responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 337

[و أمّا جواز تكرار آية أو آيتين فصاعداً لغير الاصلاح أو له مطلقاً فلا يخلو من نظر و تأمّل، كتكرار الفاتحة و السورة]، لكن ينبغي أن يعلم أنّ جواز ذلك كلّه مشروط بما إذا لم يأت به المكلّف بعنوان الجزئيّة أو الاستحباب [1]، فتبطل الصلاة بناء على بطلانها بمثله [2].

[لو شك في إتيان كلمة أو حرف

]: و لو شكّ في كلمة أتى بها [3]. [و لو شك في حرف أو تيقن فساده].

فلا تبرأ ذمّته إلّا بإعادة الكلمة مع احتمال الاجتزاء بإعادة الحرف [4].

و لعلّ الأولى جعل المدار على صدق اسم ذلك المركّب أو على تعارف كيفيّة تدارك مثل هذا المركّب في النطق [5].

المسألة (الثالثة) [6]: أنّه (روى أصحابنا أنّ الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة، و كذا الفيل و لإيلاف ( [1] و لا يجوز إفراد إحداهما عن صاحبتها في كلّ ركعة) [7].

-


(1) لثبوت التشريع حينئذٍ.

(2) كما اعترف به في الذكرى ( [2]).

(3) و في الذكرى: «و الأجود إعادة ما يسمى قرآناً، و أولى منه عدم جواز الإتيان بمجرّد الحرف الذي شكّ فيه أو تيقّن فساده؛ لأنّه لا يعدّ بعض الكلمة كلمة فضلًا عن كونه قرآناً» ( [2]).

10/ 20/ 34

(4) لأنّه هو المتعارف في تدارك الكلمة، و لأنّ ما تكلّم به منها قد امتثل به، فلا يكلّف به بعد، بل قد يدّعى البطلان بإعادته.

و منه يعرف الإشكال حينئذٍ في السابق من إعادة ما يسمّى قرآناً مع الكلمة المشكوك بها.

و فيه: أنّه لا يتصوّر الاجتزاء بالمركّب مع فساد بعض أجزائه التي جيء بها مقدّمة، و إلّا فلا خطاب بها مستقلّاً و لا صالحة للاستقلال بحيث تقبل الانضمام لما يأتي، بخلاف مثل الفاتحة.

(5) و ربّما ظهر بالتأمّل فيما ذكرنا ما في بعض إطلاق الذكرى ( [2])، فتأمل جيّداً، و اللّٰه أعلم.

(6) [و] عن التبيان و مجمع البيان ( [5]) [ذلك].

(7) بل هو المشهور عملًا أيضاً بين المتقدّمين كما في الحدائق ( [6]).

و عن البحار بل في الذكرى و جامع المقاصد نسبته إلى الأكثر ( [7]) من غير تقييد، بل في التحرير و عن السرائر و نهاية الإحكام و التذكرة و المهذب البارع: «أنّه قول علمائنا» ( [8]).


[1] في الشرائع: «فلا».

[2] الذكرى 3: 312.

[5] التبيان: 371. مجمع البيان 9- 10: 507.

[6] الحدائق 8: 202.

[7] البحار 85: 46، و فيه: «المشهور». الذكرى 3: 327. جامع المقاصد 2: 262.

[8] التحرير 1: 246. السرائر 1: 220. نهاية الإحكام 1: 468. التذكرة 3: 149. المهذّب البارع 1: 370.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست