responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 341

[البسملة بين السورتين المتحدتين

]: (و) كيف كان ف(- لا يفتقر إلى البسملة بينهما) على تقدير الاتحاد (على الأظهر) [1].

و هو لا يخلو من قوّة [2].

[الاخفات في موضع الجهر و بالعكس

]: المسألة (الرابعة: إن خافَتَ في موضع الجهر أو عكس جاهلًا أو ناسياً) أو ساهياً (لم يعد) [3].

-


(1) عند المصنّف في الكتاب و النافع ( [1])، و الشيخ في المحكي عن تهذيبه ( [2]) و استبصاره ( [3])، و يحيى بن سعيد في المحكي عن جامعه ( [4])، بل عن البحار نسبته إلى الأكثر ( [5]) بل عن التهذيب ( [6]): عندنا لا يفصل بينهما بالبسملة. بل عن التبيان و مجمع البيان: «أنّ الأصحاب لا يفصلون بينهما بها» ( [7])، بل عن أوّلهما زيادة: أنّهم أوجبوا ذلك؛ لما في المرسل السابق ( [8]) من النهي عن الفصل بينهما، كعدم الفصل بينهما في المحكي عن مصحف ابيّ ( [9])، و للاتفاق- كما عن معتبر ( [10]) المصنّف- على أنّها ليست آيتين من سورة إلّا في النمل، و لذا جعل هو و غيره مدار البحث فيها على الاتحاد و التعدّد.

و لإيماء ارتباط المعاني فيها- الذي قيل ( [11]): إنّه يشهد للاتّحاد- إلى أولويّة عدم الفصل بينهما، و لغير ذلك.

(2) خلافاً لجماعة، بل عن المقتصر نسبته إلى الأكثر ( [12]).

بل عن بعضهم: الظاهر إجماعهم على أنّ البسملة جزء من كلٍّ منهما ( [13]). و لعلّه لعدم منافاة الوحدة ما هو الثابت متواتراً، ممّا هو مكتوب في المصاحف المجردة عن غير القرآن حتى النقط و الإعراب. و لما عن السرائر من أنّه «لا خلاف في عدد آياتهما، فإذا لم يبسمل بينهما نقصتا من عددهما و لم يكن قد قرأهما جميعاً».

ثمّ قال أيضاً: «و طريق الاحتياط يقتضي ذلك؛ لأنّه بقراءة البسملة تصحّ الصلاة بغير خلاف، و في ترك قراءتها خلاف» ( [14]).

لكن لا يخفى عليك أن للبحث في جميع ذلك مجالًا.

(3) إجماعاً محكيّاً في الرياض ( [15]) و عن التذكرة ( [16]) إن لم يكن محصّلًا؛ لأنّه لا خلاف فيه كما عن المنتهى ( [17])؛ للصحيحين ( [18]) اللذين قد مرّا سابقاً.


[1] المختصر النافع: 55.

[2] لم نعثر عليه في التهذيب، نعم حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2: 387.

[3] الاستبصار 1: 317، ذيل الحديث 4.

[4] الجامع للشرائع: 81.

[5] البحار 85: 46.

[6] راجع الهامش الثاني.

[7] التبيان 10: 371. مجمع البيان 5- 6: 507.

[8] تقدّم في ص 339.

[9] مجمع البيان 5- 6: 544.

[10] المعتبر 2: 167، 188.

[11] الحدائق 8: 206.

[12] المقتصر: 76.

[13] مجمع الفائدة و البرهان 2: 244.

[14] السرائر 1: 221.

[15] الرياض 3: 401.

[16] التذكرة 3: 303.

[17] المنتهى 7: 7.

[18] الوسائل 6: 86، ب 26 من القراءة، ح 1، 2.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست