responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 321

[إسماع الإمام من خلفه

]: (و) ينبغي أن (يُسمع الإمام من خلفه القراءة) الجهرية كباقي الأذكار (ما لم يبلغ العلوّ) المفرط (و كذا الشهادتين استحباباً) [1].

(و) من المسنون أيضاً [2] أنّه (إذا مرّ المصلّي بآية رحمة سألها، و بآية نقمة تعوّذ ( [1]) منها) [3]. نعم لا يطيل الدعاء بحيث يخرج عن هيئة الصلاة أو نظم القراءة المعتادة و إلّا بطلت صلاته [4]. و الظاهر جريان الاستحباب المزبور للمأموم أيضاً [5].

[التعوّذ أمام القراءة

]: و يستحبّ أيضاً أن يتعوّذ أمام القراءة [6]. و الأولى الاقتصار عليه في الركعة الاولى و إن كان تعديته لكلّ ركعة يقرأ فيها- بل و للقراءة في غير الصلاة- لا تخلو من قوّة [7].

-


(1) 1- إجماعاً محكيّاً ( [2]) إن لم يكن محصّلًا. 2- و نصّاً قد تقدّم سابقاً و يأتي في الجماعة أيضاً.

و التقييد بما لم يبلغ العلوّ- أي المفرط-: 1- للخروج عن الهيئة. 2- و لخبر عبد اللّه بن سنان كما سمعته فيما سبق و تسمعه فيما يأتي إن شاء اللّٰه.

(2) 1- إجماعاً محكيّاً عن الخلاف ( [3]) إن لم يكن محصّلًا. 2- و نصّاً.

(3) أ- قال (عليه السلام) في موثّق سماعة: «ينبغي لمن يقرأ القرآن إذا مرّ بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو، و يسأله العافية من النار و من العذاب» ( [4]). ب- و في مرسل البرقي: «فإذا مرّ بآية فيها ذكر الجنّة و ذكر النار سأل اللّٰه الجنّة و تعوّذ باللّٰه من النار» ( [4]).

9/ 420/ 688

(4) كما عن المعتبر التصريح به ( [3])، و استحسنه في المدارك ( [2]).

(5) لحسن الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يكون مع الإمام فيمرّ بالمسألة أو بآية فيها ذكر جنّة أو نار؟ قال: «لا بأس بأن يسأل عند ذلك، و يتعوّذ من النار و يسأل اللّٰه الجنّة» ( [8]).

(6) إجماعاً في المنتهى و الذكرى و كشف اللثام ( [9]) و المحكيّ عن الخلاف و الفوائد الملية و البحار ( [10])، بل عن مجمع البيان نفي الخلاف فيه ( [11]). و هو- مع بعض النصوص- الحجّة في حمل الأمر في الآية [ (فَإذَا قَرَأتَ القُرآنَ فَاستَعِذ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيم) ( [12])]، و البعض الآخر من النصّ ( [13]) على الاستحباب. فما عن أبي عليّ ولد الشيخ من القول بالوجوب شاذّ و غريب ( [14]).

(7) إن لم ينعقد الإجماع على خلافه كما هو ظاهر بعضهم ( [11]).


[1] في الشرائع: «أو آية نقمة استعاذ».

[2] المدارك 3: 370، 371.

[3] الخلاف 1: 422. المعتبر 3: 181.

[4] الوسائل 6: 69، ب 18 من القراءة في الصلاة، ح 2، 1.

[8] الوسائل 6: 69، ب 18 من القراءة في الصلاة، ح 3.

[9] المنتهى 5: 40. الذكرى 3: 330. كشف اللثام 4: 52.

[10] الخلاف 1: 325. الفوائد المليّة: 179- 180. البحار 85: 6.

[11] مجمع البيان 5- 6: 385. الذكرى 3: 330.

[12] النحل: 98.

[13] انظر الوسائل 6: 133، ب 57 من القراءة في الصلاة.

[14] نقله في الذكرى 3: 331.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست