[و أمّا جواز تكرار آية أو آيتين فصاعداً لغير الاصلاح أو له مطلقاً فلا يخلو من نظر و تأمّل، كتكرار الفاتحة و السورة]، لكن ينبغي أن يعلم أنّ جواز ذلك كلّه مشروط بما إذا لم يأت به المكلّف بعنوان الجزئيّة أو الاستحباب [1]، فتبطل الصلاة بناء على بطلانها بمثله [2].
[لو شك في إتيان كلمة أو حرف
]: و لو شكّ في كلمة أتى بها [3]. [و لو شك في حرف أو تيقن فساده].
فلا تبرأ ذمّته إلّا بإعادة الكلمة مع احتمال الاجتزاء بإعادة الحرف [4].
و لعلّ الأولى جعل المدار على صدق اسم ذلك المركّب أو على تعارف كيفيّة تدارك مثل هذا المركّب في النطق [5].
المسألة (الثالثة) [6]: أنّه (روى أصحابنا أنّ الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة، و كذا الفيل و لإيلاف ([1])، و لا يجوز إفراد إحداهما عن صاحبتها في كلّ ركعة) [7].
(3) و في الذكرى: «و الأجود إعادة ما يسمى قرآناً، و أولى منه عدم جواز الإتيان بمجرّد الحرف الذي شكّ فيه أو تيقّن فساده؛ لأنّه لا يعدّ بعض الكلمة كلمة فضلًا عن كونه قرآناً» ( [2]).
10/ 20/ 34
(4) لأنّه هو المتعارف في تدارك الكلمة، و لأنّ ما تكلّم به منها قد امتثل به، فلا يكلّف به بعد، بل قد يدّعى البطلان بإعادته.
و منه يعرف الإشكال حينئذٍ في السابق من إعادة ما يسمّى قرآناً مع الكلمة المشكوك بها.
و فيه: أنّه لا يتصوّر الاجتزاء بالمركّب مع فساد بعض أجزائه التي جيء بها مقدّمة، و إلّا فلا خطاب بها مستقلّاً و لا صالحة للاستقلال بحيث تقبل الانضمام لما يأتي، بخلاف مثل الفاتحة.
(5) و ربّما ظهر بالتأمّل فيما ذكرنا ما في بعض إطلاق الذكرى ( [2])، فتأمل جيّداً، و اللّٰه أعلم.
(7) بل هو المشهور عملًا أيضاً بين المتقدّمين كما في الحدائق ( [6]).
و عن البحار بل في الذكرى و جامع المقاصد نسبته إلى الأكثر ( [7]) من غير تقييد، بل في التحرير و عن السرائر و نهاية الإحكام و التذكرة و المهذب البارع: «أنّه قول علمائنا» ( [8]).