجامعة للشرائط. فالقول بوجوبه مطلقاً- أو التفصيل بين قصده الامتثال به فيجب، أو الأقل فلا يجب- ممّا لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه.

مع احتمال المناقشة في الأوّل: بأنّ له العدول، و دعوى قصر جوازه فيما إذا لم يشرع بالزيادة على الفرد الأوّل ممنوعة على مدّعيها؛ لعدم الشاهد لها إلّا احتمال أنّ الفرد الأوّل قد صار جزءاً بالقصد و النيّة، فلا يصلح لإرادة الامتثال به. و هو- مع أنّ المتّجه بناءً عليه عدم الفرق بين الشروع في الزيادة و عدمه أوّلًا، و لا يمنع أصل العدول و إن استأنف الفرد الأدنى بقصد الامتثال به ثانياً- في غاية الضعف؛ ضرورة عدم صيرورة مثله جزءاً بمجرّد النيّة مع فرض حصول مشخص خارجي له أخرجه عن الجزئيّة إلى الاستقلال، و هو الاقتصار عليه. و مجرّد صلوحه للجزئية بتمام الاثني عشر لا يحقّق فيه وصف الجزئيّة فعلًا قبل حصول مسمّى الكلّ الذي هو جزؤه، بل هو أشبه شيء بالجزء من المركّب الحسّي، كالخلّ بالنسبة إلى الاسكنجبين و بعض أجزاء السرير و نحوهما ممّا يقطع فيها بعدم تحقّق معنى الجزئيّة فيها بمجرّد النيّة حتى لو عدل إلى مركّب آخر، و إطلاق لفظ الجزء عليه منفرداً على ضرب من المجاز كما هو محرّر في محلّه.

و دعوى الفرق بين ما نحن فيه و بين المركّبات الحسّية الخارجية بأنّ تلك لها صورة خارجية تميّز بينها من غير حاجة إلى القصد بل لا مدخلية للقصد فيها، بخلاف الأفعال التي لا تتشخّص إلّا بالنية. يدفعها: وضوح أنّ المقام من قبيلها؛ ضرورة حصول وصف الأربعة و الاثني عشر في الخارج بحيث لا يحتاج إلى القصد فيه، بل لا مدخليّة للقصد فيهما، بخلاف الأفعال المشتركة بين صنفين، و لا مخصّص لما يقع منهما بأحدهما إلّا النيّة، كالأربع ركعات بالنسبة إلى الظهر أو العصر، فتأمّل جيّداً.

و في الثاني أنّه مع فرض قصد الامتثال بالأقلّ و حصوله به- كما هو مختار المفصّل- قد يمنع جواز الزيادة للتشريع؛ إذ لا دليل على الاستحباب بالخصوص، و الإتيان بها بعنوان الذكر المطلق غير مفروض البحث.

و لا أظنّك بعد ذلك كلّه تحتاج إلى ما يفيد المقام وضوحاً حتى بالنسبة إلى الفرق بينه و بين المسح بالرأس في الوضوء الذي ذكرنا فيه هناك أيضاً البحث بنحو المقام، و إن تعرّض بعضهم ( [1]) له هنا بأنّ التخيير في المقام المزبور ينشأ من جهة تعدّد أفراد المسح، و في المقام من جهة الجمع بين الأدلّة، فقد يقال هناك حينئذٍ بعدمه و أنّ الزائد على مسمّى المسح مستحبّ صرف، بخلاف المقام الذي قد عرفت أنّ الجمع بين الأدلّة يقتضي ذلك فيه، و لعلّه لذا حكي عن بعضهم ( [2]) الاستحباب هناك و الوجوب التخييري هنا. و لا ينافيه إطلاق اسم المستحب عليه أو الأفضل أو نحوهما؛ ضرورة إرادة أفضليّة الأفراد منه كما في سائر الواجبات التخييريّة.

على أنّه قد يقال بحصول معنى الاستحباب المتعارف فيه أيضاً؛ لجواز تركه لا إلى بدل يقوم مقامه من حيث الفضل و الاستحباب و إن كان له بدل من حيث الوجوب، أقصاه اجتماع الوجوب و الاستحباب للجهتين، و لا ضرر فيه، إنما الممنوع مع اتّحاد الجهة أو ما هو بمنزلة اتّحادها.


[1] الحدائق 8: 434- 435.

[2] مفتاح الكرامة 2: 380.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست