بل عن الانتصار: «أنّه الذي تذهب إليه الإماميّة» ( [1]).
بل عن الأمالي: «أنّه من دين الإماميّة الإقرار بذلك» ( [2]).
بل عن الاستبصار: «أنّ الأوّلين سورة واحدة عند آل محمّد (صلى الله عليه و آله و سلم)» ( [3]).
بل في المنظومة:
و الضحى و الانشراح واحدة * * * بالاتّفاق و المعاني شاهدة
كذلك الفيل مع الإيلاف * * * و فصل بسم اللّٰه لا ينافي ( [4])
و عن الانتصار: «أنّ وجوب الجمع بين أ لم تر و لإيلاف في ركعة واحدة إجماعيّ و أنّه من منفردات الإماميّة» ( [5]) بل عن الأمالي: «أنّ من دينها الإقرار بأنّه لا يجوز التفرقة بينهما في ركعة» ( [6]).
و عن التهذيب: «و عندنا لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلّا في ركعة واحدة يقرأهما موضعاً واحداً» ( [7]).
إلى غير ذلك ممّا هو صريح أو ظاهر في اتّفاق الأصحاب على الاتحاد، أو على وجوب الجمع، أو على الأمرين، مؤيّداً بشهادة التتبّع لكلام من تقدّم على المصنّف.
و هو الحجّة الكاشفة للمراد من:
1- صحيح الشحّام: صلّى بنا أبو عبد اللّه (عليه السلام) فقرأ ( [10]) الضحى و أ لم نشرح في ركعة ( [11]).
2- و خبر المفضّل: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «لا تجمع بين السورتين في ركعة واحدة إلّا الضحى و أ لم نشرح، و الفيل و لإيلاف» ( [12]). خصوصاً مع حرمة القران أو كراهته.