responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 210

و لو قدر على القيام للاعتدال من الركوع دون الطمأنينة فيه قام، و الأولى الجلوس لها [1]. و الأقوى سقوطها و الاجتزاء بالقيام كما قلناه في أصل قيام الركعة.

9/ 280/ 450

و مثله لو ركع القائم فعجز عن الطمأنينة فالأقرب [2] الاجتزاء به و يأتي بالذكر فيه و بعده، و ليس له الجلوس ليركع ركوع الجالس مطمئنّاً.

و لو ثقل في أثناء الركوع فإن كان بعد الذكر جلس للاعتدال مستقراً، و لو كان قبله [3] [ففي الركوع أو الاجتزاء بما حصل من الركوع وجهان]. و الأولى أنّه إن أمكن هويّه متقوّساً بحيث لا يلزم زيادة ركوع هوى و ذكر، و إلّا سقط و اكتفى بالجلوس للاعتدال من غير ركوع، و اللّٰه أعلم.

(و من لا يقدر على السجود يرفع ما يسجد عليه فإن لم يقدر أومأ) إليه كما تقدّم البحث فيه سابقاً، و ربّما يأتي له تتمّة لاحقاً إن شاء اللّٰه. و هل يجب عليه الجلوس للإيماء لو فرض قيامه مع تعذّر السجود عليه بغير فقد الساتر؟ كما أنّه هل يجب عليه القيام للإيماء للركوع لو فرض تعذّر الركوع عليه و كان جالساً؟ وجهان:

1- العدم [4].

2- و الوجوب [5]، فيقوم ثمّ يومئ للركوع كما أنّه يجلس فيومئ للسجود [6].

-


(1) كما في كشف اللثام ( [1])، بل عن بعضهم القطع به، و يحتمل تقديم الجلوس لهما كما في الذكرى ( [2]).

(2) كما في الذكرى ( [3]).

(3) قيل: ففي الركوع أو الاجتزاء بما حصل من الركوع وجهان ( [4]) مبنيّان:

1- على أنّ الركوع هل يتحقّق بمجرّد الانحناء المذكور.

2- أم لا بدّ في تحقّقه من الذكر و الطمأنينة و الرفع.

(4) 1- لإطلاق الأدلّة.

2- و لأنّهما من المقدّمات التي تسقط بسقوط ذيها.

(5) 1- لعدم سقوط الميسور بالمعسور. 2- و لظهور النصوص و الفتاوى في المقام بوجوب كلّ ما يقرب إلى المأمور به.

3- و لأنّ الإيماء هو البدل، فيعتبر فيه حينئذٍ ما يعتبر في المبدل منه.

(6) و لعلّه هو الذي أشار إليه العلّامة الطباطبائي- مستثنياً فاقد الساتر الذي يومئ قائماً إذا صلّى كذلك لأمن المطّلع، كما أنّه يومئ للركوع جالساً مع الصلاة كذلك عند خوف المطّلع- فقال:

و كلّ إيماء عن السجود من * * * غير قيام ما خلا العاري الأمن

فقائماً يومئ كما قد ركعا * * * بالعكس ممّا لزم المروعا

لا يجلس القائم كالجالس لا * * * يقوم للإيماء في قول جلا ( [5])


[1] كشف اللثام 3: 407.

[2] الروض 2: 675.

[3] الذكرى 3: 276.

[4] مفتاح الكرامة 2: 317.

[5] الدرة النجفية: 129 و فيه: «يلزم» بدل «لزم»

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست