responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 274

نعم الظاهر [1] أنّ محلّ البحث في القِران ما إذا جيء بالسورة الثانية على حسب السورة الاولى من كونها قراءة للركعة [2]، فمن جاء بالثانية حينئذٍ بعنوان قراءة قرآن و نحوه لم يكن إشكال في جوازه له [3].

-


(1) كما اعترف به في المدارك و الحدائق و كشف الاستاذ ( [1]) و عن البحار ( [2]) و غيرها.

(2) 1- كما يومئ إليه التأمّل في النصوص.

2- بل قوله (عليه السلام): «لكلّ سورة ركعة» ( [3]) فيها.

3- و التفصيل بين الفريضة و النافلة و غيرهما كالصريح في ذلك.

(3) لإطلاق ما دلّ ( [4]) عليه في الصلاة. خلافاً لما يظهر من المحقّق الثاني ( [5]) و بعض من تأخّر عنه ( [6])، فجعلوا النزاع في الأخير خاصّة دون الأوّل، بل ادّعى القطع بالبطلان معه [/ مع القراءة الثانية على حسب السورة الاولى من كونها قراءة للركعة]، و أنّه لا يدخل في كلامهم.

و كأنّ الذي أوهمهم تحقّق الزيادة بنيّة الجزئيّة التي قد نقل الاتّفاق على البطلان معها، و دلّت النصوص عليه كما سمعته سابقاً؛ ضرورة حصول الامتثال بالسورة الاولى، فالثانية مثلًا مع فرض نيّة الجزئيّة زيادة محضة.

و فيه: أنّ القائل بجواز القِران لا زيادة عنده؛ لتخييره المصلّي في الاجتزاء بقراءة سورة واحدة أو أزيد، فالزائد حينئذٍ عنده من الصلاة، و ليس هو من التخيير بين الأقلّ و الأكثر:

1- إمّا لأنّ الأمر بالطبيعة يوجب امتثال المكلّف عرفاً بالواحد فما زاد و إن كانت تدريجاً مع فرض قصد المكلّف الامتثال.

2- أو لأنّ أدلّة الجواز السابقة ظاهرة في جزئيّة السورة و الزيادة عليها. فالسورة حينئذٍ التي يعلم اللّٰه أنّ المكلّف لا يقتصر عليها ليست هي تمام الجزء، بخلاف التي يعلم اللّٰه الاقتصار عليها. و التخيير بين الأقلّ و الأكثر إنّما يُمنع إذا فرض الاجتزاء بالأقلّ حال كونه في ضمن الأكثر، فلا يكون حينئذٍ عند التحقيق من التخيير بين الأقلّ و الأكثر مع فرض اعتبار صفة الوحدة مقابلًا لها مع الزيادة؛ ضرورة عدم حصولها في الزائد حينئذٍ كما هو واضح. و ليس هذا من التفريق بين الفردين بالنيّة كي يخرج عن الأقلّ و الأكثر، و إن التزمه بعضهم ( [7]) في كلّ خطاب ظاهره التخيير بين الأقلّ و الأكثر. إلّا أنّه قد بيّنا ضعفه في محلّه، و أنّه مجرّد دعوى بلا شاهد.

مع أنّ التزامه في المقام يقضي بخروج ما إذا استقلّت السورة الثانية بالنيّة عن القِران.

نعم هو متّجه بناءً على اعتبار النيّة في القِران كما ذكرناه سابقاً و يوهمه مختصر نهاية ابن الأثير ( [8]). و الأقوى خلافه، و أنّه لا فرق بين أن يجمعهما بنيّة واحدة أو لا، و أنّه متى جاء بهما على نيّة الجزئيّة احتسبت كذلك.


[1] المدارك 3: 356. الحدائق 8: 151. كشف الغطاء 3: 178.

[2] البحار 85: 13.

[3] الوسائل 6: 50، ب 8 من القراءة في الصلاة، ح 1.

[4] انظر الوسائل 6: 186، ب 11 من قراءة القرآن.

[5] جامع المقاصد 2: 248.

[6] مجمع الفائدة و البرهان 2: 223.

[7] إشارات الاصول: الورقة 62.

[8] لا يوجد لدينا.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست