و لو قدر على القيام للاعتدال من الركوع دون الطمأنينة فيه قام، و الأولى الجلوس لها [1]. و الأقوى سقوطها و الاجتزاء بالقيام كما قلناه في أصل قيام الركعة.
9/ 280/ 450
و مثله لو ركع القائم فعجز عن الطمأنينة فالأقرب [2] الاجتزاء به و يأتي بالذكر فيه و بعده، و ليس له الجلوس ليركع ركوع الجالس مطمئنّاً.
و لو ثقل في أثناء الركوع فإن كان بعد الذكر جلس للاعتدال مستقراً، و لو كان قبله [3] [ففي الركوع أو الاجتزاء بما حصل من الركوع وجهان]. و الأولى أنّه إن أمكن هويّه متقوّساً بحيث لا يلزم زيادة ركوع هوى و ذكر، و إلّا سقط و اكتفى بالجلوس للاعتدال من غير ركوع، و اللّٰه أعلم.
(و من لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد عليه فإن لم يقدر أومأ) إليه كما تقدّم البحث فيه سابقاً، و ربّما يأتي له تتمّة لاحقاً إن شاء اللّٰه. و هل يجب عليه الجلوس للإيماء لو فرض قيامه مع تعذّر السجود عليه بغير فقد الساتر؟ كما أنّه هل يجب عليه القيام للإيماء للركوع لو فرض تعذّر الركوع عليه و كان جالساً؟ وجهان:
1- العدم [4].
2- و الوجوب [5]، فيقوم ثمّ يومئ للركوع كما أنّه يجلس فيومئ للسجود [6].
-
(1) كما في كشف اللثام ( [1])، بل عن بعضهم القطع به، و يحتمل تقديم الجلوس لهما كما في الذكرى ( [2]).
(3) قيل: ففي الركوع أو الاجتزاء بما حصل من الركوع وجهان ( [4]) مبنيّان:
1- على أنّ الركوع هل يتحقّق بمجرّد الانحناء المذكور.
2- أم لا بدّ في تحقّقه من الذكر و الطمأنينة و الرفع.
(4) 1- لإطلاق الأدلّة.
2- و لأنّهما من المقدّمات التي تسقط بسقوط ذيها.
(5) 1- لعدم سقوط الميسور بالمعسور. 2- و لظهور النصوص و الفتاوى في المقام بوجوب كلّ ما يقرب إلى المأمور به.
3- و لأنّ الإيماء هو البدل، فيعتبر فيه حينئذٍ ما يعتبر في المبدل منه.
(6) و لعلّه هو الذي أشار إليه العلّامة الطباطبائي- مستثنياً فاقد الساتر الذي يومئ قائماً إذا صلّى كذلك لأمن المطّلع، كما أنّه يومئ للركوع جالساً مع الصلاة كذلك عند خوف المطّلع- فقال:
و كلّ إيماء عن السجود من * * * غير قيام ما خلا العاري الأمن
فقائماً يومئ كما قد ركعا * * * بالعكس ممّا لزم المروعا
لا يجلس القائم كالجالس لا * * * يقوم للإيماء في قول جلا ( [5])