responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 34

................

-


و هم جلوس أجزأ إقامة بغير أذان، و إن وجدتهم تفرّقوا و خرج بعضهم من المسجد فأذّن و أقم لنفسك» ( [1]). فما في المدارك من التوقّف في هذا الحكم من أصله- بعد أن اقتصر على إيراد أحد خبري أبي بصير و خبر أبي عليّ مستنداً له، قال: «لضعف مستنده باشتراك راوي الأوّل، و جهالة راوي الثاني» ( [2])- في غير محلّه قطعاً بعد الانجبار بما عرفت و الاعتضاد بما سمعت. على أنّه لا اشتراك قادح في أبي بصير كما حقّق في محلّه. و أبو عليّ الحرّاني يحتمل أنّه سلام بن عمرو الثقة، فيكون الخبر صحيحاً في طريقيه إن لم يكتفَ في صحة الخبر بصحة سنده إلى من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، و إلّا فلا تقدح جهالته؛ لأنّ في أحد طريقيه ابن أبي عمير، و الآخر الحسين بن سعيد عنه، و هما معاً ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهما.

و أمّا ما قيل من أنّه يلوح من الإرشاد و الموجز و موضع من المبسوط قصر الحكم [بالسقوط] على الأذان ( [3])، فقد يراد منه ما يشمل الإقامة، و إلّا فلا ريب في ضعفه؛ لتطابق النصوص و الفتاوى على سقوطهما معاً.

و ما في المحكيّ عن كتاب زيد- مع ظهور السقط فيه- إنّما هو في خصوص المنصرفين عن الصلاة و هم جلوس لم يخرج بعضهم عن المسجد و لم يتفرّقوا، و هو خارج عن موضوع المسألة كما ستعرف، أو أخصّ منه. على أنّه قاصر عن معارضة ما عرفت من النصوص المعتضدة بالفتاوى، كقصور موثّق عمّار- سئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل أدرك الإمام حين سلّم؟ قال: «عليه أن يؤذّن و يقيم و يفتتح الصلاة» ( [4]). و خبر معاوية بن شريح في حديث قال: «و من أدركه و قد رفع رأسه من السجدة الأخيرة و هو في التشهّد فقد أدرك الجماعة، فليس عليه أذان و لا إقامة، و من أدركه و قد سلّم فعليه الأذان و الإقامة» ( [5])- عن معارضة النصوص السابقة.

و لذا حُملا على إرادة بيان الجواز في مقابل الرخصة أو الكراهة، أو على إرادة صورة التفرّق و إن كان لا يخفى ما فيهما، و أولى منهما طرحهما، أو حملهما- خصوصاً الثاني منهما- على إرادة بيان انتهاء الدخول في الجماعة بحيث تحصل له فضيلة الجماعة، فكنّي حينئذٍ بالأذان و الإقامة عن عدم مشروعية الدخول فيها، و الاستغناء عن الأذان و الإقامة من حيث إدراك الصلاة جماعة من غير تعرّض لباقي الحيثيّات التي منها عدم تفرّق الجماعة حتى ينافي ما سمعت، بل يمكن دعوى سياقهما لبيان ذلك خصوصاً الثاني منهما. و منه يعلم ضعف ما عن الصدوق من الفتوى بمضمون موثّق عمّار ( [6]) و إن حكي عن الاستاذ الأكبر تأييده بأنّه أوفق بالعمومات و التأكيدات الواردة في الأذان و الإقامة، مضافاً إلى ما في أخبار السقوط من الاختلاف؛ حتى أنّ رواية السكوني في غاية التأكيد في المنع مطلقاً من دون قيد التفرق، فهي أوفق بمذاهب العامة و أليق بالحمل على الاتقاء؛ من حيث ندور وجود الإمام الراتب في مسجد من الشيعة في زمانهم ( [7]). إذ هو كما ترى من غرائب الكلام، فإنّ رفع اليد عن النصوص- المعمول بها بين الأصحاب، المعتبر سند بعضها في نفسه، التي ليس اختلافها إلّا بالإطلاق و التقييد، كما ستعرف- بموثّق عمّار الذي قد عرفت الحال فيه و موافق لمذهب أبي حنيفة ( [8]، مخالف لُاصول المذهب، لكنه هو أدرى بما قال، فتأمّل.

و كيف كان، فقد يقوى كون هذا السقوط على الحرمة.


[1] المستدرك 4: 46، ب 22 من الأذان و الإقامة، ح 1.

[2] المدارك 3: 267.

[3] مفتاح الكرامة 2: 266.

[4] الوسائل 5: 431، ب 25 من الأذان و الإقامة، ح 5.

[5] الوسائل 8: 415، ب 65 من صلاة الجماعة، ح 4.

[6] الفقيه 1: 407، ذيل الحديث 1216.

[7] حاشية المدارك 2: 401.

[8] انظر شرح الجامع الصغير: 85- 86.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست