إنّما البحث في تعيين عوضه فهل هو تكرير الميسور حتى يبلغ مقدار الفائت منها آياتٍ أو حروفاً؛ لأقربيته إلى الفائت من غيره [1]، أو قراءة من غيرها بالقدر المزبور لو فرض معرفته بذلك؟ [2] [الظاهر الثاني].
فإن لم يعلم [من لا يحسن الفاتحة] غير ذلك البعض من القرآن ففي إبدال التكرار أو الذكر؟ قولان [3] [يرجّح الثانى]، و عليه لا يكون التكرير حينئذٍ عوضاً أصلًا.
اللهمّ إلّا أن يفرض عدم معرفة الذكر، فالتكرير حينئذ أولى من السكوت أو الترجمة. فتأمّل.
ثمّ لا يخفى أنّ مقتضى البدليّة ثبوت أحكام المبدل عنه للبدل، فيجب حينئذٍ في الأخير إن كان المتيسّر الأوّل، و بالعكس، و كذا الوسط.
و في وجوب مراعاة عدد الآيات في الأبدال أو الكلمات أو الحروف احتمالات، بل ما عدا الوسط قولان تسمعهما فيما يأتي إن شاء اللّٰه.
-
(1) و هو الذي اختاره العلّامة الطباطبائي في منظومته ( [1]).
(2) كما هو المشهور- بل لم أجد من جزم بالأوّل، و إن حكي عن التذكرة ( [2]) لكنّه لم يثبت، نعم حكي عن إرشاد الجعفرية الميل إليه ( [3]) و عن نهاية الإحكام احتماله ( [4])-:
1- لسقوط فرض ما علمه بقراءته.
2- و لأنّ الشيء الواحد لا يكون أصلًا و بدلًا، و تيسّر المغايرة المطلوبة في الأصل فلا تسقط.