]: (و) كيف كان ف(- لا يفتقر إلى البسملة بينهما) على تقدير الاتحاد (على الأظهر) [1].
و هو لا يخلو من قوّة [2].
[الاخفات في موضع الجهر و بالعكس
]: المسألة (الرابعة: إن خافَتَ في موضع الجهر أو عكس جاهلًا أو ناسياً) أو ساهياً (لم يعد) [3].
-
(1) عند المصنّف في الكتاب و النافع ( [1])، و الشيخ في المحكي عن تهذيبه ( [2]) و استبصاره ( [3])، و يحيى بن سعيد في المحكي عن جامعه ( [4])، بل عن البحار نسبته إلى الأكثر ( [5]) بل عن التهذيب ( [6]): عندنا لا يفصل بينهما بالبسملة. بل عن التبيان و مجمع البيان: «أنّ الأصحاب لا يفصلون بينهما بها» ( [7])، بل عن أوّلهما زيادة: أنّهم أوجبوا ذلك؛ لما في المرسل السابق ( [8]) من النهي عن الفصل بينهما، كعدم الفصل بينهما في المحكي عن مصحف ابيّ ( [9])، و للاتفاق- كما عن معتبر ( [10]) المصنّف- على أنّها ليست آيتين من سورة إلّا في النمل، و لذا جعل هو و غيره مدار البحث فيها على الاتحاد و التعدّد.
و لإيماء ارتباط المعاني فيها- الذي قيل ( [11]): إنّه يشهد للاتّحاد- إلى أولويّة عدم الفصل بينهما، و لغير ذلك.
(2) خلافاً لجماعة، بل عن المقتصر نسبته إلى الأكثر ( [12]).
بل عن بعضهم: الظاهر إجماعهم على أنّ البسملة جزء من كلٍّ منهما ( [13]). و لعلّه لعدم منافاة الوحدة ما هو الثابت متواتراً، ممّا هو مكتوب في المصاحف المجردة عن غير القرآن حتى النقط و الإعراب. و لما عن السرائر من أنّه «لا خلاف في عدد آياتهما، فإذا لم يبسمل بينهما نقصتا من عددهما و لم يكن قد قرأهما جميعاً».
ثمّ قال أيضاً: «و طريق الاحتياط يقتضي ذلك؛ لأنّه بقراءة البسملة تصحّ الصلاة بغير خلاف، و في ترك قراءتها خلاف» ( [14]).
لكن لا يخفى عليك أن للبحث في جميع ذلك مجالًا.
(3) إجماعاً محكيّاً في الرياض ( [15]) و عن التذكرة ( [16]) إن لم يكن محصّلًا؛ لأنّه لا خلاف فيه كما عن المنتهى ( [17])؛ للصحيحين ( [18]) اللذين قد مرّا سابقاً.