responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 31

................

-


فمستحب ذلك، و ليس بمانع للجمع» ( [1])، و نحوه عن الروض هنا ( [2])، بل قيل: إنّه المستفاد من كلّ من علّل السقوط هنا بعدم الإتيان بالنوافل، و هم جماعة ( [3]).

و قد سمعت جواب المصنّف لتلميذه في بحث المواقيت، كما أنّك سمعت تفسيره [/ الجمع] به [/ بعدم النافلة] في كشف اللثام، لكن قال: «نعم، الظاهر عدم السقوط بمجرد عدم التنفّل و إن طال ما بينهما من الزمان حتى أوقع الاولى في أوّل وقتها، و الثانية في آخر وقتها مثلًا» ( [4]).

و كأنّه إليه يرجع ما في المحكيّ عن الكفاية: من أنّه يعتبر مع عدم التنفّل صدق الجمع عرفاً ( [5]).

و لعلّ ذلك كلّه:

1- لأصالة عدم السقوط مع عدم حذف النافلة.

2- و لقول أبي الحسن (عليه السلام) في موثّق محمّد بن حكيم المروي في الكافي: «إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوّع بينهما» ( [6]).

3- بل في موثقه الآخر عنه (عليه السلام) أيضاً: «الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع، فإذا كان بينهما تطوّع فلا جمع» ( [7]).

[و] المراد من التطوّع فيهما النافلة؛ لندرة القائل بحصول التفريق بالتعقيب و نحوه، بل هو غير معلوم. نعم نقل عن بعضٍ احتماله ( [8])، و كونه موافقاً لحقيقة الجمع لا يعارض المفهوم من النصوص و لو بواسطة الفتاوى، فحينئذٍ تتمّ دلالة الخبرين- خصوصاً على رواية الأخير منهما- على المطلوب.

4- مضافاً إلى خبر رزيق السابق.

5- بل قد يشعر به في الجملة أيضاً خبر صفوان الجمّال السابق آنفاً.

6- بل و خبر الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: «رأيت أبي و جدّي القاسم بن محمد يجمعان مع الأئمة المغرب و العشاء في الليلة المطيرة، و لا يصلّيان بينهما شيئاً» ( [9]).

و إن كان قد يقال: إنّه لا دلالة في اتّفاق عدم التنفّل حال الجمع على اعتبار ذلك فيه.

بل ربّما ظهر من خبر أبان بن تغلب خلاف ذلك، قال: صلّيت خلف أبي عبد اللّه (عليه السلام) المغرب بالمزدلفة، فلمّا انصرف أقام الصلاة فصلّى العشاء الآخرة لم يركع بينهما، ثمّ صلّيت معه بعد ذلك بسنّة فصلّى المغرب ثمّ قام فتنفّل بأربع ركعات ثمّ أقام فصلّى


[1] السرائر 1: 304، 588.

[2] انظر الروض 2: 639.

[3] مفتاح الكرامة 2: 262.

[4] كشف اللثام 3: 358.

[5] كفاية الأحكام 1: 86.

[6] الكافي 3: 287، ح 3. الوسائل 4: 224، ب 33 من المواقيت، ح 2.

[7] الوسائل 4: 224، ب 33 من المواقيت، ح 3.

[8] نقله في كفاية الأحكام 1: 87.

[9] الوسائل 4: 225، ب 33 من المواقيت، ح 4.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست