responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 33

و لعلّ المتجه- مع ملاحظة ما سلف لنا في المواقيت- أنّ المدار في التفريق على الزمان، لكن لا يعتبر فيه في مثل الظهرين التأخير للمثل، نعم هو فرد منه، بل لعلّه الكامل كما أوضحنا ذلك في المواقيت، و في جميع أفراده لا يسقط الأذان. أمّا مع عدم حصول شيء منها و لكن فصل في النافلة ف[- يسقط] [1] أيضاً، لكن ليس كالسقوط حال عدم التنفّل [2]. بل يمكن- بناءً على حرمة الأذان حال الجمع- اختصاصها بحال عدم التنفّل دون التنفّل، و على الكراهة فلا ريب في أنّها فيه آكد، فاختلفت حينئذٍ أفراد الجمع كاختلاف أفراد التفريق، و اللّٰه أعلم.

(و لو صلّى الإمام جماعةً و جاء آخرون، لم يؤذّنوا و لم يقيموا على كراهيّة ما دامت الاولى لم تتفرّق، فإن تفرّقت صفوفهم أذّن الآخرون و أقاموا) [3].

-


(1) [لأنّ] الجمع بين النصوص السابقة يقتضي السقوط.

(2) ضرورة كونه الفرد الكامل من الجمع.

(3) بلا خلاف أجده في ذلك في الجملة، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه؛ للنصوص المستفيضة:

أ- ففي خبر زيد بن عليّ عن آبائه (عليهم السلام): دخل رجلان المسجد و قد صلّى عليّ (عليه السلام) بالناس، فقال لهما: «إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه و لا يؤذّن و لا يقيم» ( [1]).

ب- و السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام): أنّه كان يقول: «إذا دخل الرجل المسجد و قد صلّى أهله فلا يؤذّنن و لا يقيمنّ، و لا يتطوّع حتى يبدأ بصلاة الفريضة، و لا يخرج منه إلى غيره حتى يصلّي فيه» ( [2]).

جو أبي عليّ قال: كنّا جلوساً عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فأتاه رجل، فقال: جعلت فداك صلّينا في المسجد الفجر فانصرف بعضنا و جلس بعض في التسبيح، فدخل علينا رجل المسجد فأذّن فمنعناه و دفعناه عن ذلك، فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «أحسنت، ادفعه عن ذلك و امنعه أشدّ المنع، فقلت: فإن دخلوا فأرادوا أن يصلّوا فيه جماعة؟ قال: يقومون في ناحية المسجد و لا يبدو بهم إمام» ( [3]).

د- و أبي بصير: سألته عن الرجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم؟ فقال: «ليس عليه أن يعيد الأذان، فليدخل معهم في أذانهم، فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان» ( [4]).

هو خبره الآخر: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يدخل المسجد و قد صلّى القوم أ يؤذّن و يقيم؟ قال: «إن كان دخل معهم و لم يتفرّق الصفّ صلّى بأذانهم و إقامتهم، و إن كان تفرّق الصفّ أذّن و أقام» ( [5]).

و- و في المحكيّ عن كتاب زيد النرسي عن عبيد بن زرارة عن الصادق (عليه السلام): «إذا أدركت الجماعة و قد انصرف القوم و وجدت الإمام مكانه و أهل المسجد قبل أن يتفرّقوا أجزأك أذانهم و إقامتهم، فاستفتح الصلاة لنفسك، و إذا وافيتهم و قد انصرفوا عن صلاتهم


[1] الوسائل 8: 415، ب 65 من صلاة الجماعة، ح 3.

[2] الوسائل 5: 431، ب 25 من الأذان و الإقامة، ح 4.

[3] الوسائل 8: 415، ب 65 من صلاة الجماعة، ح 2، و فيه: «يبدر» بدل «يبدو».

[4] الوسائل 5: 429، ب 25 من الأذان و الإقامة، ح 1.

[5] المصدر السابق: 430، ح 2.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست