responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 23

................

-


العلّامة الطباطبائي ( [1])، و استحسنه في المدارك و المحكيّ عن البحار ( [2])، بل عن الكفاية اختياره ( [3]).

بل في المدارك و المحكي عن البحار: لو قيل بعدم شرعيّة الأذان لغير الاولى لكان قويّاً؛ لعدم ثبوت التعبّد به على هذا الوجه ( [2])، بل في المفاتيح حكايته [/ القول بعدم شرعيّة الأذان لغير الاولى] قولًا لبعضهم ( [5]) و إن كنّا لم نعرفه. اللّهمّ إلّا أن يرجع إليه القول بأفضلية الترك؛ ضرورة عدم تناول أدلّة الاستحباب حينئذٍ له، فتحتاج شرعيّته حينئذٍ إلى دليل، بل لا تتصوّر؛ إذ الفرض أنّه عبادة، و هي لا يرجّح تركها على فعلها. و أقلّية الثواب على وجه خاصّ- التي هي معنى الكراهة في العبادات- غير متصوّرة هنا؛ ضرورة تصوّرها في الأفراد المتفاوتة لا في فردي الترك و الفعل.

و تكلّف رجوع ذلك إلى الصلاة ذات الإقامة وحدها و الصلاة ذات الأذان و الإقامة لا محصَّل له، خصوصاً و الأذان عبادة مستقلّة عن الصلاة إنّما يلاحظ فعله و تركه لنفسه. فلا بدّ حينئذٍ إمّا القول بأنّ الترك رخصة و إلّا فالفضل في الفعل، و إمّا القول بأنّه عزيمة يحرم معها الفعل و لو لعدم الدليل على الشرعية.

لكنّك خبير بضعف الثاني و ندرة القائل به، بل قد سمعت دعوى الإجماع صريحاً و ظاهراً على خلافه، بل يمكن تحصيله، مضافاً إلى الأدلّة المزبورة التي لا يعارضها ظاهر الأمر الذي هو شبه الأمر في مقام توهّم الحظر المنصرف إلى إرادة الرخصة، و لا المرسل المتضمّن لفعل النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) الذي لم يثبت، و عدم منافاته العصمة لا يقتضي ثبوته، على أنّه يمكن أن يكون أيضاً لبيانها [/ الرخصة]، كما يقع منهم فعل المكروه لبيان الجواز، فضلًا عن الرخصة. فظهر حينئذٍ: أنّ الأقوى ما عليه المشهور.

لكن في الدروس: أنّ استحباب الأذان للقاضي لكلّ صلاة ينافي سقوطه عمّن جمع في الأداء، إلّا أن نقول:

السقوط فيه تخفيف، أو أنّ الساقط أذان الإعلام لحصول العلم بأذان الاولى لا الأذان الذكري، و يكون الثابت في القضاء الأذان الذكري، و هذا متّجه ( [6]).

و فيه: أنّه يمكن كون الفارق الدليل؛ ضرورة ظهوره- في بعض أفراد الجمع كما ستعرف- في رجحان الترك، إمّا للمواظبة منهم (عليهم السلام) على ذلك، أو لدلالة القول عليه، بخلافه هنا؛ فإنّه لم تفتهم صلاة إلّا ما سمعته من الخبر المزبور الذي استظهر المجلسي- على ما قيل ( [7])- عاميته، و ليس فيه شيء من المواظبة كي يصلح لمعارضته ما عرفت، كالقول في الصحيحين المزبورين و الموثّق بعد ما سمعت. و من الغريب احتماله [/ الشهيد] سقوط أذان الإعلام خاصّة، بل استوجهه، و النصوص و الفتاوى- هنا، و في الجمع في الأداء- صريحة أو كالصريحة في خلافه. مضافاً إلى ما ردّه به في المدارك من: «أنّ الأذان عبادة مخصوصة مشتملة على الأذكار و غيرها، و لا ينحصر مشروعيّته في الإعلام بالوقت؛ إذ قد ورد في كثير من الروايات أنّ من فوائده دعاء الملائكة إلى الصلاة» ( [8]).

9/ 30/ 47

و إن كان قد يناقش فيه: بأنّه ظاهر في عدم ثبوت تعدّد الأذان عنده للإعلام و الصلاة، بل هو أذان واحد له فوائد متعدّدة قد تجتمع و قد يتخلّف بعضها. و فيه: أنّه خلاف الظاهر من النصوص، كما عرفت في أوّل المبحث و تعرف إن شاء اللّٰه.


[1] الدرّة النجفيّة: 107.

[2] المدارك 3: 263. البحار 84: 166.

[3] كفاية الأحكام 1: 87.

[5] المفاتيح 1: 116.

[6] الدروس 1: 165.

[7] البحار 84: 166.

[8] المدارك 3: 263.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست