5- و صحيح عليّ بن يقطين: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القِران بين السورتين في المكتوبة و النافلة؟ قال: «لا بأس» ( [1]).
(3) 1- للموثّق الذي رواه في الوسائل عن الكليني و الشيخ و مستطرفات السرائر نقلًا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن أبي جعفر (عليه السلام): «إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأمّا النافلة فلا بأس» ( [2]).
2- و خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد سأل أخاه عن رجل قرأ سورتين في ركعة؟ قال: «إن كانت نافلة فلا بأس، و أمّا الفريضة فلا يصلح» ( [3]).
3- و خبر زرارة المرويّ عن مستطرفات السرائر نقلًا من كتاب حريز- بل هو صحيح بناءً على وصول الكتاب المزبور إليه بالتواتر مثلًا، أو بطريق كذلك، بل ظاهر نسبته إليه الأوّل- عن أبي جعفر (عليه السلام): «لا تقرنن بين السورتين في الفريضة فإنّه أفضل» ( [4]).
و منه يعلم أنّ المراد بالكراهة المزبورة أقلّية الثواب، بل منه يعلم أنّ المراد بالنواهي في غيره- المجرّدة عن التعليل المزبور- ذلك أيضاً؛ لتعبيره بالنهي مؤكّداً مع التصريح بالأفضليّة.
فالاستدلال على الحرمة حينئذٍ بالنهي عنه في:
1- صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: «لا، لكلّ سورة ركعة» ( [5]).
2- و خبر المفضّل بن صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) المروي عن تفسير العيّاشي: «لا تجمع بين سورتين في ركعة إلّا الضحى و أ لم نشرح و الفيل و لإيلاف» ( [6]).
3- كالخبر المروي في المعتبر و مجمع البرهان ( [7]) نقلًا من جامع البزنطي على ما قيل.
[1] الوسائل 6: 52، ب 8 من القراءة في الصلاة، ح 9، و فيه: «سألت أبا الحسن (عليه السلام)».