]: (و) ينبغي أن (يُسمع الإمام من خلفه القراءة) الجهرية كباقي الأذكار (ما لم يبلغ العلوّ) المفرط (و كذا الشهادتين استحباباً) [1].
(و) من المسنون أيضاً [2] أنّه (إذا مرّ المصلّي بآية رحمة سألها، و بآية نقمة تعوّذ ([1]) منها) [3]. نعم لا يطيل الدعاء بحيث يخرج عن هيئة الصلاة أو نظم القراءة المعتادة و إلّا بطلت صلاته [4]. و الظاهر جريان الاستحباب المزبور للمأموم أيضاً [5].
[التعوّذ أمام القراءة
]: و يستحبّ أيضاً أن يتعوّذ أمام القراءة [6]. و الأولى الاقتصار عليه في الركعة الاولى و إن كان تعديته لكلّ ركعة يقرأ فيها- بل و للقراءة في غير الصلاة- لا تخلو من قوّة [7].
-
(1) 1- إجماعاً محكيّاً ( [2]) إن لم يكن محصّلًا. 2- و نصّاً قد تقدّم سابقاً و يأتي في الجماعة أيضاً.
و التقييد بما لم يبلغ العلوّ- أي المفرط-: 1- للخروج عن الهيئة. 2- و لخبر عبد اللّه بن سنان كما سمعته فيما سبق و تسمعه فيما يأتي إن شاء اللّٰه.
(2) 1- إجماعاً محكيّاً عن الخلاف ( [3]) إن لم يكن محصّلًا. 2- و نصّاً.
(3) أ- قال (عليه السلام) في موثّق سماعة: «ينبغي لمن يقرأ القرآن إذا مرّ بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو، و يسأله العافية من النار و من العذاب» ( [4]). ب- و في مرسل البرقي: «فإذا مرّ بآية فيها ذكر الجنّة و ذكر النار سأل اللّٰه الجنّة و تعوّذ باللّٰه من النار» ( [4]).
9/ 420/ 688
(4) كما عن المعتبر التصريح به ( [3])، و استحسنه في المدارك ( [2]).
(5) لحسن الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يكون مع الإمام فيمرّ بالمسألة أو بآية فيها ذكر جنّة أو نار؟ قال: «لا بأس بأن يسأل عند ذلك، و يتعوّذ من النار و يسأل اللّٰه الجنّة» ( [8]).
(6) إجماعاً في المنتهى و الذكرى و كشف اللثام ( [9]) و المحكيّ عن الخلاف و الفوائد الملية و البحار ( [10])، بل عن مجمع البيان نفي الخلاف فيه ( [11]). و هو- مع بعض النصوص- الحجّة في حمل الأمر في الآية [ (فَإذَا قَرَأتَ القُرآنَ فَاستَعِذ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيم) ( [12])]، و البعض الآخر من النصّ ( [13]) على الاستحباب. فما عن أبي عليّ ولد الشيخ من القول بالوجوب شاذّ و غريب ( [14]).
(7) إن لم ينعقد الإجماع على خلافه كما هو ظاهر بعضهم ( [11]).