responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 245

[و يجب تحريك اللسان على الأخرس الأبكم الأصم الذي لا يعرف أنّ في الوجود لفظاً أو صوتاً و الأبكم الذي يعرف أنّ في الوجود ألفاظاً].

ثمّ لا يخفى أنّ المراد باللسان [1] ما يشمل الشفة مثلًا ممّا يبرز بها الألفاظ، أو أنّه اقتصر عليه لأنّ غالب الإبراز به.

كما أنّ التقييد بالإصبع [2] يراد منه مطلق الإشارة به أو باليد [3].

نعم لو فرض تعسّر تعليمه و إفهامه أصلًا سقط [عقد القلب] عنه قطعاً، و هل عليه تحريك اللسان؟

وجهان [4]، و قد تقدّم في التكبير ما له نفع في المقام في الجملة، و اللّٰه أعلم بحقيقة الحال.

[التخيير في الثالثة و الرابعة بين القراءة و التسبيح

]: (و المصلّي في كلّ ثالثة و رابعة بالخيار) بين القراءة و التسبيح، ف (- إن شاء قرأ الحمد، و إن شاء سبّح) [5].

-


(1) [كما] في المتن و غيره.

(2) [كما] في خبر السكوني ( [1]).

(3) و لعلّ عدم ذكر عقد القلب فيه- كعبارة المبسوط ( [2]) فيما قيل- لأنّ إبراز المقصد بالتحريك و الإشارة لا ينفكّ عن عقد القلب بالمعنى، كما أنّ ترك الإشارة في مثل المتن لنحو ذلك، بل و كذا ما يحكى عن النهاية و المهذّب من ترك التحريك بل اقتصرا على الإيماء مع اعتقاد القلب ( [3]). و كلّ ذلك شاهد على إرادة الأصحاب إبراز الأخرس كباقي إبراز مقاصده، و أنّهم اتّكلوا على التعارف و المشاهدة من أحواله فلم يذكروا تمام المشخّصات، فتأمّل جيّداً.

(4) ظاهر ما سمعته من الشهيد: الأوّل.

(5) إجماعاً محصّلًا و منقولًا صريحاً ( [4]) و ظاهراً مستفيضاً بل متواتراً، و نصوصاً كذلك صريحة و ظاهرة و لو للجمع بين 9/ 320/ 521

الأمر بكلٍّ منهما بالتخيير، كما أنّه يجب حمل الأمر بالثاني منهما من غير تعرّض للقراءة في المحكيّ عن الصدوقين في الرسالة ( [5]) و المقنع و الهداية ( [6]) عليه أو على أفضل فرديه كما حكي عنهما ذلك في المسألة الآتية.

بل لعلّ المحكي عن الحسن بن أبي عقيل ( [7]) كذلك أيضاً و إن كان في عبارته ما يوهم التعيين، حتى أنّه ربّما نسب إليه بل و إلى الصدوقين ( [8]) أيضاً ذلك، لكنّه في غير محلّه.

فما عن كشف الأسرار من حكاية القول به [/ بالتعيين] عن بعض معاصريه ( [9])- حملًا لأخبار القراءة على بعض ما تعرفه، و أخذاً بما تضمّن الأمر به، و النهي عنها من النصوص التي سيمرّ عليك بعضها إن شاء اللّٰه- مصادمة للإجماع و القطعيّ من النصوص.


[1] تقدّم في ص 241.

[2] المبسوط 1: 106.

[3] النهاية: 75. المهذب 1: 97.

[4] الخلاف 1: 338.

[5] نقله عنهما في المختلف 2: 146.

[6] المقنع: 119. الهداية: 135.

[7] حكاه في المختلف 2: 145- 146.

[8] مصابيح الأحكام: الورقة 71.

[9] نقله في مصابيح الأحكام: الورقة 71.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست