responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 336

................

-


ذلك- بأن قصد القطع في الجملة- كان المأتيّ به حينئذٍ غير محسوب من قراءة الصلاة، فانّ أفعال الصلاة و إن لم تحتج إلى نيّة تخصّها لكن يشترط عدم وجود نيّة تنافيها، فيكون كما لو قرأ بينها غيرها» ( [1]).

و فيه- مع احتمال إرادة نيّة القطع ثمّ العدول عنها قبل وقوع شيء من القراءة-: أنّه قد يقال: يكفي في صحّة القراءة و احتسابها من قراءة الصلاة ما هو متلبّس به من نيّة الاستدامة التي لا ينافيها نيّة قطع القراءة مع عدم وقوع المنويّ؛ لانحلالها في الحقيقة إلى العزم، كما هو واضح بأدنى تأمّل، هذا.

و قد صرّح في الذكرى و غيرها: «أنّه لا بأس بقطع الموالاة بالسكوت مثلًا لعذر، كما لو ارتجّ عليه الكلام فسكت للتذكر» ( [2]). و في كشف اللثام: أنّ «قطع القراءة لسعال و نحوه ليس من الإخلال بالموالاة الواجبة» ( [3]).

قلت: قد يشكل في بعض الأعذار إن لم يكن جميعها بأنّه لا تزيد في العذريّة على النسيان الذي قد عرفت استئناف القراءة معه.

كما أنّ أصل العذريّة لا ينافي إيجاب استئناف القراءة بفوات الموالاة التي هي شرط عندهم في صحّة القراءة في حالي العمد و النسيان، فتأمّل.

و كذا صرّح في الذكرى و غيرها: أنّ «الموالاة لا تبطل بتكرير الآية، بل فيها الآيتين فصاعداً لغير الإصلاح فضلًا عنه و إن لم يأت بالآية الّتي قبلها، و بعض العامة قال: يأتي بالتي قبلها ثمّ يكرّرها» ( [4]).

و لعلّه هو الذي أومأ إليه في التذكرة بقوله: «سواء وصلها بما انتهى إليه أو ابتدأ من المنتهى، خلافاً لبعض الشافعية في الأوّل» ( [5]).

كما أنّ الظاهر كون المستند لهم في ذلك- بعد إمكان دعوى عدم قدح خصوص ذلك في الموالاة باعتبار نفس المكرّر- ما سمعته سابقاً ممّا دلّ على جواز قراءة القرآن في الصلاة، خصوصاً ما في خبر علي بن جعفر السابق: «كرّر من القرآن ما شئت» ( [6]) و إن كان الأخذ باطلاقه لا يخلو من نظر و تأمّل. و لذا استشكل في المحكيّ عن التذكرة في تكرار الفاتحة عمداً ( [7])، و إن قال في الذكرى: «إنّ الأقوى الجواز؛ لأنّ الكلّ قرآن، و لأنّ تكرار الآية جائز فكذا السورة، ثمّ و لو كرّر السورة فالخطب فيه أسهل؛ لأنّ القران بين السورتين قيل بجوازه، و هو في قوّة القران» ( [4]). قلت: و قد يقال: إنّه [/ تكرار السورة] أصعب من جهة منع بعضهم ( [9]) للقِران، فلو جاز للتكرار أمكن منعه لذلك.


[1] جامع المقاصد 2: 267.

[2] الذكرى 3: 311.

[3] كشف اللثام 4: 45.

[4] الذكرى 3: 312.

[5] التذكرة 3: 142.

[6] تقدّم في ص 332.

[7] التذكرة 3: 142.

[9] النهاية: 75.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست