responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 292

الغير فيه ما يتناول الغير الذي هو مساوٍ للنفس أو كالمساوي قطعاً، فإن أراد المتأخّرون أمراً زائداً على ذلك كان للبحث فيه مجال، و إلّا فمرحباً بالوفاق.

و [المعلوم] [1] أنّ ما يستعمله كثير من المتفقّهة من الإخفات بصورة الصوت المبحوح و يسمعه منه من كان أبعد من اذنيه بمراتب و ربّما كان إماماً و يسمعه أهل الصفّ الثاني لا يخلو من إشكال [2]، فالاحتياط بترك هذا الفرد في امتثال كلٍّ من الإخفات و الجهر لازم، كما أنّه يجب ترك الفرد المفرط من الجهر [3].

و عليه حينئذٍ يتّجه البطلان و لا يجديه التلافي و لو اكتفينا به في غيره من صور المخالفة كما سمعت البحث فيه سابقاً، فتأمّل جيّداً، و اللّٰه أعلم.

[الجهر للنساء

]: (و) كيف كان، ف(- ليس على النساء جهر) [4].

-


(1) [إذ] منه [/ ممّا تقدّم] حينئذٍ يعلم [ذلك].

(2) بل هو كذلك حتى على كلام المتأخّرين؛ ضرورة حصول مسمّى الرفع به بل و الجرسيّة؛ إذ لا ينافيها مثل هذا الإخفاء، فإنّها مراتب عديدة. بل لو اعطي التأمّل حقّه أمكن دعوى تسمية أهل العرف مثله جهراً، كما أنّه يسلبون عنه اسم الإخفات، لا أقلّ من أن يكون ذلك مشكوكاً فيه، أو واسطة لا يندرج في اسم كلٍّ منهما، فلا يجتزى به. و لا ينافيه ضدّيتهما؛ لعدم المانع من ارتفاعهما حينئذٍ. و ربّما يشهد لثبوتها [/ ثبوت الواسطة بين الجهر و الإخفات] قوله تعالى: (وَ دُونَ الجَهرِ مِنَ القَولِ) ( [1]) بناءً على إرادة ما فوق السرّ و دون الجهر، فتأمّل.

(3) الذي صرّح به بعض الأصحاب كالعلّامة الطباطبائي ( [2]) و غيره، بل نسبه الفاضل الجواد في آيات أحكامه إلى الفقهاء ( [3]) مشعراً بدعوى الإجماع عليه:

1- للنهي عنه في الآية ( [4]) المفسَّرة بذلك في موثّق سماعة ( [4]) و غيره.

2- مضافاً إلى خروج الصلاة عن الكيفيّة المتعارفة، فيظنّ عدم إجزائها، أو يعلم مع محوها لصورة الصلاة.

3- لا أقلّ من الشكّ في حصول الامتثال بها بسبب الشكّ في شمول الإطلاقات لمثلها.

4- أو الظنّ بخلافه من جهة انصرافها إلى المتعارفة.

(4) 1- للإجماع بقسميه.

2- و لخبر عليّ بن جعفر المروي عن قرب الإسناد: سأل أخاه (عليه السلام) عن النساء هل عليهنّ جهر بالقراءة في الفريضة؟ قال:

«لا، إلّا أن تكون امرأة تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها» ( [6]). و لفظ الجهر فيه مع الاستثناء دليل أنّ ما عن التهذيب- من خبري عليّ بن جعفر ( [7]) و عليّ بن يقطين ( [8]) عنه (عليه السلام): في المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة و التكبير؟ فقال (عليه السلام): «بقدر ما تسمع»- [هو] بضمّ التاء من الإسماع، و مقتضاه الوجوب [أي الجهر] حال الإمامة.


[1] الأعراف: 205.

[2] الدرّة النجفيّة: 139.

[3] مسالك الإفهام 1: 202.

[4] تقدّم في ص 289.

[6] قرب الإسناد: 223، ح 867. الوسائل 6: 95، ب 31 من القراءة في الصلاة، ح 3.

[7] التهذيب 3: 267، ح 760. الوسائل 6: 95، ب 31 من القراءة في الصلاة، ح 2.

[8] التهذيب 3: 267، ح 266. الوسائل 6: 95، ب 31 من القراءة في الصلاة، ح 1.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست