responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 335

[و قال المصنّف:] (أمّا لو سكت في خلال القراءة لا بنيّة القطع أو نوى القطع و لم يقطع فهل تبطل صلاته) [1].

و التحقيق: أنّه لا فرق بين فوات الموالاة بالقراءة مثلًا و بين فواتها بالسكوت، مستصحباً لنيّة قطع القراءة أو لا، ناوياً لقراءة اخرى غيرها أو لا، بناءً على عدم بطلان الصلاة بنيّة فعل المنافي أو القطع [2].

-


(1) ضرورة اتحاد السكوت المخرج عن الموالاة خاصّة مع غيره ممّا تفوت به في استئناف القراءة أو الصلاة.

على أنّ نيّة القطع مع السكوت- التي حكم فيها باستئناف القراءة سابقاً- لا أجد لها أثراً سواء استصحبت نيّة العود أو لا، بناءً على عدم بطلان الصلاة بنيّة القطع أو نيّة فعل المنافي كما هو مختار المصنّف في فصل النيّة ( [1])، و إلّا اتّجه بطلان الصلاة لا استئناف القراءة خاصّة، ففرقه حينئذٍ بين السكوت مصاحباً لنيّة القطع و غير مصاحب غير واضح.

إذ نيّة قطع القراءة لا ترفع قابليّة ما وقع منه إذا أكمل بما بقي؛ لامتثال الأمر بها مع قطع النظر عن اعتبار الموالاة، و مع ملاحظتها لا فرق بعد فواتها بين نيّة القطع و عدمها.

اللّهمّ إلّا أن يدّعى اعتبار استدامة نيّة القراءة في صحّة القراءة، بدعوى عدم صدق الامتثال بالمركّب العقليّ، إلّا باستدامة النيّة التي هي من مقوّمات الامتثال به بخلاف المركّب الحسّي، فيتّجه حينئذٍ الاستئناف مع نيّة القطع.

لكن يبقى عليه [/ المحقق] سؤال الفرق بين فوات الموالاة بقراءة الغير و بين فواتها بالسكوت المجرّد عن نيّة القطع الذي قد صرّح معه باستئناف القراءة في المحكي عن التذكرة و الموجز ( [2]) و شرحه ( [3]) و جامع المقاصد و الجعفرية ( [4]) و شرحيها ( [5]) و غيرها.

و قد يجاب بإرادة ما لا يُذهب الموالاة من السكوت، و لذا احتاج في الأمر بالاستئناف معه إلى استصحاب نيّة القطع، أقصى ما هناك يكون حكم السكوت المذهب للموالاة متروكاً في كلامه.

كما أنّ الظاهر حينئذٍ كون قوله: «و كذا إلى آخره» ليس من بيان الموالاة في شيء، بل ذكره لمشاركته لها في إيجاب استئناف القراءة.

إلّا أنّه مع هذا كلّه و الإنصاف عدم خلوّ جميع ذلك عن التجشّم.

(2) و أمّا ما ذكره [/ المحقّق] من المضيّ فيما لو نوى القطع و لم يقطع- و تبعه عليه غيره كالفاضل ( [6]) بل و عن ابن فهد ( [7]) و الصيمري ( [8]) و غيرهم- فقد أشكله في جامع المقاصد بأنّه إن اريد به عدم العود إليها كان في الحقيقة كنيّة قطع الصلاة، و إن لم يرد


[1] تقدّم في ص 133.

[2] التذكرة 3: 142. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 76.

[3] كشف الالتباس: الورقة 178.

[4] جامع المقاصد 2: 265. الجعفريّة (رسائل الكركي) 4: 169.

[5] نقله عنهما في مفتاح الكرامة 2: 355.

[6] القواعد 1: 274.

[7] الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 76.

[8] كشف الالتباس: الورقة 178.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست