responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 334

و كذلك البحث في نحو الكلمة و الكلام، و المدار ما سمعت من محو الصورة و النظام [1].

(و كذا) لك يستأنف القراءة خاصّة فيما (لو نوى قطع القراءة و سكت) حتّى أخلّ بالموالاة [2]. (و في قول:

يعيد الصلاة).

-


(1) و أمّا دعوى أنّ البطلان في مفروض المتن بسبب حرمة ما وقع به الإخلال من القرآن أو الذكر مثلًا- فيكون ككلام الآدميّين حكماً لا المحو- واضحة المنع من وجوه، خصوصاً مع ابتنائها على مسألة الضد فتأمّل.

(2) ضرورة عدم الفرق بينه و بين الإخلال بها بالقراءة؛ إذ احتمال وجوب الاستئناف لنيّة القطع لا لفوات الموالاة- و لذا لم يقيّد السكوت بما يقضي بفواتها- في غاية الضعف.

فما في المبسوط من القول بالإعادة ( [1])- و هو الذي أشار إليه المصنّف بقوله: [و في قول يعيد: الصلاة] مع قوله هناك بإعادة القراءة خاصّة- لا وجه له.

اللّهمّ إلّا أن يريد بنيّة القطع عدم العود إليها أصلًا، فإنّها تبطل حينئذٍ بنيّة المنافي و بترك واجب في الصلاة عمداً، و بفوات الاستدامة على بعض الوجوه، مع أنّه قد قيل أيضاً: إنّه لا يوافق ما ذهب [الشيخ] إليه من عدم البطلان بنيّة المنافي مع عدم فعله ( [2]).

إلّا أن يفرض حصول السكوت الطويل المخرج عن الصلاة أو دخوله في الركوع حتى يكون قد أخلّ بواجب، و إلّا فنية قطع القراءة غير منافية كالسكوت غير الطويل.

و ما في كشف اللثام من أنّ «نيّته القطع تتضمّن نيّة زيادة ما لا يشرع في الصلاة أو النقصان، فيكون قد عدل عن نيّة الصلاة إلى صلاة غير مشروعة» ( [3]) يدفعه- مع أنّه قد يخلو نيّة مطلق القطع عن ذلك-: ما في الذكرى من أنّ نيّة المنافي إمّا أن تبطل بدون فعله أو لا كما سبق منه- أي المبسوط- النصّ عليه في فصل النيّة، فإن كان الأوّل بطلت الصلاة بنيّة القطع و إن لم يسكت، مع أنّه نصّ على الصحّة فيه، و إن كان الثاني لم تبطل ما لم يسكت طويلًا بحيث يخرج عن مسمّى الصلاة أو يركع ( [2]).

لكن قد يقال: إنّ ما نحن فيه [أي نيّة قطع القراءة] عند التأمّل من نيّة قطع الصلاة و إنشائها و التلبّس ببعض آثارها، لا من نيّة فعل المنافي، فينبغي حينئذٍ بناء الصحّة و البطلان على ذلك، لا على نيّة فعل المنافي كما أومأ إليه في جامع المقاصد ( [5]). و كذا لا وجه لما وقع من غير واحد من الأصحاب من الحكم في الإخلال بالموالاة بالسكوت المخرج عنها دون الصلاة باستئناف القراءة، و في السابق [و هو إن كان قد قرأ في أثناء القراءة الواجبة سورة اخرى] باستئناف الصلاة، مع أنّ في كلٍّ منهما تفويت الموالاة عمداً. و لعلّه لذا حكم بإعادة الصلاة فيهما معاً في المحكيّ عن البيان ( [6])، كما أنّ غيره ساوى بينهما في استئناف القراءة.

اللّهمّ إلّا أن يجعل مدرك الفساد هناك ما تخلّل من القراءة أو الذكر ممّا حصل به فوات الموالاة من حيث اندراجه بسبب حرمته في كلام الآدميّين أو نحوه ممّا يخصّ ذلك المقام بخلافه هنا. لكنّه كما ترى لا يخفى عليك ما فيه.

و أوضح من ذلك إشكالًا ما في إطلاق المتن و غيره: [أمّا لو سكت في خلال القراءة لا بنيّة القطع أو نوى القطع و لم يقطع، مضى في صلاته].


[1] المبسوط 1: 105.

[2] الذكرى 3: 311.

[3] كشف اللثام 4: 44.

[5] جامع المقاصد 2: 267.

[6] البيان: 157.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست