7- مع أنّه لا دلالة في شيء من الخبرين على وجوب الجمع بينهما فضلًا عن كونهما سورة واحدة.
8- بل في صحيح الشحام الآخر: أنّه صلّى بنا أبو عبد اللّه (عليه السلام) فقرأ في الاولى الضحى و في الثانية أ لم نشرح ( [1]) شهادة بخلافه.
9- كخبر داود الرقّي المنقول عن الخرائج و الجرائح قال: فلمّا طلع الفجر قام- يعني الصادق (عليه السلام)- فأذّن و أقام و أقامني عن يمينه و قرأ في أوّل ركعة الحمد و الضحى، و في الثانية بالحمد و قل هو اللّٰه أحد ثمّ قنت ( [2]).
10- بل لعلّه يشهد على أنّ المراد بصحيحه [/ الشحّام] الآخر أيضاً أنّه صلّى بنا أبو عبد اللّه (عليه السلام) فقرأ بنا الضحى و أ لم نشرح ( [3]) قراءة كلّ واحدة منهما في ركعة.
11- بل يمكن إرادة ذلك في الصحيح السابق المذكور في شواهد الاتحاد.
12- و مع الإغضاء عن ذلك كلّه فأقصاهما [/ صحيح الشحام و خبر المفضّل] لزوم الجمع بينهما الذي هو أعمّ من الاتحاد كما هو واضح؛ لما عرفت ممّا يمنع من صحّة الاحتمال المزبور.
و من عدم انحصار الدليل فيهما، و من وجوب حملهما- بقرينة ما سمعت- على لزوم الإتيان بهما معاً؛ لأنّهما سورة واحدة، و صحيحا الشحّام و خبر الرقّي- مع قصورها عن معارضة ذلك من وجوه- هي كباقي أخبار التبعيض المحمولة على التقيّة أو غيرها، مع أنّ ترك الرقّي «أ لم نشرح» لا يدلّ على تركه (عليه السلام) أيضاً.
و الفصل بالبسملة في المصاحف- لو سلّم اعتبار هذا الجمع الواقع من غير الإمام و قلنا بتواتره- لا ينافي الاتحاد كما أومأ إليه في المنظومة ( [4]). و إطلاق اسم السورتين في الخبر المزبور [أي خبر المفضّل] و غيره- جرياً على الرسم الممنوع تواتره و الشهرة اللسانيّة و غيرهما- غير قادح مع احتمال انقطاع الاستثناء.
فما وقع من المصنّف في المحكي عن معتبره ( [5]) من الميل إلى عدم الاتّحاد خاصّة أو مع عدم وجوب الجمع حتى صار سبباً للجزم بالعدم من بعض من تأخّر عنه، ضعيف جدّاً، خصوصاً بالنسبة إلى الأخير.
و لذا قال بوجوب الجمع بينهما بعض من تردّد في اتحادهما، أو مال إلى عدمه كالمحقّق الثاني ( [6]) و الشهيد الثاني ( [7]). و إن كان في بعض ما ذكره أوّلهما دليلًا على ذلك نظر و تأمّل.
إلّا أنّه عليه [/ على وجوب الجمع] تسقط الثمرة المهمّة في البحث هنا.
و هي الاجتزاء بإحداهما على تقدير التعدّد، و الجمع بينهما على تقدير الاتحاد.