لكنّ المحكي عن أوّلهما دعواه على خصوص القراءة ( [1]).
كما أنّ الموجود في الثانية ظاهر فيها، قال فيها: «و يجب الجهر بجميع القرآن في أوّلتي المغرب و العشاء الآخرة و صلاة الغداة بدليل الإجماع المشار إليه، و ببسم اللّٰه الرحمن الرحيم فقط في أوّلتي الظهرين من الحمد و السورة التي تليها عند بعض أصحابنا، و عند بعضهم هو مسنون، و الأوّل أحوط، و يجب الإخفات فيما عدا ما ذكرنا بدليل الإجماع المشار إليه» ( [2]).
إذ الظاهر حذف متعلّق الإخفات اعتماداً على الأوّل، و المراد الركعات من قوله: «فيما عدا ما ذكرنا» لا المخفت به.
و من هنا يظهر أنّه لا ظهور في المتن و نحوه كالمبسوط ( [3]) و غيره من عبارات الأصحاب- التي ذكرت القراءة متعلَّقاً للجهر- في القول المزبور.
بل يمكن دعوى ظهوره في المقابل بناءً على اعتبار مفهوم اللقب في عبارات الأصحاب. نعم قد يقال بظهور عبارة النافع ( [4]) و نحوها- ممّا ترك فيها ذكر المتعلّق- فيهما، إن لم نقل: إنّ المنساق من لفظ الجهر و الإخفات في عبارات الأصحاب تعلّقهما بالقراءة، خصوصاً مع ذكرهم ذلك في أحكامها. و لعلّه لذلك كلّه لم يذكر الطباطبائي- مع سعة باعه و جودة ذهنه- نحو هذه العبارات أو معاقد الإجماعات من أهل هذا القول صريحاً أو ظاهراً. و كيف كان، فيشهد له:
1- مضافاً إلى احتمال اندراجه فيما سمعته من الإجماع المحكي.
2- ظهور التسوية بينه و بين القراءة في ذلك من مثل العبارات الواردة فيه في النصوص؛ كقوله (عليه السلام): «إن شئت سبّحت و إن شئت قرأت» ( [5])، و «هما سواء» ( [5])، و «القراءة- أو التسبيح- أفضل» ( [7])، و نحو ذلك، خصوصاً مع عدم إشارة في شيء منها على كثرتها إلى المخالفة بينهما فيه.
بل قد يؤيّد ذلك: ما في خصوص صحيحة عبيد بن زرارة ( [8]) منها المعلّلة للقراءة بأنّها تحميد و دعاء؛ ضرورة ظهورها في أنّ جواز القراءة لأنّها تحميد و دعاء لا من حيث إنّها قراءة، فهي أوضح شيء حينئذٍ في اتّحادهما، و أنّهما معاً من جنس واحد، و ينتقل منه حينئذٍ إلى اتّحادهما في ذلك.
3- على أنّ أخبار التسبيح ( [9]) ليس فيها عموم، بل أقصاه الإطلاق الذي يرجع إلى العموم إذا لم يسبق إلى الذهن أحد الأفراد، و هو في المقام ممنوع.
4- مضافا إلى ما ورد ( [10]) في خصوص الإخفاتيّة ممّا هو ظاهر في الإخفات فيها جميعها، و يتمّ حينئذٍ بعدم القول