responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 32

................

-


العشاء الآخرة ( [1]).

بل و صحيح أبي عبيدة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) إذا كانت ليلة مظلمة و ريح و مطر صلّى المغرب ثمّ يمكث قدر ما يتنفّل الناس ثمّ أقام مؤذّنه ثمّ صلّى العشاء» ( [2]).

9/ 40/ 65

و في خبر ابن سنان: شهدت صلاة المغرب ليلة مطيرة في مسجد رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) فحين كان قريباً من الشفق نادوا و أقاموا الصلاة فصلّوا المغرب، ثمّ أمهلوا الناس حتى صلّوا ركعتين، ثمّ قام المنادي في مكانه في المسجد فأقام الصلاة فصلّوا العشاء، ثمّ انصرف الناس إلى منازلهم، فسألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذلك، فقال: «نعم، قد كان رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) عمل بهذا» ( [3]).

مضافاً إلى إمكان تأييده باستبعاد تركه (صلى الله عليه و آله و سلم) النافلة في بعض أفراد الجمع المرويّة عنه، و أنّه فعل ذلك بغير عذر و لا علّة، و ليس في صحيح الرهط ( [4]) و غيره من نصوص الجمع ترك النافلة معه، فلعلّه تنفّل مع الجمع، بل المنساق إلى الذهن من نصوص الجمع إرادة أنّه لم يفرّق بين الصلوات التفريق المعهود.

و لعلّه لذا [/ لعدم اعتبار ترك النافلة في تحقّق الجمع] كان الظاهر من تعليل جماعة السقوط- بأنّ الأذان للوقت، و لا وقت للعصر حيث تكون واقعة في فضيلة الظهر- أنّ مدار الجمع فعل الفرضين معاً في وقت واحدة منهما.

بل ما عن الفاضلين و الشهيدين و العليّين و غيرهم أنّ الجمع إن كان في وقت الاولى كان الأذان مختصّاً بها؛ لأنّها صاحبة الوقت و لا وقت للثانية، و إن كان في وقت الثانية أذّن أوّلًا لصاحبة الوقت و أقام لكلٍّ منهما ( [5]) لا يخلو من إيماءٍ إلى ذلك.

و إن كان لا شاهد في شيء من النصوص على هذا التفصيل، بل ظاهرها خلافه؛ ضرورة عدم مدخلية الوقت في أذان الصلاة، و إرادة أذان الإعلام- بل هو صريح المحكيّ عن بعضهم ( [6])- واضحة الفساد.

على أنّ الجمع بينهما قد يكون بإيقاع الاولى في آخر وقتها و الثانية في أوّل وقتها كما في المستحاضة و نحوها، و حينئذٍ فالمتّجه- بناءً على مراعاة الوقت- الأذان لهما و إن جمع بينهما، كما أنّ المتّجه بناءً على ذلك عدم أذان للثانية لو وقعت في آخر وقت الاولى التي يفرض وقوعها في أوّل وقتها.

بل منه [أي عدم مدخلية الوقت في أذان الصلاة] ينقدح أنّه لا جهة لتحديد الجمع بذلك [/ بوقوعها في وقت أحدهما]، فإنّ مثل المفروض لا يعدّ جمعاً لغةً و لا عرفاً و لا شرعاً.

و المتّجه فيه عدم سقوط الأذان، خصوصاً مع الاشتغال بما لا ربط له في الصلاة في مدّة التخلّل.


[1] المصدر السابق: 224، ح 1.

[2] الوسائل 4: 203، ب 22 من المواقيت، ح 3، مع اختلاف.

[3] الوسائل 4: 218، ب 31 من المواقيت، ح 1.

[4] الوسائل 5: 445، ب 36 من الأذان و الاقامة، ح 2.

[5] المعتبر 2: 136. نهاية الإحكام 1: 419. الذكرى 3: 231. المسالك 1: 183. جامع المقاصد 2: 170. و نقله عن الميسي في مفتاح الكرامة 2: 262.

[6] الذكرى 3: 231.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست