responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 286

................

-


بالفصل، و لعلّه إليه أومأ في الذكرى رادّاً على السرائر حيث أنكر النصّ على الإخفات بقوله: «عموم الإخفات في الفريضة بمنزلة النصّ» ( [1]) فتدبّر.

5- و إلى ما عساه يشعر به ما في صحيح عليّ بن يقطين سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أ يقرأ فيهما بالحمد و هو إمام يقتدى به؟ فقال: «إن قرأ فلا بأس، و إن صمت فلا بأس» ( [2]) بناءً على أنّ المراد الركعتان الأخيرتان كما اعترف به في الحدائق ( [3]) لا أوّلتا الظهر مثلًا، و حينئذٍ وصفهما بذلك ظاهر في بنائهما على الإخفات، فيندرج حينئذٍ في صحيح زرارة السابق ( [4]) أجهر أو أخفت فيما لا ينبغي الجهر أو الإخفات فيه.

نعم يحتمل حمله على التقيّة؛ لموافقته للمحكي عن أبي حنيفة ( [5])، بناءً على أنّ المراد بالصمت فيه السكوت.

6- و إلى ما سمعته سابقاً في القراءة من دعوى معلوميّة إسرار النبيّ و الأئمّة عليهم الصلاة و السلام و الصحابة في غير الصبح و أوّلتي العشاء.

و قد عرفت فيما تقدّم أفضليّة التسبيح مطلقاً عندنا، و هو (صلى الله عليه و آله و سلم) أولى من غيره في المواظبة على الأفضل، فيعلم حينئذٍ أنّ ديدنه (صلى الله عليه و آله و سلم) كان الإسرار بالتسبيح، فيجب التأسّي به؛ لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «صلّوا كما رأيتموني اصلّي» ( [6]) و غيره.

7- و إلى السيرة المستمرّة و الطريقة المستقيمة في سائر الأعصار و الأمصار، و لعلّه إلى ذلك أشار العلّامة الطباطبائي بقوله:

و يلزم الإخفات في الذكر البدل * * * بالأصل و النقل ( [7]

) و ظاهر العمل ( [8])

8- مضافاً إلى موافقته للاحتياط أيضاً؛ ضرورة أنّه لم يقل أحد من معتبري الأصحاب بوجوب الجهر و إن ظُنّ من عبارة الصدوق ( [9])، لكنّه وهم واضح.

نعم أفتى به بعض الحشويّة المخلّطة في عصرنا و ما قاربه، كما أنّ بعضهم أيضاً واظب على الجهر بالقراءة في الأخيرتين للإمام، المعلوم عند الإماميّة بطلانه كما عرفته سابقاً.

و كأنّ الذي أوهمه ما ورد أنّه: «ينبغي للإمام أن يُسمع من خلفه كلّ شيءٍ يقوله» ( [10]) و نحوه ممّا هو ظاهر عند من له أدنى درية في استماع ما يجوز الجهر فيه، و أنّه مساق لبيان خصوص الإسماع للمأمومين، لا لأصل جواز الجهر و عدمه. لكنّ هذا [أي ما ورد في إسماع الإمام من خلفه]- مضافاً إلى ما في النفس من السوء الذي يدعو إلى محبّة الخلاف، و أنّه جاء بما غفل عنه الأصحاب، منضمَّين إلى الجهل المحض و عدم المعرفة بالفقه- دعاه إلى هذه البدعة و غيرها من البدع القبيحة أجار اللّٰه المذهب منها و من أهلها.

نعم الإنصاف أنّه لا يخلو جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى التسبيح من المناقشة، خصوصاً بناءً على المختار من عدم حجّية كلّ


[1] الذكرى 3: 316.

[2] الوسائل 8: 358، ب 31 من صلاة الجماعة، ح 13.

[3] الحدائق 8: 438.

[4] تقدّم في ص 279.

[5] المجموع 3: 361.

[6] عوالي اللآلي 1: 198، ح 8.

[7] في المصدر: «و النص».

[8] الدرّة النجفيّة: 138.

[9] الفقيه 1: 308، ذيل الحديث 922.

[10] الوسائل 8: 396، ب 52 من صلاة الجماعة، ح 3.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست