responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 229

و لعلّه الأقوى في النظر [1]. ثمّ إنّ [الظاهر اعتبار كون ما تيسّر قرآناً في وجوب قراءة البعض] [2].

[و الظاهر التعويض عن القدر الفائت].

-


(1) إن لم ينعقد إجماع على خلافه، و هو على الظاهر كذلك و لو بملاحظة كلامهم في باب الجماعة؛ إذ هو- مع أنّه لا يبلغ حدّ الإجماع- معارض بظاهر كلامهم في المقام.

اللّهمّ إلّا أن يقال بأنّه غير مساق لبيانه، بل هو لإرادة ما يبدل عن القراءة و لو عند تعذّر الجماعة، فتأمّل جيّداً.

(2) [لكن] ظاهر المتن عدم الفرق فيما تيسّر بين كونه آية أو بعضها و إن لم يدخل في القرآنيّة إلّا بالقصد كالبسملة و الحمد للّٰه و نحوهما؛ و لعلّه لإطلاق ما دلّ على عدم سقوط الميسور بالمعسور ( [1]) و نحوه، بل ربّما كان مقتضاه الكلمة الواحدة و بعضها.

لكن في جامع المقاصد ( [2]) و عن الفاضل ( [3]) و الشهيد ( [4]) اعتبار كونه قرآناً في وجوب قراءة البعض، بل ظاهر الأول اعتبار ذلك فيه بنفسه بحيث لا يحتاج إلى قصد. و ربّما يومئ إليه: 1- الخبر العامّي الذي استدلّ به في المقام بعض الأصحاب، و هو خبر عبد اللّه بن أبي أوفي قال: إنّ رجلًا سأل النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) فقال: إنّي لا أستطيع أن أحفظ شيئاً من القرآن، فما ذا أصنع؟ فقال له: «قل: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه» ( [5]). ضرورة أنّه لو وجب البعض المستطاع و إن كانت قرآنيته محتاجة إلى النيّة لأمره بقراءة «الحمد للّٰه» التي هي إحدى الكلمتين اللتين علّمهما النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) إيّاه. 2- بل يومئ إليه أيضاً عدم الأمر بقراءة البسملة المستبعد عادةً عدم معرفتها أيضاً. 3- و كذا يومئ إليه ظاهر ما يأتي من فرض الأصحاب من أنّه لو لم يعلم شيئاً من الفاتحة و علم سورة اخرى وجب تعويضها عن الحمد أو لا يجب على بحث تسمعه إن شاء اللّٰه. إذ لو كان يجب البعض المستطاع و إن كانت قرآنيته محتاجة إلى النية لوجب أمرهم بقراءة البسملة من الحمد، بل تكرارها بناءً على تعويض التكرير عن الفائت.

و احتمال إرادة المجرّدة عن البسملة- كبراءة- من السورة في كلامهم يأباه ملاحظة كلامهم في الفرض المزبور. و على كلّ حال فظاهر المتن و غيره- بل حكي عن صريح بعضهم ( [6])- الاكتفاء بقراءة هذا المتيسّر؛ و لعلّه: 1- للأصل. 2- و ظهور بعض ما دلّ على وجوب هذا الميسور في الأجزاء، كقوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» ( [7]). لكن فيه: أنّ ما دلّ على البدليّة عند تعذّر الجميع مشعر باعتبارها عن كلّ جزء من الفائت، فالتمكّن حينئذٍ من البعض لا يسقطها بالنسبة إلى البعض الآخر، خصوصاً إذا قلنا باستفادة بدليّة غير الفاتحة مثلًا عنها من نحو قوله (عليه السلام) أيضاً: «لا يسقط الميسور بالمعسور» ( [8]) و نحوه، و إن كان بعيداً كما ستعرف. و من هنا حكم المحقق الثاني و غيره بضعف القول بالاجتزاء بالقدر المزبور، و أنّه لا بدّ من التعويض عن القدر الفائت ( [9]).

و يؤيّده في الجملة: 1- عموم ما في الآية ( [10]). 2- و إطلاق بعض النصوص التي ستسمعها. 3- و الاحتياط.

4- و الاقتصار فيما دلّ على اعتبار الفاتحة في الصلاة على المتيقّن، و هو ما إذا جاء بالبدل. 5- و غير ذلك.


[1] عوالي اللآلي 4: 58، ح 205.

[2] جامع المقاصد 2: 250- 251.

[3] المنتهى 5: 63.

[4] الذكرى 3: 305.

[5] سنن أبي داود 1: 220، ح 832.

[6] المدارك 3: 343.

[7] سنن البيهقي 4: 326.

[8] عوالي اللآلي 4: 58، ح 205، و فيه: «لا يترك».

[9] جامع المقاصد 2: 250- 251.

[10] المزّمّل: 20.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست