responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 21

[و لا يتقيّد استحبابه بكيفية خاصة من الوقف أو النصب أو الرفع أو التفريق] [1] فحينئذٍ يجوز نصب [لفظ] «الصلاة» في الثلاث و رفعها [2] و التفريق [3]. [و قد تقدم سابقاً عدم الفرق في استحبابهما بين القضاء و الأداء]، (و) حينئذٍ ف(- قاضي الصلوات الخمس يؤذّن لكلّ واحدةٍ و يقيم) [4].

-


(1) إمّا لعدم مدخلية الإعراب أصلًا في كلّ ما امر بقوله، أو في خصوص المقام.

(2) كما نصّ عليه غير واحد.

(3) كما نصّ عليه الشهيد الثاني ( [1])، هذا.

و عن الحسن أنّه يقال في العيدين: الصلاة جامعة ( [2]). و الخبر المزبور خالٍ عنه، إلّا أنّه في بالي أنّ في بعض الأخبار هذا اللفظ في غير العيدين من بعض الصلوات التي اريد بها الاجتماع كصلاة الغدير أو نحوها، و ربّما كان ذلك مؤيّداً للتعميم المزبور، فلاحظ. و في كشف اللثام: أنّ «الصدوق لم يذكر إلّا قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «أذانهما- أي العيدين- طلوع الشمس» ( [3])» ( [4]). قلت: لعلّ مراده لفظ الصلاة أو مطلق الإعلام لا الأذان المعهود، بل ينبغي القطع بذلك، كما أنّ ما عن الكشّي ( [5]) من أنّه روى في ترجمة يونس بن يعقوب أنّه صلّى على معاوية بن عمّار بأذان و إقامة من الشواذّ الغريبة، و اللّٰه أعلم. و كيف كان فقد عرفت سابقاً أنّ مقتضى إطلاق الأدلّة- بل عموم بعضها، خصوصاً قول الصادق (عليه السلام) منها في موثّق عمّار: «لا صلاة إلّا بأذان و إقامة» ( [6]) و غيره- عدم الفرق في استحبابهما بين القضاء و الأداء.

(4) مضافاً إلى عموم قوله (عليه السلام): «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» ( [7]) بناءً على إرادة الجنس من الفريضة فيه، و على شموله للكيفية و إن كانت خارجة عن أجزاء الصلاة، كالطهارة و الستر و الاستقبال و الأذان و الإقامة، فتأمّل. و خصوص خبر عمّار: أنّ الصادق (عليه السلام) سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان و الإقامة؟ قال: «نعم» ( [8]). و الإجماع المحكي عن الخلاف و ظاهر المسالك و الروض و حاشية الإرشاد ( [9])، بل لعلّه مقتضى ما عن التذكرة من الإجماع على أفضليّته في الأداء من القضاء ( [10]). نعم روى زرارة في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) رخصة في ترك الأذان لما عدا الاولى، قال: «إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلواتٍ فابدأ بأوّلهن و أذّن لها و أقم ثمّ صلّها، و صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة» ( [11]). و محمّد بن مسلم في الصحيح أيضاً: في الرجل يغمى عليه ثمّ يفيق: «يقضي ما فاته، يؤذّن في الاولى، و يقيم في البقيّة» ( [12]).

و في المرسل: أنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) شغل يوم الخندق عن الظهرين و العشاءين حتى ذهب من الليل ما شاء اللّٰه، فأمر بلالًا فأذّن للُاولى و أقام للبواقي من غير أذان ( [13]). و إليها أشار المصنّف و غيره- بل لا أجد فيه خلافاً معتدّاً به بينهم- بقوله: [و لو أذّن للُاولى من ورده ثمّ أقام للبواقي كان دونه في الفضل].


[1] الروض 2: 637.

[2] المعتبر 2: 316.

[3] الوسائل 7: 429، ب 7 من صلاة العيد، ح 5.

[4] كشف اللثام 3: 354.

[5] اختيار معرفة الرجال 2: 686، الرقم 727.

[6] الوسائل 5: 444، ب 35 من الأذان و الإقامة، ح 2.

[7] عوالي اللآلي 2: 54، ح 143.

[8] الوسائل 8: 270، ب 8 من قضاء الصلوات، ح 2.

[9] الخلاف 1: 282، 284. المسالك 1: 182. الروض 2: 641. انظر حاشية الإرشاد (حياة الكركي) 9: 78.

[10] التذكرة 3: 59.

[11] الوسائل 4: 290، ب 63 من المواقيت، ح 1.

[12] الوسائل 8: 265، ب 4 من قضاء الصلوات، ح 2.

[13] أرسله الشهيد في الذكرى 3: 230.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست