التقصير [1]. أمّا مع عدم التقصير فلا ريب في عدم سقوط الصلاة عنه [أداءً] [2].
إلّا أنّه هل يجب عليه الائتمام حينئذٍ مع تيسّره له؟ قيل: نعم ([1]) [3].
و يحتمل عدم الوجوب [4].
-
(1) لاحتمال عدم قبول ذلك منه؛ لأنّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، و إن لم نقل: إنّ أوامر الشرع إرشاديّة بحيث يصح توجّهها إليه حال الامتناع، لكن يعامل معاملة المختار في العقاب و عدم الانتقال إلى البدل و غيرهما، خصوصاً إذا كان منشأ الانتقال إلى البدل قبح التكليف بما لا يطاق منضمّاً إلى عدم سقوط الصلاة بحال و نحوه ممّا يمكن دعوى عدم تحقّقه في المقام. نعم لو أنّ الشارع رتّب البدل على موضوع يصدق و إن كان باختيار المكلّف اتّجه حينئذٍ الانتقال، كقوله: فاقد الماء مثلًا يتيمّم؛ إذ لا ريب في صدقه على من أراق الماء.
و لعلّ مدار المسألة فيما نحن فيه على ذلك، فإن ثبت موضوع يندرج فيه [فهو] و إلّا كان الحكم بالانتقال مشكلًا، خصوصاً إذا قلنا بتحقّق الطلب المستلزم للتكليف في حال الامتناع؛ إذ أقصى ما يقبّحه العقل توجّه الخطاب اللفظي إليه، لا أصل طلب الشيء و محبوبية فعله و مبغوضية تركه، فإنّه حينئذٍ لا ينافيه عدم سقوط الصلاة بحال و نحوه ممّا دلّ على ذلك؛ إذ لم نقل بسقوط الصلاة عنه في هذا الحال، و إلّا لم يتّجه عقابه إذا فرض تصيير الفعل ممتنعاً عليه من أوّل الوقت، و لعلّه إلى ذلك أومأ في المحكيّ عن الموجز و شرحه بإيجاب القضاء عليه خارج الوقت ( [2]) كما سمعته في التكبير أيضاً.
اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ المراد بعدم سقوط الصلاة بحال إرادة وقوع فعلها في جميع الأحوال، و أنّها لا تترك بحال من أحوال المكلّف أصلًا سواء كان باختياره أو بآفة سماويّة، فحينئذٍ لا ينافي ذلك بقاء التكليف الأوّل بناءً على الإرشاد أو غيره، فتأمّل فإنّه قد يدقّ، و لتحقيق المسألة مقام آخر.
(2) بل هو من ضروريّات المذهب إن لم يكن الدين.
(3) و لعلّه:
1- لأنّه أحد الفردين الذي لا يسقط بتعذّر الآخر.
2- و لأنّه- بسبب تمكّنه من التعلّم فيما يأتي من الزمان- لم يستقرّ له بدلية ما جعله الشارع بدلًا؛ ضرورة ظهورها في العاجز أصلًا، و لا ينافيه الانتقال إليها [/ البدلية] مع تعذّر الائتمام؛ لقبح التكليف بما لا يطاق، و عدم سقوط الصلاة بحال، و لو سلّم ثبوت بدليّتها للعاجز غير المقيّد باستمرار العجز فقد يمنع صدقه في المقام باعتبار التمكّن من الائتمام كما أشار إليه الاستاذ في كشفه ( [3]) أيضاً.
(4) لإطلاق النصّ و الفتاوى و معاقد الإجماعات، و البدليّة معلَّقة على من لا يحسن القراءة الصادق في المقام؛ ضرورة عدم إرادة تمام العمر منه، و إلّا لم تتحقّق البدليّة أصلًا؛ لعدم علمه بمستقبل الأزمنة، بل المراد من لم يحسنها عند الحاجة إليها الصادق على المقام.