responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 356

................

-


و اتّحاد الأمر و غير ذلك.

بل لا فرق في النظر الدقيق فيما ذكرنا بين قصد العدول و عدمه، و لا بين الشروع في الزيادة على الواحد مثلًا ثمّ عدل و عدمه.

و لا بين إكمالها ستّة ثمّ عدل و عدمه؛ لاشتراك الجميع في الوجه الذي ذكرناه من: صدق الامتثال، و حصول المشخّص الخارجي القهري. فلو فرض قصده الاثني عشر و ركع على الأربع مثلًا سهواً كان امتثاله بها، أو قصد الأربع فسها و جاء بالاثني عشر، و هذا القصد لا ينافي النيّة الإجماليّة المصحّحة لما وقع منه. نعم لو نوى العدم- بأن قصد الذكر المطلق الخارج عن الصلاة أو نحو ذلك- اتجه عدم تحقّق الامتثال به. و كذا لو عدل بعد الستّة مثلًا و لا يرد [عليه] خروجه عن صدق الأربعة و الاثني عشر حينئذٍ؛ لأنّ المراد بتخيّره بين الأربع و الاثني عشر أنّه يمتثل بالفرد الأدنى ما لم يندرج في الفرد العالي كما هو ظاهر المقابلة بينهما، لا أنّ المراد أربعة معتبر فيها نيّتها لا غير كي ينافيها الفرض المزبور. و الزائد حينئذٍ الذي جيء به بقصد الإدراج تحت الفرد الآخر ثمّ عدل عنه وقع لغواً بالنسبة إلى الامتثال؛ لعدم ثبوته في الشرع فرداً للمأمور به، بل ظاهر التخيير في الأدلّة بين الفردين مثلًا عدمه.

و حينئذٍ فالامتثال بالأربع ما لم يأت بالاثني عشر، و لا تقدح الزيادة المزبورة بعد فرض كونها ذكراً و وقعت بقصد المقدّمية للفرد الآخر و لم يحصل. و قد بان من جميع ذلك أنّه إذا جاء المكلّف بالأربع مثلًا لا يحكم عليه بالامتثال بها- و إن قصده بها- إلى أن يركع و لم يأت بالاثني عشر؛ لاحتمال عدوله مثلًا. و بالجملة امتثاله بما يعلم اللّٰه وقوعه منه من الأربع أو الاثني عشر و إن كان هو لا ينكشف لنا و لا له إلّا بعد ركوعه. و دعوى أنّ المتخيّر بين القصر و الإتمام لو قصد الإتمام فسلّم ساهياً على الركعتين و جاء بما ينافي الصلاة من حدث و نحوه لم يمتثل- و وجب عليه استئناف الصلاة- يمكن منعها، إلّا أن تستند إلى دليل خاصّ أو نحوه؛ إذ الظاهر اتحاد المقامين فيما ذكرنا. كما أنّه لا معنى بعد ما سمعت للاعتراض بأنّه لا وجه للامتثال بالزائد بعد حصوله منه بالأربعة الاولى؛ لما عرفت أنّ حصوله بها مطلقاً غير معلوم، بل هو كذلك إن اتّفق أنّه اقتصر عليها.

و لقد أطنب صاحب الحدائق في المقام حتّى قال: «إنّ كلام الأصحاب في المقام غير محرّر» ( [1]) بعد أن نقل جملة منه و جعل التحقيق عنده دوران الأمر مدار القصد و عدمه في تشخيص الفردين، و أنّه إن أراد من تعرّض للمسألة من الأصحاب ذلك فمرحباً بالوفاق، و إلّا كان خارجاً عن الصواب.

و ظنّي- و اللّٰه أعلم- أنّ المراد ما سمعت، و أنّه لا مدخليّة للقصد فيه كما هو مقتضى إطلاق الأدلّة، و ليس الخروج عن شبهة التخيير بين الأقلّ و الأكثر موقوفاً على ذلك كما أوضحناه، فلاحظ و تأمّل.

و لو لا مخالفة الإطناب لذكرنا جميع ذلك، و دلّلنا على مواضع النظر من كلامه، خصوصاً ما ذكره ( [2]) في السؤال الأوّل بل و الثالث الذي هو وجوب المضيّ و الإيقاع على الوجه المأمور به من الطمأنينة و نحوها فيما شرع فيه من الزائد على الأربع و عدمه.

و تحقيق القول فيه بناء على المختار [و هو الوجوب التخييري] عدم وجوب المضي فيه [/ في الزائد] عليه؛ إذ له الاقتصار و الركوع فيكون امتثاله بالفرد الأوّل [و هو الأربع]. و أمّا مراعاة الطمأنينة و نحوها فلا مدخليّة لها فيما نحن فيه؛ إذ إن كان لم يجز فللتشريع بناءً على النهي عنه في الصلاة؛ ضرورة قصده بما يذكره من الزائد الجزئيّة للصلاة، و الفرض وجوب الطمأنينة مثلًا فيه،


[1] الحدائق 8: 430.

[2] الحدائق 8: 428، 432.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست