]: (و كذا في الظهر و العصر بعرفة) أي عرفات [1]. و [كذا العشاء بمزدلفة] [2].
بل الظاهر كون السقوط عزيمة أيضاً [3].
بل لعلّ الأمر كذلك هنا فيما لو فرّق بينهما بالنافلة مثلًا و خالف المستحب [4]، هذا.
و قد عرفت في بحث المواقيت المراد بالتفريق، و أنّه لا يحصل الموظّف منه بمجرّد إيقاع النافلة بين الفرضين [5].
-
(1) فإنّه لا خلاف أجده في سقوطه فيها، بل عن حجّ التذكرة و صلاة المنتهى نسبته إلى علمائنا ( [1])، بل عن حجّ الخلاف و الغنية و المنتهى الإجماع على أنّه إذا صلّى منفرداً يجمع بينهما بأذان و إقامتين ( [2])، كما أنّ في المحكيّ عنها و عن حجّ الدروس و التذكرة و غيرها الإجماع أيضاً على سقوطه في عشاءي مزدلفة ( [3]).
(2) 1- قال الصادق (عليه السلام) في صحيح عبد اللّٰه بن سنان: «السنّة في الأذان يوم عرفة أن تؤذّن و تقيم للظهر ثمّ تصلّي، ثمّ تقيم ( [4]) للعصر بغير أذان، و كذلك المغرب و العشاء بمزدلفة» ( [5]).
2- و قال أيضاً في صحيح منصور بن حازم: «صلاة المغرب و العشاء يُجمع بأذان واحد و إقامتين» ( [6]).
3- و أرسل في الفقيه: أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) جمع بين الظهر و العصر بعرفة بأذان و إقامتين، و جمع بين المغرب و العشاء بجمع بأذان واحد و إقامتين ( [7])، إلى غير ذلك من النصوص.
(3) وفاقاً لصريح البعض ( [8])، و ظاهر التعبير بالبدعة من آخر ( [9])؛ لعين ما سمعته سابقاً في الجمعة. خلافاً لأوّل الشهيدين في بعض كتبه و ثاني المحقّقين فمكروه ( [10])، و قد سمعت ما في الدروس، و البحث البحث، فلا نعيده.
(4) و إن أطلق النصّ و المتن و غيره من الفتاوى، إلّا أنّه يمكن دعوى انسياق حال الجمع من ذلك، فإنّه الموظّف، بل علّل السقوط غير واحد به، و إن كان المحكيّ عن السرائر تعليله بخصوصية المكان ( [11]) [فلا فرق بين الجمع و التفريق].
كما أنّه يمكن انسياق إرادة المكان المخصوص [أي عرفات] ممّا اطلق فيه عرفة كالمتن و القواعد ( [12])، و إن كان محتملًا لإرادة يوم عرفة مطلقاً كما في الصحيح السابق و غيره من النصوص المحتمل لإرادة يوم المضيّ إلى عرفة، بل لعلّه المنساق، اقتصاراً على المتيقّن من الإطلاقات و العمومات و الاستصحاب، و اللّٰه أعلم بحقيقة الحال.
(5) لكن عن السرائر في بحث الجمعة و الحجّ: «أنّ الجمع أن لا يصلّي بينهما نافلة، و أمّا التسبيح و الأدعية