responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 270

البطلان بمثل هذا التشريع [1]. [فتبطل الصلاة ظاهراً بمجرّد الشروع في السورة المفوّتة].

فلو ظنّ السعة فشرع في سورة طويلة ثمّ تبيّن الضيق [2] [وجب العدول إلى غيرها و إن تجاوز النصف، و كذا الحكم لو قرأها ناسياً ثمّ تذكّر].

[حكم القِران بين السورتين في الصلاة

]: (و) كذا (لا) يجوز (أن يقرِن بين سورتين) في قراءة ركعة واحدة [3].

-


(1) ضرورة خطابه بسورة غير السورة الطويلة لمكان ضيق الوقت الذي لا مانع من أن يرفع بعض أفراد التخيير، فيكون مأموراً بصلاة يقرأ فيها سورة قصيرة دون الصلاة ذات السورة الطويلة؛ إذ الشارع لا يأمر بفعل في وقت يقصر عنه. بل في كشف اللثام احتمال الصحّة إذا لم يقصد الجزئيّة و إن لم يدرك ركعة، قال في تعليل الحكم: «للنهي المبطل، إلّا أن لا يجب إتمام السورة فيقطعها متى شاء، فإن لم يقطعها حتى فات الوقت و قصد الجزئيّة أو ضاق الوقت عن أزيد من الحمد فقرأ معها سورة قاصداً بها الجزئيّة بطلت الصلاة؛ لأنّه زاد فيها ما لم يأذن به اللّٰه، نعم إن أدرك ركعة في الوقت احتملت الصحّة، [أو قرن] و إن لم يقصد الجزئيّة احتملت الصحّة» ( [1]). و فيه نظر بعد ما عرفت. كما أنّ بناء بعضهم البطلان في أصل المسألة على القول بوجوب السورة و عدم جواز البعض لا يخلو أيضاً من نظر، قال: «أمّا على الاستحباب فلأنّه يجوز له قطعها، و أمّا [على القول بالوجوب] ( [2]) مع تجويز الزيادة فلأنّه يعدل إلى سورة قصيرة، و ما أتى به من القراءة غير مضرّ» ( [3]). و فيه: أنّ البحث هنا من حيث قراءة ما يفوّت الوقت من غير فرق بين الوجوب و الاستحباب، و لا بين جواز الزيادة و عدمها؛ إذ الفرض أنّه اشتغل به حتى فات الوقت عن الكلّ أو البعض، و ليس الفرض الشروع فيما يفوت الوقت على تقدير تمامه؛ حتى يقال: إنّه قبل بلوغ المفوّت يقطع و يركع بناءً على الاستحباب، أو قبل ما يضيق الوقت عن سورة قصيرة يعدل إليها بناءً على عدم حرمة الزيادة؛ ضرورة ظهور كلام الأصحاب في هذه المسألة و غيرها من المسائل السابقة في أنّ المانع حيثيّتها لا الحيثيّة الاخرى كالقِران و نحوه. و من ذلك كلّه ظهر لك أنّه لا وجه للحكم بالبطلان بمجرّد الشروع في السورة الطويلة المفوّتة، اللّهمّ إلّا أن يجعل دليل المسألة النهي المستفاد من الخبرين السابقين، لا قاعدة الضدّ و نحوها، فتأمّل جيّداً.

(2) ففي جامع المقاصد: «وجب العدول إلى غيرها و إن تجاوز النصف، محافظةً على فعل الصلاة في وقتها» ( [4]).

كما أنّ فيه أيضاً العدول إذا ذكر لو قرأها ناسياً ( [4]).

و لا أظنّ بعد الإحاطة بما ذكرناه في هذه المسألة و المسألة السابقة يخفى عليك الوجه في ذلك و لا غيره فيه و في باقي الفروع المتصوَّرة في المقام. بل و لا يخفى عليك التشقيق أيضاً في هذين الفرعين فضلًا عن غيرهما، فتأمّل، و اللّٰه العالم.

(3) عند كثير من القدماء- بل مشهورهم- و بعض المتأخّرين و متأخّريهم ( [6]). بل عن الصدوق: أنّه من دين الإماميّة ( [7]). كما عن المرتضى في انتصاره: أنّه ممّا انفردت به عن مخالفيهم ( [8]). بل عن بعضهم التصريح بالبطلان معه ( [9]).


[1] كشف اللثام 4: 11- 12.

[2] من المصدر.

[3] الحدائق 8: 126.

[4] جامع المقاصد 2: 247.

[6] الحدائق 8: 145.

[7] أمالي الصدوق: 510، 512.

[8] الانتصار: 146.

[9] النهاية: 75- 76.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست