responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 355

[المراد من الوجوب التخييري في التسبيحات بين الأقلّ و الأكثر

]: [و] الظاهر إرادة الوجوب التخييري- من القول به- بين الأربع فما زاد [1].

لا أنّ الواجب الأربع و الزائد مستحبّ [2].

-


(1) كما صرّح به بعضهم ( [1])، بل نسبه في الروضة ( [2]) إلى ظاهر النصّ و الفتوى.

(2) كما ينسب ( [3]) إلى الفاضل في سائر كتبه الاصولية و الفقهيّة و إن كان هو صريح البعض ( [4]) و ظاهر الآخر ( [5]).

بل عن كشف الرموز ( [6]) موافقته أيضاً: 1- للأصل المقطوع بظاهر الأمر و غيره. 2- و لدعوى انسياقه من مجموع خطابات المقام، الممنوعة على مدّعيها، خصوصاً مع التعبير في بعضها عن الواحدة بلفظ الإجزاء المشعر بأنّه أقل الأفراد، و أنّه هناك فرد آخر أعلى منه، بل هو صريح بعض الأخبار السابقة، و خصوصاً مع مزج الواحدة و الثلاث بأمر واحد، لا أنّه أمر بها مستقلّة و بالزائد عليها مستقلّاً كي يتجه دعوى ذلك فيه. 3- و لعدم معقولية التخيير بين الأقلّ و الأكثر عقلًا.

4- و لأنّ الواجب ما لا يجوز تركه لا إلى بدل، فيجب حمل جميع ما أوهمه على وجوب الأقلّ و استحباب الأكثر كما في المنزوحات و غيرها.

إذ فيه: أنّ الممنوع من التخيير بين الأقلّ و الأكثر إذا فرض حصول الامتثال بالأقلّ و لو في ضمن الأكثر، أمّا إذا لم يحصل الامتثال به إلّا حال عدم كونه جزء الأكثر فلا امتناع؛ ضرورة صيرورة الأقلّ حينئذٍ بوصف الأقلية مقابلًا للأكثر، بل لا يتحقّق في ضمنه أبداً؛ إذ الذي هو جزؤه ذات الأقلّ لا هو مع وصفه؛ لعدم معقوليّة اجتماع الضدّين و المتقابلين، فلا داعي حينئذٍ إلى ارتكاب التجوّز بحمل الأمر بالأكثر- كالتكرار ثلاثاً و نحوه- على القدر المشترك بين الواجب و المستحب.

و ليس هو تركاً لا إلى بدل؛ إذ الأقلّ ملاحظاً فيه وصف الأقليّة بدل عن الأكثر الملاحظ فيه وصف الأكثريّة، فكلٌّ منهما حينئذٍ فرد لحصول ماهية التسبيح على التبادل و منع الجمع.

بل يقوى في النظر عدم مدخلية القصد في ذلك؛ لأنّ تشخصهما بما ذكرناه أمر خارجي لا يحتاج معه إلى القصد، بل و لا يؤثر معه. فلو جاء بالأقلّ مثلًا بقصد أنّه جزء من الأكثر فعدل و أراد الاقتصار عليه أجزأ، كما أنّه لو جاء به بقصد الامتثال به ثمّ عدل عنه إلى الأكثر و جاء به أجزأ أيضاً؛ لصدق امتثال الأمر بالأربع مثلًا أو بالاثني عشر في كلٍّ من الفرضين، و عدم تشخّص المقصود بالقصد المزبور بحيث يخرج عن قابليّة الجزئية أو الاستقلال؛ ضرورة صدق الاثني عشر على العدد المزبور و إن كان قد قصد بالأربعة الاول منه الاقتصار عليها فعدل عنه، كصدق الأربعة على التي قصد بها أنّه جزء الاثني عشر فعدل عنه، و لا تكون بذلك جزءاً له و إن لم يأت به كما هو واضح، خصوصاً لو لوحظ في المركّبات الحسّية من السرير و الباب و نحوهما.

و ليس هو من الأمرين اللذين قصد امتثال أحدهما و وقع فلا يعدل منه إلى غيره، بل هو أمر واحد و هما فردان له، فلا يقاس على الأفعال المشتركة المأمور بكلّ واحد منها التي لا تتشخّص إلّا بالنيّة؛ لوضوح الفرق بينهما من وجوه كوجود المشخّص الخارجي


[1] كما في جامع المقاصد 2: 256.

[2] الروضة 1: 258.

[3] الروض 2: 293.

[4] كما في القواعد 1: 273.

[5] الارشاد 1: 253.

[6] كشف الرموز 1: 160.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست