responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 342

و [الظاهر] [1] عدم الفرق بين القراءة و بدلها من الذكر في الأوّلتين و الأخيرتين، و المنساق إلى الذهن من الناسي هنا- كغيره من المقامات التي ذكر فيها- الذاهل عن كون الصلاة جهرية فخافت، أو بالعكس، أو الصادر منه عن غفلة من غير استحضار و قصد [2].

نعم يمكن إدراج الفرض [أي ناسي الحكم] في الجاهل [3].

أمّا الجاهل فلا ريب في تناوله للساذج الصرف الذي لم يسبق بعلم أصلًا و لا تنبّه للسؤال، بل يقوى في الذهن اندراج المتنبّه فيه مع فرض تصوّر نيّة القربة منه و إن قلنا بكونه آثماً بسبب تقصيره في السؤال [4].

-


(1) [كما هو] طاهرهما [/ الصحيحين] كالفتاوى.

(2) لكن في جامع المقاصد: «أنّه يحتمل إلحاق ناسي الحكم به، أي من نسي وجوب الجهر في بعض الصلوات و الإخفات في آخر» ( [1]).

و فيه: أنّه خلاف المعروف منه في سائر المواضع التي ذكر فيها معذوريّة الناسي مثلًا.

(3) ضرورة عدم منافاة العلم السابق للجهل الفعلي. و أغرب من ذلك احتماله إلحاق ناسي معنيي الجهر و الإخفات به مع فرض إمكانه. و فيه ما لا يخفى. و إدراجه [/ إدراج من نسي معنى و الإخفات [في الجاهل] بنحو الاعتبار السابق ليس بتلك المكانة كما هو واضح.

(4) مع احتمال عدم الإثم لرفع القلم عنه في خصوص ذلك، لكن من البعيد خطاب الحكيم بشيء و إرادته من المكلّفين و عدم إيجاب السؤال عليهم و العلم به لهم، و أنّه إنّما يجب عليهم إذا اتفق علمهم به.

بل ظاهر المنظومة وجوب الإعادة في الفرض قال:

و ليُعد العاكس عمداً إن علم * * * بالحكم لا الناسي و مَن علماً عُدم

و عالم بالحكم جاهل المحلّ * * * كذي تردّد يعيد ما فعل ( [2])

ضرورة اندراج الفرض [أي الجاهل المتنبّه للسؤال] في ذي التردّد.

اللّهمّ إلّا أن يريد به خصوص التردّد في المحلّ بعد العلم بوجوب الجهر و الإخفات في الجملة.

و فيه: أنّه حينئذٍ يكون عين الأوّل.

لكن في جامع المقاصد ( [1]) تفسير الجاهل هنا بجاهل وجوب كلٍّ منهما في موضعه بحيث لا يعلم التي يجب فيها الجهر من التي يجب فيها الإخفات، سواء علم أنّ هناك جهرية أو إخفاتية في الجملة أو لم يعلم شيئاً.

و فيه: أنّ شمول الدليل لمثل ذلك محلّ نظر أو منع، فيبقى تحت القاعدة [و هي وجوب التدارك أو الإعادة بالإخلال بالواجب]. و أغرب منه قوله بعد هذا بلا فصل: «و يمكن أن يراد به مع ذلك الجهل بمعنيي الجهر و الإخفات و إن علم أنّ في الصلاة ما يجهر فيه و ما يخافت إن أمكن هذا الفرض» ( [1]). ضرورة وجوب تعرّفه لذلك، كضرورة عدم سوق الدليل لبيان حكم ذلك.


[1] جامع المقاصد 2: 261.

[2] الدرّة النجفيّة: 138، و فيه: «كذا» بدل «كذي».

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست