و القِران- بناءً على حرمته أو كراهته- إنّما هو في محلّ القراءة دون باقي أفعال الصلاة [1].
كما أنّ المراد منه [2] الجمع بين سورتين، لا الأكثر من سورة مطلقاً حتى تكرير السورة، أو بعض الكلمات منها أو الفاتحة [3].
-
(1) كما نصّ عليه شيخنا في كشفه ( [1])؛ إذ هو المنساق من النصوص خصوصاً المفصِّلة بين الفريضة و النافلة؛ ضرورة إرادة قراءة السورتين للركعة مقابلًا للسورة الواحدة.
اللّهمّ إلّا أن يدّعى بقاء محلّ قراءة الركعة إلى أن يركع، و فيه ما لا يخفى.
(2) بحسب ظاهر النصوص.
(3) و إن اختاره المحقّق الثاني و بعض من تأخّر عنه ( [2])، بل ربّما حكي عن الخلاف ( [3]) و الاقتصاد ( [4]) و الكافي ( [5]) و رسالة عمل يوم و ليلة ( [6]) و الإرشاد إدراج تبعيض السورة في القران ( [7]).
و لعلّه:
1- لاحتمال تعميم القِران بين السورتين لما يشمل ذلك كما في كشف اللثام ( [8]).
خصوصاً مع وصل الآخر بالأوّل.
و فيه بحث أو منع إذا اريد صدق القِران بين السورتين لا أصل القِران.
2- و لخبر منصور بن حازم: «لا تقرأ [في المكتوبة] بأقلّ من سورة و لا بأكثر» ( [9]).
و هو- مع إمكان منع دلالته على التكرير الذي هو بعض الدعوى، و معارضته بأخبار ( [10]) الرجوع عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف، و أخبار ( [11]) جواز ما يشاء من قراءة القرآن و ترديده كذلك التي قد تقدّم بعضها سابقاً- يمكن إرادة السورة من الأكثر فيه.
و المناقشة في أخبار العدول بأنّ المراد بالقِران الجمع بنيّة واحدة- و منه قرن الحجّ بالعمرة- فلا تدخل فيه، يدفعها: أنّ الظاهر من الفتاوى بل و بعض النصوص السابقة الأعمّ من ذلك و من تجدّد النيّة و لو بعد تمام السورة، و إلّا فمن البعيد أو الممتنع عند من منع القِران تخصيصه بما إذا لاحظهما من أوّل الأمر بالنيّة.