responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 28

................

-


المزبورة أنّه فعل، و لعلّ ترك الأذان فيه- كالجمع- لبيان الرخصة و التوسعة، كما صرّح بهذا التعليل في بعض نصوص الجمع لمّا سئل عنه من جهة تعارف التفريق ( [1])، خصوصاً من عادته (صلى الله عليه و آله و سلم).

و كذا الترك في نصوص المسلوس و المستحاضة فلعلّه كالجمع للمحافظة [على الطهارة].

و القضاء قد عرفت أنّ الأفضل فيه الإتيان بالأذان.

و عن مجمع البرهان: الإجماع على عدم التحريم في الجمع في غير موضع الندب ( [2])، و عن الروض: أنّه لا قائل به ( [3]).

و من ذلك يعلم أن ليس العلّة في السقوط الجمع، و إلّا ما اختلف معلولها رخصةً و حرمة أو كراهة كما عرفت الحال فيه و في الجمع بين الجمعة و العصر، فالإطلاقات و العمومات حينئذٍ بحالها كافية في شرعية العبادة التوقيفيّة.

و عدم معهودية أذان منهم (عليهم السلام) فيما جمعوا فيه لا ينافي استفادة الشرعية من الإطلاقات و العمومات بعد أن لم يعلم استمرارهم على الجمع المتروك فيه الأذان.

نعم هو [/ السقوط] متّجه فيما علم ذلك [/ الاستمرار على الجمع] فيه كالجمعة و العصر، و ظهري عرفة، و عشاءي المزدلفة لا مطلقاً، خصوصاً إذا لم يكن الجمع مستحبّاً، فإنّه لا لفظ يدلّ على السقوط بحيث لا يندرج في العمومات السابقة، و لا مداومة، بل إن اتّفق منهم ذلك أحياناً فلعلّه لبيان الرخصة كأصل الجمع.

و استفادته من السقوط حال استحباب الجمع- بناءً عليه- من القياس المحرّم عندنا، بل يمكن الفرق باحتمال إشعار استحباب الجمع باتّصال الصلاتين و عدم التفريق بينهما و لو بالأذان، و مع هذا الاحتمال فيه و في الفعل السابق تبقى العمومات سالمة عن المعارض.

و خبر حفص ( [4])- مع أنّه في خصوص الجمعة- قد عرفت البحث في دلالته المؤيّد زيادةً على ما سمعت بعدم استناد أكثر الأصحاب إليه في الحكم هنا، بل علّلوه بالجمع و نحوه.

و لعلّه لهذا حكي عن نصّ المقنعة و الأركان و الكامل و المهذّب و السرائر عدم السقوط فيما لو صلّى الظهر أربعاً في يوم الجمعة ( [5])، فضلًا عن الجمع بين الظهرين في غيرها، بل ربّما استظهر أيضاً من جامع الشرائع حيث نسب القول بالسقوط إلى القيل ( [6])، بل عن ابن إدريس: «أنّه مراد الشيخ أيضاً» ( [7])، و كأنّه مال إليه في كشف اللثام ( [8])، و قد عرفت أنّه لا يخلو من قوّة.


[1] انظر الوسائل 4: 220، ب 32 من المواقيت.

[2] مجمع الفائدة و البرهان 2: 166.

[3] الروض 2: 641.

[4] تقدّم في ص 24.

[5] المقنعة: 162. نقله عن الأركان و الكامل في السرائر 1: 305. لم نعثر عليه في المهذّب، و نقله في كشف اللثام 4: 291. السرائر: 304.

[6] الجامع للشرائع: 71.

[7] نقله في مفتاح الكرامة 2: 261.

[8] كشف اللثام 3: 356، و 4: 291.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست