responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 230

إنّما البحث في تعيين عوضه فهل هو تكرير الميسور حتى يبلغ مقدار الفائت منها آياتٍ أو حروفاً؛ لأقربيته إلى الفائت من غيره [1]، أو قراءة من غيرها بالقدر المزبور لو فرض معرفته بذلك؟ [2] [الظاهر الثاني].

فإن لم يعلم [من لا يحسن الفاتحة] غير ذلك البعض من القرآن ففي إبدال التكرار أو الذكر؟ قولان [3] [يرجّح الثانى]، و عليه لا يكون التكرير حينئذٍ عوضاً أصلًا.

اللهمّ إلّا أن يفرض عدم معرفة الذكر، فالتكرير حينئذ أولى من السكوت أو الترجمة. فتأمّل.

ثمّ لا يخفى أنّ مقتضى البدليّة ثبوت أحكام المبدل عنه للبدل، فيجب حينئذٍ في الأخير إن كان المتيسّر الأوّل، و بالعكس، و كذا الوسط.

و في وجوب مراعاة عدد الآيات في الأبدال أو الكلمات أو الحروف احتمالات، بل ما عدا الوسط قولان تسمعهما فيما يأتي إن شاء اللّٰه.

-


(1) و هو الذي اختاره العلّامة الطباطبائي في منظومته ( [1]).

(2) كما هو المشهور- بل لم أجد من جزم بالأوّل، و إن حكي عن التذكرة ( [2]) لكنّه لم يثبت، نعم حكي عن إرشاد الجعفرية الميل إليه ( [3]) و عن نهاية الإحكام احتماله ( [4])-:

1- لسقوط فرض ما علمه بقراءته.

2- و لأنّ الشيء الواحد لا يكون أصلًا و بدلًا، و تيسّر المغايرة المطلوبة في الأصل فلا تسقط.

3- و لعموم (مَا تَيَسَّرَ) ( [5]).

4- و إطلاق قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «إن كان معك قرآن فاقرأ به» ( [6]) في بعض الأخبار العامّية التي استدلّ بها هنا بعض الأصحاب.

5- و إشعار اعتبار عدم إحسان القرآن في الانتقال إلى الذكر بقراءة ما يحسنه.

6- و لغير ذلك من الاعتبارات التي هي جميعاً كما ترى، خصوصاً البعض.

(3) حكي عن جماعة الأوّل؛ لأنّه أقرب من الذكر، و مال المحقّق الثاني إلى الثاني ( [7]):

1- لأنّه [/ الذكر] الصالح للبدلية عن الجميع فللبعض أولى.

2- و عدم الدليل على بدليّة التكرير.

3- و لأنّ الفاتحة سبع آيات مختلفة، فالتكرير لا يفيد المماثلة بين البدل و المبدل عنه.


[1] الدرّة النجفية: 139.

[2] التذكرة 3: 137- 138، و فيه: «وجوب التكرّر».

[3] نقله في مفتاح الكرامة 2: 370.

[4] نهاية الإحكام 1: 475.

[5] المزّمّل: 20.

[6] سنن البيهقي 2: 380.

[7] جامع المقاصد 2: 250.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست