responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 285

................

-


و لعلّهما أرادا إجماعَي الخلاف و الغنية.

لكنّ المحكي عن أوّلهما دعواه على خصوص القراءة ( [1]).

كما أنّ الموجود في الثانية ظاهر فيها، قال فيها: «و يجب الجهر بجميع القرآن في أوّلتي المغرب و العشاء الآخرة و صلاة الغداة بدليل الإجماع المشار إليه، و ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم فقط في أوّلتي الظهرين من الحمد و السورة التي تليها عند بعض أصحابنا، و عند بعضهم هو مسنون، و الأوّل أحوط، و يجب الإخفات فيما عدا ما ذكرنا بدليل الإجماع المشار إليه» ( [2]).

إذ الظاهر حذف متعلّق الإخفات اعتماداً على الأوّل، و المراد الركعات من قوله: «فيما عدا ما ذكرنا» لا المخفت به.

و من هنا يظهر أنّه لا ظهور في المتن و نحوه كالمبسوط ( [3]) و غيره من عبارات الأصحاب- التي ذكرت القراءة متعلَّقاً للجهر- في القول المزبور.

بل يمكن دعوى ظهوره في المقابل بناءً على اعتبار مفهوم اللقب في عبارات الأصحاب. نعم قد يقال بظهور عبارة النافع ( [4]) و نحوها- ممّا ترك فيها ذكر المتعلّق- فيهما، إن لم نقل: إنّ المنساق من لفظ الجهر و الإخفات في عبارات الأصحاب تعلّقهما بالقراءة، خصوصاً مع ذكرهم ذلك في أحكامها. و لعلّه لذلك كلّه لم يذكر الطباطبائي- مع سعة باعه و جودة ذهنه- نحو هذه العبارات أو معاقد الإجماعات من أهل هذا القول صريحاً أو ظاهراً. و كيف كان، فيشهد له:

1- مضافاً إلى احتمال اندراجه فيما سمعته من الإجماع المحكي.

2- ظهور التسوية بينه و بين القراءة في ذلك من مثل العبارات الواردة فيه في النصوص؛ كقوله (عليه السلام): «إن شئت سبّحت و إن شئت قرأت» ( [5])، و «هما سواء» ( [5])، و «القراءة- أو التسبيح- أفضل» ( [7])، و نحو ذلك، خصوصاً مع عدم إشارة في شيء منها على كثرتها إلى المخالفة بينهما فيه.

بل قد يؤيّد ذلك: ما في خصوص صحيحة عبيد بن زرارة ( [8]) منها المعلّلة للقراءة بأنّها تحميد و دعاء؛ ضرورة ظهورها في أنّ جواز القراءة لأنّها تحميد و دعاء لا من حيث إنّها قراءة، فهي أوضح شيء حينئذٍ في اتّحادهما، و أنّهما معاً من جنس واحد، و ينتقل منه حينئذٍ إلى اتّحادهما في ذلك.

3- على أنّ أخبار التسبيح ( [9]) ليس فيها عموم، بل أقصاه الإطلاق الذي يرجع إلى العموم إذا لم يسبق إلى الذهن أحد الأفراد، و هو في المقام ممنوع.

4- مضافا إلى ما ورد ( [10]) في خصوص الإخفاتيّة ممّا هو ظاهر في الإخفات فيها جميعها، و يتمّ حينئذٍ بعدم القول


[1] الخلاف 1: 371.

[2] الغنية: 78.

[3] المبسوط 1: 108.

[4] المختصر النافع: 54.

[5] الوسائل 6: 108، ب 42 من القراءة في الصلاة، ح 3.

[7] الوسائل 6: 123، 125، ب 51 من القراءة في الصلاة، ح 3، 10.

[8] الوسائل 6: 107، ب 42 من القراءة في الصلاة، ح 1.

[9] انظر الوسائل 6: 122، ب 51 من القراءة في الصلاة.

[10] انظر الوسائل 6: 77، 82، ب 22، 25 من القراءة في الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست