responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 30

[سقوط أذان العصر بعرفات

]: (و كذا في الظهر و العصر بعرفة) أي عرفات [1]. و [كذا العشاء بمزدلفة] [2].

بل الظاهر كون السقوط عزيمة أيضاً [3].

بل لعلّ الأمر كذلك هنا فيما لو فرّق بينهما بالنافلة مثلًا و خالف المستحب [4]، هذا.

و قد عرفت في بحث المواقيت المراد بالتفريق، و أنّه لا يحصل الموظّف منه بمجرّد إيقاع النافلة بين الفرضين [5].

-


(1) فإنّه لا خلاف أجده في سقوطه فيها، بل عن حجّ التذكرة و صلاة المنتهى نسبته إلى علمائنا ( [1])، بل عن حجّ الخلاف و الغنية و المنتهى الإجماع على أنّه إذا صلّى منفرداً يجمع بينهما بأذان و إقامتين ( [2])، كما أنّ في المحكيّ عنها و عن حجّ الدروس و التذكرة و غيرها الإجماع أيضاً على سقوطه في عشاءي مزدلفة ( [3]).

(2) 1- قال الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد اللّٰه بن سنان: «السنّة في الأذان يوم عرفة أن تؤذّن و تقيم للظهر ثمّ تصلّي، ثمّ تقيم ( [4]) للعصر بغير أذان، و كذلك المغرب و العشاء بمزدلفة» ( [5]).

2- و قال أيضاً في صحيح منصور بن حازم: «صلاة المغرب و العشاء يُجمع بأذان واحد و إقامتين» ( [6]).

3- و أرسل في الفقيه: أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) جمع بين الظهر و العصر بعرفة بأذان و إقامتين، و جمع بين المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتين ( [7])، إلى غير ذلك من النصوص.

(3) وفاقاً لصريح البعض ( [8])، و ظاهر التعبير بالبدعة من آخر ( [9])؛ لعين ما سمعته سابقاً في الجمعة. خلافاً لأوّل الشهيدين في بعض كتبه و ثاني المحقّقين فمكروه ( [10])، و قد سمعت ما في الدروس، و البحث البحث، فلا نعيده.

(4) و إن أطلق النصّ و المتن و غيره من الفتاوى، إلّا أنّه يمكن دعوى انسياق حال الجمع من ذلك، فإنّه الموظّف، بل علّل السقوط غير واحد به، و إن كان المحكيّ عن السرائر تعليله بخصوصية المكان ( [11]) [فلا فرق بين الجمع و التفريق].

كما أنّه يمكن انسياق إرادة المكان المخصوص [أي عرفات] ممّا اطلق فيه عرفة كالمتن و القواعد ( [12])، و إن كان محتملًا لإرادة يوم عرفة مطلقاً كما في الصحيح السابق و غيره من النصوص المحتمل لإرادة يوم المضيّ إلى عرفة، بل لعلّه المنساق، اقتصاراً على المتيقّن من الإطلاقات و العمومات و الاستصحاب، و اللّٰه أعلم بحقيقة الحال.

(5) لكن عن السرائر في بحث الجمعة و الحجّ: «أنّ الجمع أن لا يصلّي بينهما نافلة، و أمّا التسبيح و الأدعية


[1] التذكرة 8: 178. انظر المنتهى 4: 419.

[2] الخلاف 2: 336. الغنية: 181. المنتهى 2: 717 (حجرية).

[3] الخلاف 2: 340. الغنية: 185. المنتهى 2: 723 (حجرية). الدروس 1: 422. التذكرة 8: 196.

[4] في المصدر: «ثمّ تقوم فتقيم».

[5] الوسائل 5: 445، ب 36 من الأذان و الإقامة، ح 1.

[6] الوسائل 4: 225، ب 34 من المواقيت، ح 1، مع اختلاف.

[7] الفقيه 1: 286- 287، ذيل الحديث 885. الوسائل 5: 445، ب 36 من الأذان و الإقامة، ح 3.

[8] الروضة 1: 246.

[9] المسالك 1: 183.

[10] الذكرى 3: 232. جامع المقاصد 2: 170.

[11] السرائر 1: 304.

[12] القواعد 1: 264.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست