]: (و) من المسنون أيضاً: (قراءة سورة بعد الحمد في النوافل) [1].
[أو سورتين أو ما شاء من السور].
[قراءة السور المفصّل في الصلاة
]: (و) كذا من المسنون: (أن يقرأ) في الصلاة بسور المفصّل، و هو [2] من سورة محمّد (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى آخر القرآن.
[قراءة السور القصار في الظهرين و المغرب
]: لكن (في الظهرين و المغرب بسور ([1]) القصار) منه (كالقدر و الجحد) و ما شابههما من الضحى إلى الناس.
[قراءة متوسّطات السور في العشاء و مطوّلاتها في الصبح
]: (و في العشاء) متوسّطاته ك(- الأعلى ([2]) و الطارق و ما شاكلهما) من عمّ إلى الضحى.
(و في الصبح ب)- مطوّلاته ك(- المدّثّر و المزّمّل و ما ماثلهما) من سورة محمّد (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى عمّ [3]، [لكن يختار الوسط للظهر كالعشاء أيضاً].
-
(1) بل في الذكرى ( [3]) و عن المعتبر الإجماع عليه ( [4])؛ للنصوص ( [5]) المستفيضة حدّ الاستفاضة إن لم تكن متواترة في قراءة السورتين أو ما شاء من السور فضلًا عن السورة الواحدة.
و لا معارض لها إلّا ما لا يأبى حمله على ما لا ينافي المطلوب من اختلاف مراتب الاستحباب و جهاته، كما لا يخفى على من لاحظ النصوص.
(2) كما نسبه إلى أكثر أهل العلم في المحكي عن التبيان ( [6]).
(3) كما هو المشهور بين الأصحاب حكماً و تفصيلًا.
لكن أنكر بعض متأخّري المتأخّرين عليهم ذلك.
و أنّه ليس في نصوصنا هذا ( [7]) الاسم [المفصل] فضلًا عن التفصيل المزبور.
بل في الحدائق: أنّ «الظاهر أنّهم تبعوا العامّة فيه، مع أنّ كلامهم أيضاً مشوّش فيه» ( [8]).