responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 208

[القيام للركوع لو خفّ بعد القراءة

]: و لو خفّ بعد القراءة وجب القيام للركوع قطعاً [1].

و في وجوب الطمأنينة فيه للركوع و عدمه قولان، أشهرهما الثاني، و أحوطهما الأوّل [2].

و كيف كان فلا تستحب إعادة القراءة هنا [3].

و لو خفّ في الركوع جالساً قبل الطمأنينة كفاه أن يرتفع منحنياً إلى حدّ الراكع و لم يجز له الانتصاب [4]، و لو كان الخفّ بعدها قبل الذكر فحكمه كسابقه [5]، بخلاف ما لو كان خفّه بعد تمام الذكر [6] فليس عليه حينئذٍ إلّا القيام للاعتدال.

-


(1) لوجوبه فيه و قد تمكّن منه.

(2) و استدلّ عليه في الذكرى:

1- بأنّ الحركتين المتضادّتين في الصعود و الهبوط لا بدّ أن يكون بينهما سكون، فينبغي مراعاته ليتحقّق الفصل بينهما.

2- و بأنّ ركوع القائم يجب أن يكون عن طمأنينة، و هذا منه.

3- و بأنّ معه يتيقّن الخروج عن العهدة ( [1]).

و فيه: أنّ الكلام في الطمأنينة عرفاً، و هي أمر زائد على ذلك؛ ضرورة كون ذلك السكون من اللوازم التي لم تدخل في قسم الممكن حتى يصحّ التكليف بها، فحينئذٍ لا عبرة بالسكون المزبور، كما لا عبرة به في حال الرفع من الركوع و إرادة الهويّ إلى السجود بالإجماع المحكي عن الروض ( [2]).

و أمّا الثاني فهو عين المتنازع فيه، فإنّ موضع الوفاق- في اشتراط الركوع عن طمأنينة- هي ما يحصل في قيامها قراءة و نحوها، فتكون الطمأنينة واجبة لذلك لا لذاتها، و هي قد حصلت حال القعود الذي هو بدل القيام.

و أمّا الثالث فليس إلّا الاحتياط الذي ذكرناه، و البحث في وجوبه معروف، خصوصاً في المقام الذي يدّعى اندراجه في إطلاق الأدلّة.

(3) كما عن التذكرة و الذكرى و جامع المقاصد ( [3]) و غيرها؛ للأصل.

(4) لاستلزامه الزيادة المفسدة.

(5) على ما صرّح به بعضهم ( [4])، خلافاً لما عساه يوهمه ظاهر المحكي عن التذكرة و الذكرى ( [5]) من أنّه كما لو كان بعد الذكر الذي لا يجب عليه فيه إلّا القيام للاعتدال بلا خلاف أجده.

و فيه: أنّ الذكر يجب إيقاعه في تلك الحالة من الركوع، و هي ممكنة له من غير استلزام زيادة.

(6) لحصول الامتثال المقتضي للإجزاء.


[1] الذكرى 3: 275.

[2] الروض 2: 675.

[3] التذكرة 3: 98. الذكرى 3: 275. جامع المقاصد 2: 215.

[4] نهاية الإحكام 1: 443.

[5] التذكرة 3: 98. الذكرى 3: 276.

نام کتاب : جواهر الكلام في ثوبه الجديد نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 5  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست