responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 343

بل قد يتوقّف في شموله لما وجب الإخفات فيه لعارض المأمومية مثلًا [1]. [و الظاهر عدم الفرق في هذا الحكم بين الرجل و الامرأة]. إلّا أنّه من حيث الجهر و الإخفات.

أمّا لو جهرت فسمعها الأجنبي و قلنا ببطلان صلاتها بذلك فيقوى البطلان [2]. و لو تذكّر أو علم في الأثناء مضى و لا يتدارك [3]، و لا يشترط في معذوريّة الجاهل هنا سبق التقليد بذلك على إشكال، هذا.

و قد ذكرنا بعض الكلام في المقام في أحكام الخلل، فلاحظ، و اللّٰه أعلم.

[إجزاء التسبيحات في الثالثة و الرابعة

]: المسألة (الخامسة: يجزيه عوضاً عن) قراءة (الحمد) في [الركعة] الثالثة و الرابعة من الفرائض (اثنتا عشرة تسبيحة صورتها سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر ثلاثاً) [4].

-


(1) و إن كان ظاهر الخبر العموم، كما أنّ ظاهره و الفتاوى عدم الفرق في هذا الحكم بين الرجل و الامرأة.

(2) و إن قال في جامع المقاصد: «فيه وجهان» ( [1]).

(3) كما صرح به غير واحد؛ لترك الاستفصال، و للإطلاق. اللهمّ إلّا أن يدعى سوقهما لغير ذلك، فيبقى ما دلّ على وجوب التدارك قبل تجاوز المحلّ ( [2]) بحاله لو قلنا بشموله لمثل هذا الوصف المستلزم تداركه تدارك غيره معه كما أشرنا إليه سابقاً.

(4) بلا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه، كما أنّه كاد يكون مقطوعاً به من النصوص ( [3]). إنّما البحث في تعيين ذلك، فلعلّ ظاهر المتن و الذكرى ( [4]) وجوب القدر المزبور. كما عن صريح النهاية و الاقتصاد و مختصر المصباح و التلخيص و البيان ( [5]) ذلك أيضاً، بل هو الذي استظهره في المدارك ( [6]) من ابن أبي عقيل، بل عن المهذّب البارع ( [7]) نسبته إليه قاطعاً به. لكنّ المحكي من عبارته و إن كان فيها: أنّ الأدنى الثلاث في كلّ ركعة، إلّا أنّه يحتمل إرادة الأدنى في الفضل بقرينة قوله سابقاً: «السنّة في الأواخر التسبيح سبعاً أو خمساً» ( [8]). نعم هو صريح المحكي عن نسخة لرسالة علي بن بابويه قديمة مصحّحة عليها خطوط العلماء بقراءتها عليهم. و نسختين لكتاب المقنع في باب الجماعة، و بعض نسخ الفقيه ( [9]).

مؤيّداً ذلك كلّه بما ستسمعه عن الفقه الرضوي ( [10]) الذي من الغالب موافقة الصدوقين له حتى أنّه بذلك ظنّ أنّه من كتب أوّلهما. و صريح المحكي ( [9]) أيضاً عن بعض نسخ المهذب مؤيّداً بموافقته للنهاية غالباً. و كيف كان، فقد اعترف في المدارك ( [12]) بأنّه لم يقف له على مستند. قلت: لعلّه [/ المستند لذلك] بعد توقّف يقين البراءة من يقين الشغل عليه، و أصالة تقارب البدل و المبدل عنه الحاصل في الفرض دون المرّة مثلًا، و فتوى من عرفت به ممّن علم من حالهم عدم ذكر ذلك منهم إلّا بنصّ، و وجوده في مثل الرسالة التي كانت إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليها، و النهاية التي هي متون أخبار، و الفقيه، و المقنع و نحوهما [ما يلي]:


[1] جامع المقاصد 2: 261.

[2] انظر الوسائل 8: 237، ب 23 من الخلل.

[3] انظر الوسائل 6: 107، ب 42 من القراءة.

[4] الذكرى 3: 315.

[5] النهاية: 76. الاقتصاد: 261. مختصر المصباح: الورقة 37. التلخيص: 26. البيان: 159.

[6] المدارك 3: 379.

[7] مهذب البارع 1: 373.

[8] المختلف 2: 145- 146.

[9] حكاه في مصابيح الاحكام: الورقة 73.

[10] فقه الرضا: 108.

[12] المدارك 3: 379.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست