responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 332

[و] ينبغي جعل المدار على الماحي لصورة الصلاة أو القراءة أو القرآن من فوات الموالاة، من غير فرق بين القراءة و غيرها من أفعال الصلاة [1]. [لكن الخروج عن اعتبارها مطلقاً ليس بمستحسن]. و حينئذٍ (فلو قرأ) مثلًا (خلالها) أي القراءة الواجبة (من) سورة اخرى (غيرها) مثلًا (استأنف القراءة) من رأس إن كان سهواً و فرض عدم صدق القراءة أو القرآن على ما وقع منه و لو أوصله بما بقي له منها [2].

أمّا إذا لم يكن كذلك فالمتجه القراءة ممّا انتهى إليه [3].

-


(1) خصوصاً مع ملاحظة إطلاق نفي البأس عن الدعاء و قراءة القرآن في الصلاة، حتى أنّه ورد في خبر عليّ بن جعفر المروي عن قرب الإسناد أنّه سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يصلّي له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي و يردّد الآية؟ قال: «يردّد القرآن ما شاء» ( [1]). كما أنّه قد مر سابقاً عند قول المصنّف: «و لو قدّم السورة على الحمد» ما يشهد له في الجملة أيضاً، و قد يأتي أيضاً في تضاعيف المباحث ذلك أيضاً. و لعلّه لذلك كلّه تأمّل في وجوب الموالاة الأردبيلي ( [2]) فيما حكي عنه، و ربّما تبعه بعض من تأخّر عنه ( [2]). لكن و مع ذلك فالخروج عمّا عليه الأصحاب و أرسلوه إرسال المسلّمات- بل ربّما كان عند بعضهم ( [4]) من الواضحات- ليس بمستحسن، و اللّٰه أعلم.

(2) لعدم صدق الامتثال، فيبقى حينئذٍ في العهدة.

(3) للأصل، و صدق الامتثال. و وجوب تدارك المنسي مع بقاء المحل- الذي هو عدم الدخول في ركن- إنّما هو إذا أمكن تداركه بنفسه من غير حاجة إلى إعادة شيء آخر غيره، أمّا نحو المقام و الجهر و الإخفات و غيرهما من الصفات فقد يمنع وجوب تداركه بمنع شمول ما دلّ عليه لمثله. و قد يفرّق بينه و بين تدارك الترتيب في نفس الحمد أو السورة بتوقّف صدق اسم كلٍّ منهما عليه [/ على المتدارك] بخلاف الموالاة التي هي محلّ البحث. نعم قد يشبه ما نحن فيه الترتيب بين الحمد و السورة، و لعلّ الفارق بينهما الإجماع أو غيره، فتأمّل جيّداً. فإطلاق المصنّف و غيره- بل قيل: إنّه المشهور ( [4])، بل ربّما نسب ( [6]) إلى ما عدا الشيخ من الأصحاب استئناف القراءة لتحصيل الموالاة المتوقّفة على الاستئناف كإطلاق المبسوط و المحكي عن نهاية الإحكام و التذكرة و الموجز و كشف الالتباس ( [7]) القراءة من حيث انتهى؛ لحصول الامتثال بما وقع- لا يخلو من نظر؛ لما عرفت من أنّ المتجه التفصيل المزبور. و ربّما أومأ إلى بعضه كشف اللثام حيث؛ إنّه- بعد أن حكى عن المبسوط و بعض ما بعده ذلك- قال: «و هو الوجه إذا لم ينفصم نظام الكلام» ( [6])؛ ضرورة إشارته بالاشتراط المذكور إلى بعض ما ذكرنا. و الظاهر أنّه مع الانفصام يستأنف خصوص ما انفصم من الكلام لا القراءة من رأس. فلو فرض وقوع الإخلال بين «إيّاك» و «نعبد» مثلًا استأنف هذه الآية خاصّة، لا هي و ما تقدمها، بل قد تتخيّل تحصيل أصل الموالاة أيضاً إذا فاتت بالفصل بين الآيات مثلًا باستئناف ما انتهى إليه موصولًا بما بعده. و إن كان قد يناقش فيه بأنّه لا موالاة بين ما وقع منه من اللفظ الأوّل؛ ضرورة تعقّبه بما أخل به. و أمّا اللفظ الجديد فلا موالاة بينه و بين ما تقدّمه؛ للفصل بينهما بما سبق ممّا فات به الموالاة و غيره، كما هو واضح.


[1] قرب الإسناد: 203، ح 786. الوسائل 6: 152، ب 68 من القراءة، ح 3.

[2] مجمع الفائدة و البرهان 2: 230. الحدائق 8: 193.

[4] المفاتيح 1: 129. المقاصد العليّة: 247.

[6] الروض 2: 704.

[7] المبسوط 1: 105. نهاية الإحكام 1: 463. التذكرة 3: 142. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 76. كشف الالتباس: الورقة 178.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست