و ما عن كتاب القراءة لأحمد بن محمّد بن سيّار، روى البرقي عن القاسم بن عروة عن أبي العبّاس عن الصادق (عليه السلام): «الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة» ( [1]).
و المرسل أيضاً في المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) قال: «و لا تقرأ في الفريضة الضحى و أ لم نشرح و لا تفصل بينهما؛ لأنّه روي أنّهما سورة واحدة و كذلك أ لم تر، و لإيلاف سورة واحدة- إلى أن قال:- و إذا أردت قراءة بعض هذه السور فاقرأ و الضحى و أ لم نشرح و لا تفصل بينهما، و كذلك أ لم تر و لإيلاف» ( [2]).
و المرسل عن الصادق (عليه السلام) في المحكي من هداية الصدوق: «و موسّع عليك أيّ سورة في فرائضك إلّا أربع، و هي و الضحى و أ لم نشرح في ركعة؛ لأنّهما جميعاً سورة واحدة، و لإيلاف و أ لم تر في ركعة؛ لأنّهما جميعاً سورة واحدة، و لا ينفرد بواحدة من هذه الأربع سور في ركعة فريضة» ( [3]).
مؤيّداً بفتواه به أيضاً في المحكي من فقيهه ( [4]) الذي يفتي فيه غالباً بمضامين الأخبار المعتبرة.
و بما عن مجمع البيان أيضاً من أنّه روى العيّاشي عن أبي العبّاس عن أحدهما (عليهما السلام): «أ لم تر كيف و لإيلاف سورة واحدة» ( [5]).
قال: «و روي أنّ ابيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه» ( [6]).
و ما عن كتاب القراءة لأحمد بن محمّد بن سيّار عن البرقي عن القاسم بن عروة عن شجرة ابن أخي بشير النبّال عن الصادق (عليه السلام):
«إنّ أ لم تر و لإيلاف سورة واحدة» ( [7])، و عن محمد بن عليّ بن محبوب عن أبي جميلة مثله ( [8]).
فلا جهة حينئذٍ للمناقشة:
1- باحتمال إرادة الاتّحاد في حكم الصلاة من كلّ ما وقع فيه الحكم باتّحادهما.
2- و في صحيح الشحام بأنّ التأسّي بما لا يعلم وجهه غير واجب.
3- و بعدم الدلالة فيه على الاتّحاد.
4- و باحتماله [/ صحيح الشحّام] و خبر المفضّل استثناء ذلك من حرمة القِران أو كراهته.
5- بل لعلّ في إطلاق السورتين عليهما في خبر المفضّل و أصالة الاتصال في الاستثناء إيماءً إلى ذلك.
6- كما أنّ إثباتهما كذلك في المصاحف المتواترة يشهد لذلك.
[1] المستدرك 4: 163- 164، ب 7 من القراءة، ح 1، و فيه: «محمّد السياري».
[2] فقه الرضا (عليه السلام): 112، 113. المستدرك 4: 164، ب 7 من القراءة، ح 3، مع اختلاف.