]: و إن كان قد قرأ مخلًا بالموالاة عمداً [1] [استأنف القراءة خاصة]. و هو لا يخلو من قوّة كما أوضحناه فيما تقدم، بل المقام أولى بناءً على المختار الذي أومأنا إليه سابقاً من أنّ المدار في الموالاة على محو الاسم، من غير فرق بين الصلاة و جزئها قراءة و غيرها، فحينئذٍ لا فرق بين العمد و السهو [2].
و هو و إن كان مختلفاً لكنّه في العرف مضبوط، فالتكبير مثلًا يمحوه اليسير، بخلاف الفصل بين الحمد و السورة و الحمد و التكبيرة.
-
(1) استأنف الصلاة كما في الذكرى و جامع المقاصد و فوائد الشرائع ( [1]) و عن نهاية الإحكام و البيان و الألفيّة و الجعفرية ( [2]) و شرحيها ( [3]) و الميسيّة ( [4]) و الروض و فوائد القواعد و المقاصد العليّة ( [5])؛ لأنّه نقص لجزء الصلاة الواجب، و مخالفة للصلاة البيانيّة عمداً.
و إليه أشار الشهيد في الذكرى بقوله: «لتحقّق المخالفة المنهيّ عنها» ( [6]).
و كأنّه يريد المخالفة بترك الموالاة الواجب فعلها المنهي عن تركها بسبب الأمر بها.
و ظنّي أنّ مرجع ذلك كلّه- بعد عدم النهي عنه في الصلاة في شيء من النصوص كي يكون ظاهره مقتضياً للفساد- إلى ما ذكروه غير مرّة فيما تقدّم سابقاً من اقتضاء نحو ذلك الزيادة في الصلاة مع فرض التدارك و النقصان مع عدمه؛ ضرورة عدم حصول الامتثال بما وقع منه. و فيه من البحث ما سمعته سابقاً.
و لعلّه له أو لغيره حكم هنا باستئناف القراءة خاصة في ظاهر المتن و التحرير و الإرشاد و صريح المبسوط و المدارك ( [7]) و المحكي عن التذكرة و الدروس و الموجز الحاوي و كشف الالتباس ( [8]).
(2) و لقد أجاد العلّامة الطباطبائي بقوله:
و كلّ فصل بين أجزاء العمل * * * إن زاد في العادة مثله أخلّ
و يستوي العمد هنا و السهو * * * إن حدّ بالماحي و بان المحو