responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 338

................

-


بل عن الانتصار: «أنّه الذي تذهب إليه الإماميّة» ( [1]).

بل عن الأمالي: «أنّه من دين الإماميّة الإقرار بذلك» ( [2]).

بل عن الاستبصار: «أنّ الأوّلين سورة واحدة عند آل محمّد (صلى الله عليه و آله و سلم)» ( [3]).

بل في المنظومة:

و الضحى و الانشراح واحدة * * * بالاتّفاق و المعاني شاهدة

كذلك الفيل مع الإيلاف * * * و فصل بسم اللّٰه لا ينافي ( [4])

و عن الانتصار: «أنّ وجوب الجمع بين أ لم تر و لإيلاف في ركعة واحدة إجماعيّ و أنّه من منفردات الإماميّة» ( [5]) بل عن الأمالي: «أنّ من دينها الإقرار بأنّه لا يجوز التفرقة بينهما في ركعة» ( [6]).

و عن التهذيب: «و عندنا لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلّا في ركعة واحدة يقرأهما موضعاً واحداً» ( [7]).

و عن التذكرة نسبة ذلك إلى علمائنا ( [8]).

و في الذكرى نسبة الجمع إلى الأصحاب ( [9]).

إلى غير ذلك ممّا هو صريح أو ظاهر في اتّفاق الأصحاب على الاتحاد، أو على وجوب الجمع، أو على الأمرين، مؤيّداً بشهادة التتبّع لكلام من تقدّم على المصنّف.

و هو الحجّة الكاشفة للمراد من:

1- صحيح الشحّام: صلّى بنا أبو عبد اللّه (عليه السلام) فقرأ ( [10]) الضحى و أ لم نشرح في ركعة ( [11]).

2- و خبر المفضّل: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «لا تجمع بين السورتين في ركعة واحدة إلّا الضحى و أ لم نشرح، و الفيل و لإيلاف» ( [12]). خصوصاً مع حرمة القران أو كراهته.

و مع اعتضاده بنحو المرسل في المتن.


[1] الانتصار: 146.

[2] أمالي الصدوق: 510، 512.

[3] الاستبصار 1: 317، ذيل الحديث 1182.

[4] الدرّة النجفيّة: 137.

[5] الانتصار: 146.

[6] أمالي الصدوق: 510، 512.

[7] التهذيب 2: 72، ذيل الحديث 264.

[8] التذكرة 3: 149.

[9] الذكرى 3: 328.

[10] في المصدر: «الفجر فقرأ».

[11] الوسائل 6: 54، ب 10 من القراءة، ح 1.

[12] المصدر السابق: 55، ح 5.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست