responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 339

................

-


و ما عن كتاب القراءة لأحمد بن محمّد بن سيّار، روى البرقي عن القاسم بن عروة عن أبي العبّاس عن الصادق (عليه السلام): «الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة» ( [1]).

و المرسل أيضاً في المحكي عن فقه الرضا (عليه السلام) قال: «و لا تقرأ في الفريضة الضحى و أ لم نشرح و لا تفصل بينهما؛ لأنّه روي أنّهما سورة واحدة و كذلك أ لم تر، و لإيلاف سورة واحدة- إلى أن قال:- و إذا أردت قراءة بعض هذه السور فاقرأ و الضحى و أ لم نشرح و لا تفصل بينهما، و كذلك أ لم تر و لإيلاف» ( [2]).

و المرسل عن الصادق (عليه السلام) في المحكي من هداية الصدوق: «و موسّع عليك أيّ سورة في فرائضك إلّا أربع، و هي و الضحى و أ لم نشرح في ركعة؛ لأنّهما جميعاً سورة واحدة، و لإيلاف و أ لم تر في ركعة؛ لأنّهما جميعاً سورة واحدة، و لا ينفرد بواحدة من هذه الأربع سور في ركعة فريضة» ( [3]).

مؤيّداً بفتواه به أيضاً في المحكي من فقيهه ( [4]) الذي يفتي فيه غالباً بمضامين الأخبار المعتبرة.

و بما عن مجمع البيان أيضاً من أنّه روى العيّاشي عن أبي العبّاس عن أحدهما (عليهما السلام): «أ لم تر كيف و لإيلاف سورة واحدة» ( [5]).

قال: «و روي أنّ ابيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه» ( [6]).

و ما عن كتاب القراءة لأحمد بن محمّد بن سيّار عن البرقي عن القاسم بن عروة عن شجرة ابن أخي بشير النبّال عن الصادق (عليه السلام):

«إنّ أ لم تر و لإيلاف سورة واحدة» ( [7])، و عن محمد بن عليّ بن محبوب عن أبي جميلة مثله ( [8]).

فلا جهة حينئذٍ للمناقشة:

1- باحتمال إرادة الاتّحاد في حكم الصلاة من كلّ ما وقع فيه الحكم باتّحادهما.

2- و في صحيح الشحام بأنّ التأسّي بما لا يعلم وجهه غير واجب.

3- و بعدم الدلالة فيه على الاتّحاد.

4- و باحتماله [/ صحيح الشحّام] و خبر المفضّل استثناء ذلك من حرمة القِران أو كراهته.

5- بل لعلّ في إطلاق السورتين عليهما في خبر المفضّل و أصالة الاتصال في الاستثناء إيماءً إلى ذلك.

6- كما أنّ إثباتهما كذلك في المصاحف المتواترة يشهد لذلك.


[1] المستدرك 4: 163- 164، ب 7 من القراءة، ح 1، و فيه: «محمّد السياري».

[2] فقه الرضا (عليه السلام): 112، 113. المستدرك 4: 164، ب 7 من القراءة، ح 3، مع اختلاف.

[3] الهداية: 135، مع اختلاف.

[4] الفقيه 1: 306، ذيل الحديث 921.

[5] مجمع البيان 9- 10: 544. الوسائل 6: 55، ب 10 من القراءة ح 6، و ليس فيهما: «روى العيّاشي».

[6] مجمع البيان 9- 10: 544. الوسائل 6: 55، ب 10 من القراءة، ح 7.

[7] المستدرك 6: 163- 164، ب 7 من القراءة، ح 2، و فيه: «محمّد السياري».

[8] انظر ذيل المصدر السابق: 164.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست