responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 293

................

-


و لم أظفر بفتوى توافقه كما اعترف به في كشف اللثام ( [1])، فلا بأس حينئذٍ في حمله على الندب حيث لا أجنبيّ، لا معه؛ لأنّ صوتها عورة يجب إخفاؤه عنه باتّفاق الأصحاب كما في كشف اللثام ( [1]) و عن غيره، و من هنا استدلّ به [/ بكون صوتها عورة] بعضهم ( [3]) على المطلوب زيادةً على ما ذكرنا. و قضيّته فساد الصلاة معه حينئذٍ كما صرّح به هو أيضاً ( [1]).

و فيه: إمكان منع حرمة الإسماع و السماع مع عدم الفتنة و التلذّذ:

1- للأصل.

2- و السيرة المستمرة.

3- و ظاهر الكتاب و السنّة.

4- و معروفية قصّة فاطمة (عليها السلام) ( [5]) و غيرها، و نحو ذلك ممّا يطول ذكره. و دعوى أنّ جميع ذلك للحاجة، يدفعها:

1- مع معلوميّة خلافها أيضاً. 2- و وجوب تقييد الحاجة بما يسوغ لها رفع مثل هذه الحرمة. 3- أنّ المقام منها [/ الحاجة]؛ ضرورة وجوب الجهر في الصلاة مثلًا. 4- على أنّه أخصّ من الدعوى، إلّا أن يراد كونه عورة كالبدن يجب ستره في الصلاة و إن لم يكن أجنبيّ. و فيه منع واضح، خصوصاً و المستدلّ به يذهب إلى تخييرها بينه [/ الجهر] و بين الإخفات إذا لم يكن أجنبيّ. مضافاً إلى: 1- أنّ معارضته لما دلّ على وجوب الجهر من وجه، فيحتاج تحكيمه عليه حينئذٍ إلى الترجيح. 2- و إلى إمكان اختصاص الحرمة بالسامع دونها. 3- و إلى ما في الحدائق و حاشية الاستاذ الأكبر من أنّه على تقدير الحرمة لا وجه للفساد ( [6])؛ ضرورة كون النهي عن أمر خارج. و فيه: أنّه ليس الجهر إلّا الحروف المقروّة؛ ضرورة كونها أصواتاً مقطّعة، عالياً كان الصوت أو خفيّاً، فليس هو [/ الجهر] حينئذٍ أمراً زائداً على ما حصل به طبيعة الحرف مفارقاً له كي يتوجّه عدم البطلان كما هو واضح، و نحوه الغناء في القراءة. و لعلّ ذا هو مراد الاصوليّين بجعل الجهر و الإخفات من الصفات اللازمة. لكن على كلّ حال، لا تتمّ دلالة الدليل المزبور على تمام المطلوب. كما أنّه لا يتمّ الاستدلال عليه أيضاً بما في الرياض من اختصاص النصوص الموجبة له [/ للجهر] و للإخفات- بحكم التبادر من سياق أكثرها و فتوى الفقهاء- بالرجل دونها، فتبقى على الأصل حينئذٍ. قال: «و منه يظهر عدم وجوب الإخفات في مواضعه أيضاً، كما صرّح به جمع، و لكن ينافيه ظاهر العبارة ككثير حيث خصّوا الجهر بالنفي، و وجهه غير واضح» ( [7]). إذ فيه: أوّلًا: منع اختصاص النصوص بالرجل، بل فيها الفعل المبنيّ للمجهول و نحوه ممّا يشملهما [/ الرجل و المرأة] معاً. و ثانياً: بعد التسليم، فليس هو إلّا مورداً لا يعارض قاعدة الاشتراك الثابتة بالإجماع و غيره، بل الواجب التمسّك بها، إلّا أن يعارضها ما هو أقوى منها، بل لا يقدح وقوع الخلاف في التمسّك بها في محلّه فضلًا عن غيره، و إن كان الإجماع عمدة أدلّتها؛ ضرورة انعقاده على القاعدة التي قامت حجّة بنفسها من غير حاجة إليه.


[1] كشف اللثام 4: 38.

[3] التذكرة 3: 154.

[5] الاحتجاج 1: 253.

[6] الحدائق 8: 141. حاشية المدارك 3: 60.

[7] الرياض 3: 404.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست