]: (و) أمّا (إن تعذّر) فلم يتيسّر له تعلّم شيءٍ من الفاتحة أصلًا (قرأ ما تيسّر من غيرها، أو سبح اللّٰه و هلّله و كبّره بقدر القراءة، ثمّ يجب عليه التعلّم) [1].
-
(1) كما عن ظاهر المبسوط ( [1])؛ جمعاً بين ما دلّ على القراءة من:
2- و النبويّ (صلى الله عليه و آله و سلم): «فإن كان معك قرآن فاقرأ به» ( [3]).
3- و قربه [/ (مَا تَيَسَّرَ)] للفاتحة.
4- بل يمكن تجشّم دعوى دلالة «لا يسقط الميسور بالمعسور» ( [3]) و نحوه عليه، بأن يقدّر أنّ الواجب عليه قراءة و أن تكون الفاتحة.
و بين ما دلّ على الذكر من:
1- صحيح ابن سنان: «أنّ اللّٰه فرض من الصلاة الركوع و السجود، أ لا ترى لو أنّ رجلًا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر و يسبّح و يصلّي؟!» ( [5]).
2- و خبر ابن أبي أوفى المتقدّم ( [6]). إلّا أنّهما معاً خاليان عن التهليل المذكور في المتن و المحكي عن جملة من كتب الأصحاب منها المبسوط ( [7])، بل في الحدائق: أنّه المشهور ( [8]). و لعلّه جعل مجموعهما إشارة إلى ذكر [الركعتين] الأخيرتين الذي هو قائم عن الفاتحة فيهما. و لذا قال في الذكرى: «إنّه لو قيل بتعيّن ما يجزي في الأخيرتين من التسبيح على ما يأتي إن شاء اللّٰه كان وجهاً؛ لأنّه قد ثبت بدليّته عن الحمد في الأخيرتين فلا يقصر عن بدليّة الحمد في الأوّلتين» ( [9]). بل هو خيرة الدروس و فوائد الشرائع و المسالك ( [10]) و عن البيان و الموجز و كشف الالتباس و الجعفرية و العزيّة و إرشاد الجعفرية و الميسيّة ( [11])، و قوّاه في جامع المقاصد ( [12])، و في الروضة: أنّه أولى ( [13]). و يؤيّده- مع أنّه أحوط-: ما روته العامة:
أنّه (صلى الله عليه و آله و سلم) قال لرجل: «قل: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر، و لا حول و لا قوة إلّا باللّٰه العليّ العظيم» ( [14]). و عليه فالمتّجه حينئذٍ عدم اعتبار مساواة الذكر للقراءة في الحروف، بل المعتبر مقدار ذكر الأخيرتين، و ستعرف البحث فيه. نعم قد يتوقّف في التخيير المزبور [بين قراءة ما تيسّر من غيرها و التسبيحات] من جهة قلّة القائل، بل لم يحك عن غير المصنّف إلّا عن موضع من المبسوط ( [7]).