responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 306

[السورة في النوافل

]: (و) من المسنون أيضاً: (قراءة سورة بعد الحمد في النوافل) [1].

[أو سورتين أو ما شاء من السور].

[قراءة السور المفصّل في الصلاة

]: (و) كذا من المسنون: (أن يقرأ) في الصلاة بسور المفصّل، و هو [2] من سورة محمّد (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى آخر القرآن.

[قراءة السور القصار في الظهرين و المغرب

]: لكن (في الظهرين و المغرب بسور ( [1]) القصار) منه (كالقدر و الجحد) و ما شابههما من الضحى إلى الناس.

[قراءة متوسّطات السور في العشاء و مطوّلاتها في الصبح

]: (و في العشاء) متوسّطاته ك(- الأعلى ( [2]) و الطارق و ما شاكلهما) من عمّ إلى الضحى.

(و في الصبح ب)- مطوّلاته ك(- المدّثّر و المزّمّل و ما ماثلهما) من سورة محمّد (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى عمّ [3]، [لكن يختار الوسط للظهر كالعشاء أيضاً].

-


(1) بل في الذكرى ( [3]) و عن المعتبر الإجماع عليه ( [4])؛ للنصوص ( [5]) المستفيضة حدّ الاستفاضة إن لم تكن متواترة في قراءة السورتين أو ما شاء من السور فضلًا عن السورة الواحدة.

و لا معارض لها إلّا ما لا يأبى حمله على ما لا ينافي المطلوب من اختلاف مراتب الاستحباب و جهاته، كما لا يخفى على من لاحظ النصوص.

(2) كما نسبه إلى أكثر أهل العلم في المحكي عن التبيان ( [6]).

(3) كما هو المشهور بين الأصحاب حكماً و تفصيلًا.

لكن أنكر بعض متأخّري المتأخّرين عليهم ذلك.

و أنّه ليس في نصوصنا هذا ( [7]) الاسم [المفصل] فضلًا عن التفصيل المزبور.

بل في الحدائق: أنّ «الظاهر أنّهم تبعوا العامّة فيه، مع أنّ كلامهم أيضاً مشوّش فيه» ( [8]).

قلت:

روى الكليني بسنده إلى سعد الإسكاف أنّه قال:


[1] في الشرائع: «بالسور».

[2] في الشرائع: «بالأعلى».

[3] الذكرى 3: 350.

[4] المعتبر 2: 181.

[5] انظر الوسائل 6: 50، ب 8 من القراءة في الصلاة.

[6] التبيان 1: 20.

[7] المفاتيح 1: 136.

[8] الحدائق 8: 177.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست