و لو كان خفّه في أثناء الذكر فبناءً على الاجتزاء بالتسبيحة الواحدة [1] [يحتمل عدم جواز البناء على بعضها].
و يحتمل البناء [2]، و لعلّ الأولى جعل المدار على الإخلال بها [/ الموالاة] و عدمه. و لو فرض إتمامها ثمّ خفّ كان له الارتفاع للإتيان بالمستحبّ على الظاهر، و لا زيادة ركن فيه. و لو أوجبنا تعدّد التسبيح و كان قد شرع فيه فإن كان في أثناء تسبيحة فالبحث فيها كالسابق و ارتفع لإتمام الباقي قطعاً، كما أنّه كذلك لو فرض بعد إتمام التسبيحة الواحدة فإنّه يرتفع حينئذٍ أيضاً لإتمام الباقي [3]. [و لو كان قد شرع و لم يكمل كلمة فالأولى إتمام الكلمة و عدم قطعها ثمّ الاستئناف عند تمام الارتفاع].
و لو خفّ بعد الاعتدال و الطمأنينة قام ليسجد عن قيام [4]، إلّا أنّه لا يخلو من إشكال [5]. [و لا يجب القيام لو حصل الخفّ بعد الهويّ إلى السجود قبل الوصول إلى حدّه]، نعم قد يحتمل القيام للقنوت الثاني بعد الركوع في الجمعة على إشكال أيضاً [6] [و إن كان القيام أولى].
و كيف كان، فعلى القول به- أي القيام للسجود- فالظاهر عدم اعتبار الطمأنينة فيه [7]. كما أنّه يتّجه اعتبارها و وجوب القيام لها لو فرض حصول الخفّ بعد الاعتدال قبل الطمأنينة.
-
(1) ففي الذكرى: «لا يجوز البناء على بعضها؛ لعدم سبق كلام تامّ» ( [1]). و لزوم اعتبار الموالاة.
(2) بناءً على عدم قدح مثل هذا الفصل اليسير فيها.
(3) لكن في كشف اللثام: «لو كان قد شرع فيه و لم يكمل كلمة «سبحان» أو «ربّي» أو «العظيم» أو ما بعده فالأولى إتمام الكلمة و عدم قطعها، بل عدم الوقف على «سبحان» ثمّ الاستئناف عند تمام الارتفاع» ( [2]).
و هو جيّد لو لا استلزامه الزيادة، اللّهمّ إلّا أن يكون إتمامه بعنوان الذكر المطلق، و الأمر سهل.
(4) كما صرّح به في الذكرى ( [3]) و غيرها، بل لا أجد فيه خلافاً.
(5) كما في التذكرة ( [4]). و لعلّه: 1- لعدم اعتبار القيام في السجود. 2- و إنّما كان الهدم عنه له؛ لأنّه من ضروريات الامتثال به و لوازمه. 3- على أنّه قد قام عنه الاعتدال و الطمأنينة الجلوسيّان. 4- و أيضاً لو كان هذا القيام واجباً لوجب حتى لو حصل الخفّ بعد الهويّ إلى السجود قبل الوصول إلى حدّه، مع أنّه لا يجب معه قولًا واحداً كما قيل ( [5]).
(6) كما في المحكي عن نهاية الإحكام ( [6]): من مخالفة [القنوت جالساً] الهيئة المطلوبة للشرع مع القدرة عليها. و من استحباب القنوت فجاز فعله جالساً للعذر.
و لعلّ الأولى ترك قوله: «للعذر»، كما أنّ الأوّل أولى.
(7) للأصل، وفاقاً للمحكيّ عمّن تعرّض له من الأصحاب. نعم في الذكرى احتماله على بُعد، قال: «إلّا إذا علّلنا بتحصيل الفصل الظاهر بين الحركتين فيجب الطمأنينة» ( [3]).