responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 344

................

-


1- ما رواه ابن إدريس فيما حكي من سرائره نقلًا من أصل حريز، قال: قال زرارة: قال [أبو جعفر (عليه السلام)]: «لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئاً إماماً كنت أو غير إمام، قلت: فما أقول فيهما؟ قال: إن كنت إماماً فقل:

سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر ثلاث مرات، ثمّ تكبّر و تركع» ( [1]) الحديث. و هو صحيح. قيل ( [2]): و التكبير فيه ثابت في جميع نسخ السرائر في هذا الموضع، لكنّه أورد هذا الحديث بعينه في المستطرفات ( [3]) بإسقاط التكبير. قلت: في مفتاح الكرامة: «أنّ في نسخة قديمة عتيقة من خطّ عليّ بن محمد بن أبي الفضل الآبي- أي صاحب كشف الرموز- في سنة سبع و ستّين و ستّمائة إسقاط التكبير في الموضعين، كما أنّ في نسخة اخرى كثيرة الغلط ذكره في الموضعين ...» ( [4]) إلى آخره. لكن في المحكي عن البحار: أنّ «النسخ المتعدّدة التي رأيناها متفقة على ذلك- أي على الإثبات- في كتاب الصلاة، و الإسقاط في المستطرفات، و احتمل أن يكون زرارة رواها على الوجهين، و رواهما حريز عنه في كتابه و استظهر زيادة التكبير من قلمه (رحمه الله) أو من النسّاخ؛ لأنّ سائر المحدّثين رووا هذه الرواية بدون التكبير، و زاد في الفقيه و غيره بعد التسبيحات تكمله تسع تسبيحات»، قال: «و يؤيّده أنّه نسب في المعتبر و التذكرة القول بتسع تسبيحات إلى حريز و ذكرا هذه الرواية» ( [5]).

قلت: فتخرج الرواية حينئذٍ عن الحجّية.

بل هي كذلك أيضاً مع فرض اتّحادها و اختلاف النسخ فيها؛ ضرورة عدم ثبوت كون ما يفيد المطلوب من النسختين رواية، فلا يشمله حجيّة خبر الواحد. بل يمكن دعوى كونها كذلك و إن لم يفرض اختلاف النسخ إلّا أنّه قامت قرائن خارجيّة بحيث حصل الظنّ بأنّ الراوي لم يرو ذلك أو تساوى الاحتمالان؛ لما عرفت من عدم ثبوت كونه خبراً و رواية و لو بطريق الظن الصالح لذلك.

و دعوى ثبوت جميع ما في السرائر بطريق التواتر و الآحاد المعتبر بحيث يخرج ما فيها عن قسم الوجادة- فلا مجال لهذا الاحتمال فيه أو لا يقدح- يمكن منعها.

بل يمكن منع وصول هذه الاصول التي روى عنها في السرائر و استطرف منها ما استطرف بأحد الطريقين المزبورين. بل المظنون أنّها وجادة بالنسبة إليه. و لا ينافيه وصفه لها بأنّها اصول معتبرة؛ ضرورة كون المراد أنّها كذلك في الجملة أو كلّي أصل حريز مثلًا لا خصوص ما روى عنه من الكتاب. و النسبة- بعد تعارف وقوعها من العلماء بدون الطريقين المزبورين- لا يعتدّ بها كما هو واضح لمن أنصف و تأمّل و لم يقصد الترويج. و قد ظهر لك من ذلك كلّه أنّه لا فائدة في ترجيح نسخة الإثبات [أي إثبات التكبير] على نسخة السقوط بموافقتها لصحيحة هذا الراوي بعينه و لغيرها من النصوص التي أثبتت التكبير ممّا ستعرفه، أو نسخة السقوط على نسخة الثبوت بما سمعته من المجلسي؛ ضرورة عدم صلاحيّة شيء من ذلك لصيرورتها حجّة شرعيّة. نعم، لا بأس بذكره حينئذٍ مؤيّداً لخبر الاثني عشر مثلًا أو غيره بناءً على الترجيحين. و من العجيب اعتماده في الرياض ( [6]) على هذا الترجيح حتى جعلها نفسها دليلًا للاثني عشر و مال إليه، فلاحظ و تأمّل.

2- و ما رواه الصدوق في المحكي عن عيونه عن رجاء بن أبي الضحّاك أنّه صحب الرضا (عليه السلام) من المدينة إلى مرو، فكان يسبّح


[1] السرائر 1: 219. الوسائل 6: 123، ب 51 من القراءة، ح 2.

[2] مصابيح الأحكام: الورقة 73.

[3] السرائر 3: 585.

[4] مفتاح الكرامة 2: 376.

[5] البحار 85: 87.

[6] الرياض 3: 423- 424.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست