بالفصل، و لعلّه إليه أومأ في الذكرى رادّاً على السرائر حيث أنكر النصّ على الإخفات بقوله: «عموم الإخفات في الفريضة بمنزلة النصّ» ( [1]) فتدبّر.
5- و إلى ما عساه يشعر به ما في صحيح عليّ بن يقطين سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أ يقرأ فيهما بالحمد و هو إمام يقتدى به؟ فقال: «إن قرأ فلا بأس، و إن صمت فلا بأس» ( [2]) بناءً على أنّ المراد الركعتان الأخيرتان كما اعترف به في الحدائق ( [3]) لا أوّلتا الظهر مثلًا، و حينئذٍ وصفهما بذلك ظاهر في بنائهما على الإخفات، فيندرج حينئذٍ في صحيح زرارة السابق ( [4]) أجهر أو أخفت فيما لا ينبغي الجهر أو الإخفات فيه.
نعم يحتمل حمله على التقيّة؛ لموافقته للمحكي عن أبي حنيفة ( [5])، بناءً على أنّ المراد بالصمت فيه السكوت.
6- و إلى ما سمعته سابقاً في القراءة من دعوى معلوميّة إسرار النبيّ و الأئمّة عليهم الصلاة و السلام و الصحابة في غير الصبح و أوّلتي العشاء.
و قد عرفت فيما تقدّم أفضليّة التسبيح مطلقاً عندنا، و هو (صلى الله عليه و آله و سلم) أولى من غيره في المواظبة على الأفضل، فيعلم حينئذٍ أنّ ديدنه (صلى الله عليه و آله و سلم) كان الإسرار بالتسبيح، فيجب التأسّي به؛ لقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «صلّوا كما رأيتموني اصلّي» ( [6]) و غيره.
7- و إلى السيرة المستمرّة و الطريقة المستقيمة في سائر الأعصار و الأمصار، و لعلّه إلى ذلك أشار العلّامة الطباطبائي بقوله:
و يلزم الإخفات في الذكر البدل * * * بالأصل و النقل ( [7]
8- مضافاً إلى موافقته للاحتياط أيضاً؛ ضرورة أنّه لم يقل أحد من معتبري الأصحاب بوجوب الجهر و إن ظُنّ من عبارة الصدوق ( [9])، لكنّه وهم واضح.
نعم أفتى به بعض الحشويّة المخلّطة في عصرنا و ما قاربه، كما أنّ بعضهم أيضاً واظب على الجهر بالقراءة في الأخيرتين للإمام، المعلوم عند الإماميّة بطلانه كما عرفته سابقاً.
و كأنّ الذي أوهمه ما ورد أنّه: «ينبغي للإمام أن يُسمع من خلفه كلّ شيءٍ يقوله» ( [10]) و نحوه ممّا هو ظاهر عند من له أدنى درية في استماع ما يجوز الجهر فيه، و أنّه مساق لبيان خصوص الإسماع للمأمومين، لا لأصل جواز الجهر و عدمه. لكنّ هذا [أي ما ورد في إسماع الإمام من خلفه]- مضافاً إلى ما في النفس من السوء الذي يدعو إلى محبّة الخلاف، و أنّه جاء بما غفل عنه الأصحاب، منضمَّين إلى الجهل المحض و عدم المعرفة بالفقه- دعاه إلى هذه البدعة و غيرها من البدع القبيحة أجار اللّٰه المذهب منها و من أهلها.
نعم الإنصاف أنّه لا يخلو جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى التسبيح من المناقشة، خصوصاً بناءً على المختار من عدم حجّية كلّ