responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 271

(و قيل) [1]: يجوز [2] [و هو المختار].

نعم (يكره) [ذلك] [3].

-


(1) و القائل أكثر المتأخّرين.

(2) 1- للأصل أو الاصول.

2- و عموم قراءة القرآن.

3- و إطلاق أوامر الصلاة.

4- و أنّها لا تعاد إلّا من امور مخصوصة.

5- و صحيح عليّ بن يقطين: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القِران بين السورتين في المكتوبة و النافلة؟ قال: «لا بأس» ( [1]).

(3) 1- للموثّق الذي رواه في الوسائل عن الكليني و الشيخ و مستطرفات السرائر نقلًا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن أبي جعفر (عليه السلام): «إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأمّا النافلة فلا بأس» ( [2]).

2- و خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد سأل أخاه عن رجل قرأ سورتين في ركعة؟ قال: «إن كانت نافلة فلا بأس، و أمّا الفريضة فلا يصلح» ( [3]).

3- و خبر زرارة المرويّ عن مستطرفات السرائر نقلًا من كتاب حريز- بل هو صحيح بناءً على وصول الكتاب المزبور إليه بالتواتر مثلًا، أو بطريق كذلك، بل ظاهر نسبته إليه الأوّل- عن أبي جعفر (عليه السلام): «لا تقرنن بين السورتين في الفريضة فإنّه أفضل» ( [4]).

و منه يعلم أنّ المراد بالكراهة المزبورة أقلّية الثواب، بل منه يعلم أنّ المراد بالنواهي في غيره- المجرّدة عن التعليل المزبور- ذلك أيضاً؛ لتعبيره بالنهي مؤكّداً مع التصريح بالأفضليّة.

فالاستدلال على الحرمة حينئذٍ بالنهي عنه في:

1- صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: «لا، لكلّ سورة ركعة» ( [5]).

2- و خبر المفضّل بن صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) المروي عن تفسير العيّاشي: «لا تجمع بين سورتين في ركعة إلّا الضحى و أ لم نشرح و الفيل و لإيلاف» ( [6]).

3- كالخبر المروي في المعتبر و مجمع البرهان ( [7]) نقلًا من جامع البزنطي على ما قيل.


[1] الوسائل 6: 52، ب 8 من القراءة في الصلاة، ح 9، و فيه: «سألت أبا الحسن (عليه السلام)».

[2] الوسائل 6: 51، ب 8 من القراءة في الصلاة، ح 6.

[3] قرب الإسناد: 202، ح 778. الوسائل 6: 53، ب 8 من القراءة في الصلاة، ح 13.

[4] السرائر 3: 586. الوسائل 6: 52، ب 8 من القراءة في الصلاة، ح 11.

[5] الوسائل 6: 50، ب 8 من القراءة في الصلاة، ح 1.

[6] الوسائل 6: 55، ب 10 من القراءة في الصلاة، ح 5.

[7] المعتبر 2: 188. مجمع الفائدة البرهان 2: 243.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست