responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 346

[و لكن هذا المقدار ليس بواجب] [1]. نعم، الظاهر أنّ ذلك نهاية الفضل [2].

[و التسبيحات أفضل من قراءة الحمد عليه] [3].

(و قيل: يجزيه عشر) بإثبات التكبير في التسبيحة الأخيرة و إسقاطها في الأوّلين [4].

-


(1) نعم لا يبعد أن يكون ذلك كلّه- مضافاً إلى ما أرسله في الروضة ( [1]) من النصّ الصحيح به- مستنداً للاستحباب؛ لما ستعرفه من قوّة القول بالاجتزاء بالأربع. و عدم دليل صالح لإثبات غيرها معها و لو على جهة الوجوب التخييري.

و لعلّه لذا اختار بعضهم منهم الاستاذ في كشفه ( [2]) استحباب الزيادة عليها، لا أنّها من الواجب التخييري.

(2) لعدم الدليل على الزيادة إلّا على بعض الوجوه في الجمع بين الأخبار ربّما تسمع بعضها فيما يأتي.

لكن قد سمعت ما عن ابن أبي عقيل ( [3]) أنّ الأدنى التكرير ثلاثاً، و إلّا فالأفضل سبعاً أو خمساً. و في الذكرى: «لا بأس باتّباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب ذكر اللّٰه». و هو مبنيّ على تناول دليل التسامح لمثل ذلك. و أمّا الأصل فهو- مع أنّه غير أصيل عندنا- ستعرف ما يوجب الخروج عنه. و لا يلزم من بدلية التسبيح عن القراءة تطابقهما كمّاً و لا تقاربهما لفظاً.

على أنّ البدليّة ممنوعة، بل الحقّ العكس، أو المبادلة و التخيير، و لا يعتبر فيهما التوافق قطعاً كما في خصال الكفّارة.

نعم، الظاهر أنّ العمل به [/ باثنتي عشر تسبيحة] أحوط، بل أفضل.

(3) كما صرّح به بعضهم ( [4])؛ لما عرفت [من النصوص عليه].

خلافاً للمحكي ( [5]) عن آخر من ترجيح القراءة عليه؛ للخروج بها عن الاختلاف الواقع في التسبيح رواية و فتوى، فيكون العمل بها أسلم و أحوط.

و فيه- مضافاً إلى ما سمعته سابقاً ممّا دلّ من النصوص على أفضليّة التسبيح ( [6]) حتى ادّعي تواترها-: عدم سلامتها عن الخلاف الذي يصعب الاحتياط معه من وجوب الجهر بالبسملة و حرمته، بخلاف ما نحن فيه، فإنّه لا خلاف في إجزاء الاثني عشر، و اللّٰه أعلم.

(4) و القائل الشيخ في مبسوطه و عن جمله و مصباحه و عمل يوم و ليلة ( [7])، و أبو المكارم في غنيته، و الصدوق في المحكي من هدايته، و المرتضى في المحكي من جمله و مصباحه ( [8])، و عن سلّار و الكيدري ( [9]) أيضاً- و إن كان ربّما حكي ( [10]) عنه التخيير بين ذلك و الاثني عشر، إلّا أنّ مقتضاه عدم الاجتزاء بالأقل، فرجع إلى هذا القول- بل نسبه الفاضلان ( [11]) إلى ابني البرّاج و أبي عقيل.


[1] الروضة 1: 374.

[2] كشف الغطاء 3: 186.

[3] المختلف 2: 145.

[4] السرائر 1: 230.

[5] المدارك 3: 345.

[6] انظر الوسائل 6: 122، ب 51 من القراءة.

[7] المبسوط 1: 106. الجمل و العقود (الرسائل العشر): 181. مصباح المتهجد: 44. عمل يوم دليلة (الرسائل العشر): 146.

[8] الغنية: 77. الهداية: 135. جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) 3: 33. نقله عن المصباح في المعتبر 2: 189.

[9] المراسم: 72. إصباح الشيعة: 75.

[10] مفتاح الكرامة 2: 376.

[11] المعتبر 2: 189. المختلف 2: 146.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست