responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 273

و القِران- بناءً على حرمته أو كراهته- إنّما هو في محلّ القراءة دون باقي أفعال الصلاة [1].

كما أنّ المراد منه [2] الجمع بين سورتين، لا الأكثر من سورة مطلقاً حتى تكرير السورة، أو بعض الكلمات منها أو الفاتحة [3].

-


(1) كما نصّ عليه شيخنا في كشفه ( [1])؛ إذ هو المنساق من النصوص خصوصاً المفصِّلة بين الفريضة و النافلة؛ ضرورة إرادة قراءة السورتين للركعة مقابلًا للسورة الواحدة.

اللّهمّ إلّا أن يدّعى بقاء محلّ قراءة الركعة إلى أن يركع، و فيه ما لا يخفى.

(2) بحسب ظاهر النصوص.

(3) و إن اختاره المحقّق الثاني و بعض من تأخّر عنه ( [2])، بل ربّما حكي عن الخلاف ( [3]) و الاقتصاد ( [4]) و الكافي ( [5]) و رسالة عمل يوم و ليلة ( [6]) و الإرشاد إدراج تبعيض السورة في القران ( [7]).

و لعلّه:

1- لاحتمال تعميم القِران بين السورتين لما يشمل ذلك كما في كشف اللثام ( [8]).

خصوصاً مع وصل الآخر بالأوّل.

و فيه بحث أو منع إذا اريد صدق القِران بين السورتين لا أصل القِران.

2- و لخبر منصور بن حازم: «لا تقرأ [في المكتوبة] بأقلّ من سورة و لا بأكثر» ( [9]).

و هو- مع إمكان منع دلالته على التكرير الذي هو بعض الدعوى، و معارضته بأخبار ( [10]) الرجوع عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النصف، و أخبار ( [11]) جواز ما يشاء من قراءة القرآن و ترديده كذلك التي قد تقدّم بعضها سابقاً- يمكن إرادة السورة من الأكثر فيه.

و المناقشة في أخبار العدول بأنّ المراد بالقِران الجمع بنيّة واحدة- و منه قرن الحجّ بالعمرة- فلا تدخل فيه، يدفعها: أنّ الظاهر من الفتاوى بل و بعض النصوص السابقة الأعمّ من ذلك و من تجدّد النيّة و لو بعد تمام السورة، و إلّا فمن البعيد أو الممتنع عند من منع القِران تخصيصه بما إذا لاحظهما من أوّل الأمر بالنيّة.


[1] كشف الغطاء 3: 178.

[2] جامع المقاصد 2: 248. المسالك 1: 261.

[3] الخلاف 1: 336.

[4] الاقتصاد: 261.

[5] الكافي: 118.

[6] عمل يوم و ليلة (الرسائل العشر): 146.

[7] الإرشاد 1: 253.

[8] كشف اللثام 4: 13.

[9] الوسائل 6: 43، ب 4 من القراءة في الصلاة، ح 2.

[10] انظر الوسائل 6: 100، ب 36 من القراءة في الصلاة.

[11] انظر الوسائل 6: 186، ب 11 من قراءة القرآن.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست