responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 347

................

-


لكن ما وقفنا عليه ممّا حكي من عبارتيهما لا يساعد على ذلك، بل ظاهرهما القول السابق كما عرفت.

بل ينبغي عدم احتمال ذلك فيهما؛ لأنّ التكبير إن ثبت فيهما فالاثنى عشر، و إلّا فالتسع، فلا وجه لنسبة ذلك إليهما.

كما أنّه لا ينبغي نسبته إلى الحلّي كما وقع من بعضهم على ما ستعرف.

و كيف كان، فلم أقف له على مستند معتدّ به و إن كان ظاهر الروضة ( [1]) و المحكي عن غيرها وجود النصّ به، بل ظاهر الأوّل أنّه صحيح ( [2]).

لكن قال بعض الفضلاء المتبحّرين الورعين: «إنّ الكتب الأربعة و غيرها من اصول الأصحاب خالية عن النصّ على ذلك فضلًا عن كونه صحيحاً.

نعم قد يعلّل أصل الحكم و دعوى ورود النصّ به بوجهين:

أحدهما: أخذه من قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة الآتية: «فقل: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه- ثلاث مرات- ثمّ تكبّر و تركع» على أن يكون المراد ضمّ التكبير إلى سابقه ليكمل به العشر. و لا يخفى وهنه، فإنّ المراد به تكبير الركوع كما هو ظاهر من اسلوب الكلام، و لا أقلّ من الاحتمال المانع من الاستدلال.

و ثانيهما: التخريج من روايتي الأربع و التسع جمعاً بينهما بالعشرة الجامعة لهما، بجعل قيد الثلاث مرّات لما عدا التكبير مع ضمّ التكبير من رواية الأربع، و إن أمكن الجمع بينهما بالجمع بين العددين حتى يبلغ ثلاثة عشر؛ لحصول الامتثال بالأوّل و للإجماع على عدم وجوب ذلك [/ ثلاثة عشر]» ( [3]).

بل و لظهور النصوص- عند التأمّل- فيه [/ في العشر]، بل لعلّه مقطوع به منها، و لغير ذلك.

قيل: «و هو جيّد لو لا تصريحهم بتأخير التكبير» ( [4]).

و فيه: أنّه لعلّهم أخذوه من ظهور رجوع التكرار ثلاثاً ولاءً لما عدا التكبير من التسبيح، فيتعيّن حينئذٍ ذكر التكبير أخيراً، فتأمّل. و لو لا أنّ الظاهر من حال القدماء الاستناد إلى النصّ الصريح لا التخريج كما هو المعلوم من عادتهم، خصوصاً الصدوق و من ماثله.

و فيه: أنّ المهمّ أصل الدليل على الدعوى لا كونه مستنداً لهم، و اللّٰه أعلم.

و قيل- و القائل حريز ( [5]) و الصدوقان و ابن أبي عقيل ( [6]) و أبو الصلاح ( [7]) فيما حكي عنهم-: تسع بإسقاط التكبير، لكنّ المصنّف قال: [و في رواية تسع].


[1] الروضة 1: 258.

[2] الروضة 1: 374.

[3] مصابيح الاحكام: الورقة 75.

[4] المصدر السابق.

[5] نقله في المعتبر 2: 189.

[6] نقله عنهم في كشف الرموز 1: 160.

[7] الكافي: 117.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست