responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 22

(و لو أذّن للُاولى من ورده ثمّ أقام للبواقي كان دونه في الفضل) [1].

-


(1) بل قد يظهر من مكاتبة موسى بن عيسى الرخصة في ترك الأذان للجميع. قال: كتبت إليه: رجل يجب عليه إعادة الصلاة، أ يعيدها بأذان و إقامة؟ فكتب: «يعيدها بإقامة» ( [1])، بناءً على إرادة ما يشمل القضاء من الإعادة فيه.

و في المحكيّ عن الخلاف الإجماع على ذلك ( [2]). بل هو ظاهر ما في المحكي عن النهاية و السرائر: و من فاتته صلاة قضاها بأذان و إقامة، أو إقامة ( [3])، بل عن المعتبر و المنتهى و التذكرة و نهاية الإحكام التصريح بذلك ( [4])، بل عن البحار نسبته إلى الأصحاب ( [5]). و ليس في نصوص الرخصتين تقييد بالعجز أو المشقّة فما عن جامع ابن سعيد: أنّه «إن عجز أذّن للُاولى و أقام للثانية إقامة إقامة» ( [6]) و النفلية من أنّ: من أحكامه الاجتزاء بالإقامة عند مشقّة التكرار في القضاء» ( [7]) لا يخلو من نظر، كما أنّ ما عن البحار من الميل إلى عدم ثبوت الرخصة الثانية كذلك أيضاً ( [8]).

و المراد بالرخصة في ترك المستحب- المعلوم جواز تركه- خصوص ما نصّ الشارع على تركه على وجهٍ يظهر منه أنّ ذلك ليس من حيث كونه مستحبّاً يجوز تركه، بل لعدم كون الاستحباب في محلّها كما في غير محلّها. و من هنا ينقدح إشكال في الاستدلال على أفضلية الأذان هنا في الجميع بالاستصحاب أو ببعض العمومات، مثل قول الصادق (عليه السلام) في موثّق عمّار: «لا صلاة إلّا بأذان و إقامة» ( [9]) و نحوه من عمومات التأكّد؛ ضرورة كون هذا الحال غير الحال الأوّل، فلا يستصحب الحال السابق، كضرورة أنّه ممّا لا يندرج في عموم التأكّد للفرائض بعد فرض أنّه قد رخّص فيه رخصة تشعر بعدم ثبوت ذلك التأكّد فيه.

نعم، لا باس بالإطلاقات أو العمومات الخالية عن ذلك، بل إنّما كانت دالّة على ثبوت أفضليّة الفعل على الترك التي هي قدر مشترك بين سائر المراتب. اللّهمّ إلّا أن يفرض كون عمومات التأكّد كذلك فتأمّل. بل ربّما استشكل بعضهم في الاستدلال بسائر الإطلاقات و العمومات، باعتبار ظهور الأمر في الصحيحين و الموثّق بأفضليّة ذلك من الأذان؛ إذ أقلّ مراتبه الندب. بل ربّما ايّد بفعل النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) المعلوم مواظبته على الراجح، و ليس الخبر منافياً للعصمة كي يطرح؛ إذ يمكن أن يكون ذلك منه (صلى الله عليه و آله و سلم) قبل النسخ؛ لما روي «أنّ الصلاة كانت تسقط مع الخوف ثمّ تقضى حتى نسخ ذلك بقوله تعالى: (وَ إِذَا كُنتَ فِيهِم فَأَقَمتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلتَقُم) ( [10])» ( [11])، أو يكون لعدم تمكّنه من استيفاء الأفعال و لم يكن قصر الكيفية مشروعاً. و لعلّه إلى ذلك [/ استحباب ترك الأذان لما عدا الاولى من صلاة القضاء] نظر القائل بأفضليّة الأذان لأوّل الوِرْد خاصّة- ثمّ الإقامة الإقامة- على فعل الأذان في الجميع، كما حكاه غير واحدٍ عن بعضهم ( [12]) و إن كنّا لم نعرفه بالخصوص. نعم، قد يستظهر من الفاضل في الإرشاد ( [13])؛ من حيث عطفه سقوط الأذان عن القاضي على عصر يومي الجمعة و عرفه اللذين ستعرف حرمة الأذان فيهما أو كراهته، بل ربّما ظهر من منظومة


[1] الوسائل 5: 446، ب 37 من الأذان و الإقامة، ح 2.

[2] الخلاف 1: 282- 284.

[3] النهاية: 65. السرائر: 210.

[4] المعتبر 1: 135. المنتهى 4: 145. التذكرة 3: 59. نهاية الإحكام 1: 418.

[5] البحار 84: 166.

[6] الجامع للشرائع: 89.

[7] النفلية: 107.

[8] البحار 84: 167.

[9] تقدّم في ص 21.

[10] النساء: 102.

[11] أرسله الشهيد في الذكرى 3: 230.

[12] انظر الذكرى 3: 230.

[13] الإرشاد 1: 250.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست