responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 272

................

-


فيه منع واضح، بل قد يشعر قوله (عليه السلام) في الخبر الأوّل: «لكلّ سورة ركعة» بذلك؛ ضرورة إرادة الوظيفة و شبه الاستحقاق.

1- كالخبر المروي عن الخصال بسنده عن علي (عليه السلام): «اعطوا كلّ سورة حقّها من الركوع و السجود إذا كنتم في الصلاة» ( [1]).

2- و خبر عمر بن يزيد: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أقرأ سورتين في ركعة؟ قال: «نعم، قلت: أ ليس يقال: أعط كلّ سورة حقّها من الركوع و السجود؟ فقال: ذلك في الفريضة، فأمّا النافلة فليس به بأس» ( [2]).

3- بل خبر زرارة كالظاهر في ذلك، خصوصاً مع روايته نفسه الكراهة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يقرِن بالسورتين في الركعة؟ فقال: «إنّ لكلّ سورة حقّاً، فأعطها حقّها من الركوع و السجود، قلت: فيقطع السورة؟

فقال: لا بأس» ( [3])؛ إذ الظاهر إرادة الرخصة في قطع السورة التي حصل بها القران، و نفي البأس عن ذلك كالصريح في عدم وجوبه.

و خبر المفضّل- مع ابتنائه على اتّحاد السورتين كما هو أحد القولين، و إلّا كان دالّاً على المطلوب في الجملة؛ لأصالة الاتصال في الاستثناء، و لأنّها كذلك في المصاحف التي قد سمعت دعوى التواتر فيها بحيث لا يعارضها أخبار الآحاد- هو ضعيف السند.

و ليس فيه إلّا النهي الذي لا يمتنع حمله على الكراهة بالقرينة.

و أضعف من ذلك كلّه الاستدلال ببعض الإشعارات من مفهوم الوصف و نحوه، في:

1- مثل قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور: «لا بأس بأن تجمع في النافلة من السور ما شئت» ( [4]).

2- و في خبر عبيد بن زرارة: عن ذكر السورة من الكتاب يدعو بها في الصلاة مثل قل هو اللّٰه أحد، فقال: «إذا كنت تدعو بها فلا بأس» ( [5]).

مع أنّ ثبوت البأس فيهما يمكن منع ظهوره في المطلوب. و احتمال إرادة اعتبار الدعاء فيها لتحصيل وظيفة القنوت- الموضوع لذلك لا لقراءة القرآن- دون مخافة القران.

و المراد من الدعاء: إمّا الدعاء المعروف الذي دعا به إبراهيم (عليه السلام) يوم القي في النار، و هو على ما في بالي: «يا اللّٰه يا أحد يا صمد يا من لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفؤاً أحد ... إلى آخره» ( [6]). بل كأنّ في بالي إطلاق الدعاء بقل هو اللّٰه عليه في بعض النصوص ( [7]).

أو يراد به جعل السورة مقسوماً بها، و على كلّ حال لا يدلّ على المطلوب.

بل الخبر الثاني منهما إنّما هو في القنوت.


[1] الخصال: 637، ح 10. الوسائل 6: 52، ب 8 من القراءة في الصلاة، ح 10.

[2] الوسائل 6: 51، ب 8 من القراءة في الصلاة، ح 5.

[3] المصدر السابق: 50، ح 3.

[4] الوسائل 6: 51- 52، ب 8 من القراءة في الصلاة، ح 7.

[5] الوسائل 6: 53، ب 9 من القراءة في الصلاة، ح 1.

[6] البحار 12: 39، ح 24.

[7] المصدر السابق: 33، ح 8.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست